إلَّا الْأُخْتَ رَضَاعًا، وَالصِّهْرَةَ الشَّابَّةَ وَفِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ مَعْزِيًّا لِلْجَوْهَرَةِ: وَلَا يُكَلِّمُ الْأَجْنَبِيَّةَ إلَّا عَجُوزًا عَطَسَتْ أَوْ سَلَّمَتْ فَيُشَمِّتُهَا لَا يَرُدُّ السَّلَامَ عَلَيْهَا وَإِلَّا لَا انْتَهَى، وَبِهِ بَانَ أَنَّ لَفْظَهُ لَا فِي نَقْلِ الْقُهُسْتَانِيِّ، وَيُكَلِّمُهَا بِمَا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ زَائِدَةٌ فَتَنَبَّهْ
(وَلَهُ مَسُّ ذَلِكَ) أَيْ مَا حَلَّ نَظَرُهُ (إذَا أَرَادَ الشِّرَاءَ وَإِنْ خَافَ شَهْوَتَهُ) لِلضَّرُورَةِ وَقِيلَ لَا فِي زَمَانِنَا وَبِهِ جَزَمَ فِي الِاخْتِيَارِ (وَأَمَةٌ بَلَغَتْ حَدَّ الشَّهْوَةِ لَا تُعْرَضُ) عَلَى الْبَيْعِ (فِي إزَارٍ وَاحِدٍ) يَسْتُرُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ لِأَنَّ ظَهْرَهَا وَبَطْنَهَا عَوْرَةٌ
(وَ) يَنْظُرُ (مِنْ الْأَجْنَبِيَّةِ) وَلَوْ كَافِرَةً مُجْتَبًى (إلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا فَقَطْ) لِلضَّرُورَةِ قِيلَ وَالْقَدَمِ وَالذِّرَاعِ إذَا أَجَرَتْ نَفْسَهَا لِلْخَبْزِ تَتَارْخَانِيَّةٌ.
ــ
رد المحتار
قَادِرَةً عَلَى الدَّفْعِ عَنْهَا وَعَنْ الْمُطَلَّقَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ إلَّا الْأُخْتَ رَضَاعًا) قَالَ فِي الْقُنْيَةِ: وَفِي اسْتِحْسَانِ الْقَاضِي الصَّدْرِ الشَّهِيدِ، وَيَنْبَغِي لِلْأَخِ مِنْ الرَّضَاعِ أَنْ لَا يَخْلُوَ بِأُخْتِهِ مِنْ الرَّضَاعِ، لِأَنَّ الْغَالِبَ هُنَاكَ الْوُقُوعُ فِي الْجِمَاعِ اهـ.
وَأَفَادَ الْعَلَّامَةُ الْبِيرِيُّ أَنْ يَنْبَغِي مَعْنَاهُ الْوُجُوبُ هُنَا (قَوْلُهُ وَالصِّهْرَةَ الشَّابَّةَ) قَالَ فِي الْقُنْيَةِ: مَاتَتْ عَنْ زَوْجٍ وَأُمٍّ فَلَهُمَا أَنْ يَسْكُنَا فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ إذَا لَمْ يَخَافَا الْفِتْنَةَ وَإِنْ كَانَتْ الصِّهْرَةُ شَابَّةً، فَلِلْجِيرَانِ أَنْ يَمْنَعُوهَا مِنْهُ إذَا خَافُوا عَلَيْهِمَا الْفِتْنَةَ اهـ وَأَصْهَارُ الرَّجُلِ كُلُّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ زَوْجَتِهِ عَلَى اخْتِيَارِ مُحَمَّدٍ وَالْمَسْأَلَةُ مَفْرُوضَةٌ هُنَا فِي أُمِّهَا وَالْعِلَّةُ تُفِيدُ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ فِي بِنْتِهَا وَنَحْوِهَا كَمَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ وَإِلَّا لَا) أَيْ وَإِلَّا تَكُنْ عَجُوزًا بَلْ شَابَّةً لَا يُشَمِّتُهَا، وَلَا يَرُدُّ السَّلَامَ بِلِسَانِهِ قَالَ فِي الْخَانِيَّةِ: وَكَذَا الرَّجُلُ مَعَ الْمَرْأَةِ إذَا الْتَقَيَا يُسَلِّمُ الرَّجُلُ أَوَّلًا، وَإِذَا سَلَّمَتْ الْمَرْأَةُ الْأَجْنَبِيَّةُ عَلَى رَجُلٍ إنْ كَانَتْ عَجُوزًا رَدَّ الرَّجُلُ - عَلَيْهَا السَّلَامُ - بِلِسَانِهِ بِصَوْتٍ تَسْمَعُ، وَإِنْ كَانَتْ شَابَّةً رَدَّ عَلَيْهَا فِي نَفْسِهِ، وَكَذَا الرَّجُلُ إذَا سَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ فَالْجَوَابُ فِيهِ عَلَى الْعَكْسِ اهـ.
وَفِي الذَّخِيرَةِ: وَإِذَا عَطَسَ فَشَمَّتَتْهُ الْمَرْأَةُ فَإِنْ عَجُوزًا رَدَّ عَلَيْهَا وَإِلَّا رَدَّ فِي نَفْسِهِ اهـ وَكَذَا لَوْ عَطَسَتْ هِيَ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ (قَوْلُهُ فِي نَقْلِ الْقُهُسْتَانِيِّ) أَيْ عَنْ بَيْعِ الْمَبْسُوطِ (قَوْلُهُ زَائِدَةٌ) يُبْعِدُهُ قَوْلُهُ فِي الْقُنْيَةِ رَامِزًا وَيَجُوزُ الْكَلَامُ الْمُبَاحُ مَعَ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ اهـ وَفِي الْمُجْتَبَى رَامِزًا، وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَكَلَّمَ مَعَ النِّسَاءِ بِمَا لَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ الْخَوْضِ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ إنَّمَا ذَلِكَ فِي كَلَامٍ فِيهِ إثْمٌ اهـ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ قَوْلٌ آخَرُ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى الْعَجُوزِ تَأَمَّلْ، وَتَقَدَّمَ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ أَنَّ صَوْتَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ عَلَى الرَّاجِحِ وَمَرَّ الْكَلَامُ فِيهِ فَرَاجِعْهُ
(قَوْلُهُ لِلضَّرُورَةِ) وَهِيَ مَعْرِفَةُ لِينِ بَشَرَتِهَا وَذَلِكَ غَرَضٌ صَحِيحٌ فَحَلَّ اللَّمْسُ إتْقَانِيٌّ (قَوْلُهُ فِي زَمَانِنَا) لَعَلَّ وَجْهَ التَّقْيِيدِ بِهِ أَنَّهُ لِغَلَبَةِ الشَّرِّ فِي زَمَانِنَا رُبَّمَا يُؤَدِّي الْمَسُّ إلَى مَا فَوْقَهُ، بِخِلَافِهِ فِي زَمَنِ السَّلَفِ قَالَ فِي الِاخْتِيَارِ: وَإِنَّمَا حَرُمَ الْمَسُّ لِإِفْضَائِهِ إلَى الِاسْتِمْتَاعِ وَهُوَ الْوَطْءُ (قَوْلُهُ وَبِهِ جَزَمَ فِي الِاخْتِيَارِ) وَكَذَا فِي الْخَانِيَّةِ وَالْمُبْتَغَى وَعَزَاهُ فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا لِمَشَايِخِهِ دُرٌّ مُنْتَقًى، وَنَقَلَ الأتقاني عَنْ شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِفَخْرِ الْإِسْلَامِ، عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ كَرِهَ لِلشَّابِّ الْمَسَّ، لِأَنَّ بِالنَّظَرِ كِفَايَةٌ، وَلَمْ يَرَ أَبُو حَنِيفَةَ بِذَلِكَ بَأْسًا لِضَرُورَةِ الْعِلْمِ بِبَشَرَتِهَا (قَوْلُهُ وَأَمَةٌ بَلَغَتْ حَدَّ الشَّهْوَةِ) بِأَنْ تَصْلُحَ لِلْجِمَاعِ، وَلَا اعْتِبَارَ لِلسِّنِّ مِنْ سَبْعٍ أَوْ تِسْعٍ كَمَا صَحَّحَهُ الزَّيْلَعِيُّ وَغَيْرُهُ فِي بَاب الْإِمَامَةِ ثُمَّ إنَّ مَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِلدُّرَرِ هُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مُحَمَّدٍ، وَهُوَ خِلَافُ مَا مَشَى عَلَيْهِ فِي الْكَنْزِ وَالْمُلْتَقَى وَمُخْتَصَرِ الْقُدُورِيِّ وَغَيْرِهَا قَالَ فِي الْهِدَايَةِ: وَإِذَا حَاضَتْ الْأَمَةُ لَمْ تُعْرَضْ فِي إزَارٍ وَاحِدٍ، وَمَعْنَاهُ بَلَغَتْ وَعَنْ مُحَمَّدٍ إذَا كَانَتْ تُشْتَهَى، وَيُجَامَعُ مِثْلُهَا فَهِيَ كَالْبَالِغَةِ لَا تُعْرَضُ فِي إزَارٍ وَاحِدٍ لِوُجُودِ الِاشْتِهَاءِ اهـ تَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ وَكَفَّيْهَا) تَقَدَّمَ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ أَنَّ ظَهْرَ الْكَفِّ عَوْرَةٌ عَلَى الْمَذْهَبِ اهـ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ هُنَا (قَوْلُهُ قِيلَ وَالْقَدَمِ) تَقَدَّمَ أَيْضًا فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ أَنَّ الْقَدَمَيْنِ لَيْسَا عَوْرَةً عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ وَفِيهِ اخْتِلَافُ الرِّوَايَةِ، وَالتَّصْحِيحُ، وَصَحَّحَ فِي الِاخْتِيَارِ أَنَّهُ عَوْرَةٌ خَارِجَ الصَّلَاةِ لَا فِيهَا وَرَجَحَ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ كَوْنَهُ عَوْرَةً مُطْلَقًا بِأَحَادِيثَ كَمَا فِي الْبَحْرِ (قَوْلُهُ إذَا أَجَرَتْ نَفْسَهَا لِلْخَبْزِ) أَيْ وَنَحْوِهِ مِنْ الطَّبْخِ وَغَسْلِ الثِّيَابِ قَالَ الأتقاني، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُبَاحُ النَّظَرُ إلَى