Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 3812
Jumlah yang dimuat : 4257

(وَعَبْدُهَا كَالْأَجْنَبِيِّ مَعَهَا) فَيَنْظُرُ لِوَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا فَقَطْ. نَعَمْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا بِلَا إذْنِهَا إجْمَاعًا، وَلَا يُسَافِرُ بِهَا إجْمَاعًا خُلَاصَةٌ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ يَنْظُرُ كَمَحْرَمِهِ (فَإِنْ خَافَ الشَّهْوَةَ) أَوْ شَكَّ (امْتَنَعَ نَظَرُهُ إلَى وَجْهِهَا) فَحِلُّ النَّظَرِ مُقَيَّدٌ بِعَدَمِ الشَّهْوَةِ وَإِلَّا فَحَرَامٌ وَهَذَا فِي زَمَانِهِمْ، وَأَمَّا فِي زَمَانِنَا فَمَنَعَ مِنْ الشَّابَّةِ قُهُسْتَانِيٌّ وَغَيْرُهُ (إلَّا) النَّظَرَ لَا الْمَسَّ (لِحَاجَةٍ) كَقَاضٍ وَشَاهِدٍ يَحْكُمُ (وَيَشْهَدُ عَلَيْهَا) لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ لَا لِتَتَحَمَّلَ الشَّهَادَةَ فِي الْأَصَحِّ (وَكَذَا مَرِيدُ نِكَاحِهَا) وَلَوْ عَنْ شَهْوَةٍ بِنِيَّةِ السُّنَّةِ لَا قَضَاءِ الشَّهْوَةِ

(وَشِرَائِهَا وَمُدَاوَاتِهَا يَنْظُرُ) الطَّبِيبُ (إلَى مَوْضِعِ مَرَضِهَا بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ) إذْ الضَّرُورَاتُ تَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا وَكَذَا نَظَرُ قَابِلَةٍ وَخَتَّانٍ

ــ

رد المحتار

سَاعِدِهَا وَمَرْفِقِهَا لِلْحَاجَةِ إلَى إبْدَائِهِمَا إذَا أَجَرَتْ نَفْسَهَا لِلطَّبْخِ وَالْخُبْزِ اهـ وَالْمُتَبَادِرُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ: أَنَّ جَوَازَ النَّظَرِ لَيْسَ خَاصًّا بِوَقْتِ الِاشْتِغَالِ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ بِالْإِجَارَةِ بِخِلَافِ الْعِبَارَةِ الْأُولَى، وَعِبَارَةُ الزَّيْلَعِيِّ أَوْفَى بِالْمُرَادِ، وَهِيَ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُبَاحُ النَّظَرُ إلَى ذِرَاعِهَا أَيْضًا لِأَنَّهُ يَبْدُو مِنْهَا عَادَةً اهـ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ وَعَبْدُهَا كَالْأَجْنَبِيِّ مَعَهَا) لِأَنَّ خَوْفَ الْفِتْنَةِ مِنْهُ كَالْأَجْنَبِيِّ بَلْ أَكْثَرُ لِكَثْرَةِ الِاجْتِمَاعِ وَالنُّصُوصُ الْمُحَرِّمَةُ مُطْلَقَةً، وَالْمُرَادُ مِنْ قَوْله تَعَالَى - {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} النور: ٣١- الْإِمَاءُ دُونَ الْعَبِيدِ قَالَهُ الْحَسَنُ وَابْنُ جُبَيْرٍ اهـ اخْتِيَارٌ وَتَمَامُهُ فِي الْمُطَوَّلَاتِ.

(قَوْلُهُ خُلَاصَةً) عَزْوٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ وَذَكَرَهُمَا فِي الْخَانِيَّةِ أَيْضًا (قَوْلُهُ فَإِنْ خَافَ الشَّهْوَةَ) قَدَّمْنَا حَدَّهَا أَوَّلَ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ مُقَيَّدٌ بِعَدَمِ الشَّهْوَةِ) قَالَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة، وَفِي شَرْحِ الْكَرْخِيِّ النَّظَرُ إلَى وَجْهِ الْأَجْنَبِيَّةِ الْحُرَّةِ لَيْسَ بِحَرَامٍ، وَلَكِنَّهُ يُكْرَهُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ اهـ وَظَاهِرُهُ الْكَرَاهَةُ وَلَوْ بِلَا شَهْوَةٍ (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَحَرَامٌ) أَيْ إنْ كَانَ عَنْ شَهْوَةٍ حَرُمَ (قَوْلُهُ وَأَمَّا فِي زَمَانِنَا فَمُنِعَ مِنْ الشَّابَّةِ) لَا لِأَنَّهُ عَوْرَةٌ بَلْ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ كَمَا قَدَّمَهُ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ (قَوْلُهُ لَا الْمَسَّ) تَصْرِيحٌ بِالْمَفْهُومِ (قَوْلُهُ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ يُوجَدُ مَنْ لَا يَشْتَهِي، فَلَا ضَرُورَةَ بِخِلَافِ حَالَةِ الْأَدَاءِ هِدَايَةٌ وَالْمَفْهُومُ مِنْهُ أَنَّ الْخِلَافَ عِنْدَ خَوْفِ الشَّهْوَةِ لَا مُطْلَقًا فَتَنَبَّهْ (قَوْلُهُ وَلَوْ عَنْ شَهْوَةٍ) رَاجِعٌ لِلْجَمِيعِ وَصَرَّحَ بِهِ لِلتَّوْضِيحِ، وَإِلَّا فَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ فِي النَّظَرِ بِشَهْوَةٍ بِمُقْتَضَى الِاسْتِثْنَاءِ (قَوْلُهُ بِنِيَّةِ السُّنَّةِ) الْأَوْلَى جَعْلُهُ قَيْدًا لِلْجَمِيعِ أَيْضًا عَلَى التَّجَوُّزِ لِئَلَّا يَلْزَمَ عَلَيْهِ إهْمَالُ الْقَيْدِ فِي الْأَوَّلَيْنِ لِمَا قَالَ الزَّيْلَعِيُّ وَغَيْرُهُ: وَيَجِبُ عَلَى الشَّاهِدِ وَالْقَاضِي أَنْ يَقْصِدَ الشَّهَادَةَ وَالْحُكْمَ لَا قَضَاءَ الشَّهْوَةِ تَحَرُّزًا عَنْ الْقَبِيحِ، وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا، وَإِنْ خَافَ أَنْ يَشْتَهِيَهَا لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ حِينَ خَطَبَ امْرَأَةً «اُنْظُرْ إلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ إقَامَةُ السُّنَّةِ لَا قَضَاءُ الشَّهْوَةِ اهـ وَالْأَدْوَمُ وَالْإِيدَامُ الْإِصْلَاحُ وَالتَّوْفِيقُ إتْقَانِيٌّ. تَنْبِيهٌ تَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِي جَوَازِ الْمَسِّ بِشَهْوَةٍ لِلشِّرَاءِ، وَظَاهِرُ قَوْلِ الشَّارِحِ لَا الْمَسَّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلنِّكَاحِ، وَبِهِ صَرَّحَ الزَّيْلَعِيُّ حَيْثُ قَالَ: وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَمَسَّ وَجْهَهَا وَلَا كَفَّيْهَا وَإِنْ أَمِنَ الشَّهْوَةَ لِوُجُودِ الْحُرْمَةِ وَانْعِدَامِ الضَّرُورَةِ وَالْبَلْوَى اهـ.

وَمِثْلُهُ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ عَنْ شَرْحِ الْأَقْطَعِ مُعَلِّلًا بِأَنَّ الْمَسَّ أَغْلَظُ فَمُنِعَ بِلَا حَاجَةٍ، وَفِي دُرَرِ الْبِحَارِ وَشَرْحِهِ لَا يَحِلُّ الْمَسُّ لِلْقَاضِي وَالشَّاهِدِ وَالْخَاطِبِ، وَإِنْ أَمِنُوا الشَّهْوَةَ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ، وَعِبَارَةُ الْمُلْتَقَى مُوهِمَةٌ وَلِذَا قَالَ الشَّارِحُ وَأَمَّا الْمَسُّ مَعَ الشَّهْوَةِ لِلنِّكَاحِ، فَلَمْ أَرَ مَنْ أَجَازَهُ بَلْ جَعَلُوهُ كَالْحَاكِمِ لَا يَمَسُّ، وَإِنْ أَمِنَ فَلْيُحْفَظْ وَلْيُحَرَّرْ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ اهـ بَقِيَ لَوْ كَانَ لِلْمَرْأَةِ ابْنٌ أَمْرَدُ وَبَلَغَ لِلْخَاطِبِ اسْتِوَاؤُهُمَا فِي الْحُسْنِ، فَظَاهِرُ تَخْصِيصِ النَّظَرِ إلَيْهَا أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْخَاطِبِ النَّظَرُ إلَى ابْنِهَا إذَا خَافَ الشَّهْوَةَ وَمِثْلُهُ بِنْتُهَا، وَتَقْيِيدُ الِاسْتِثْنَاءِ بِمَا كَانَ لِحَاجَةٍ أَنَّهُ لَوْ اكْتَفَى بِالنَّظَرِ إلَيْهَا بِمَرَّةٍ حَرُمَ الزَّائِدُ لِأَنَّهُ أُبِيحَ لِضَرُورَةٍ فَيَتَقَيَّدُ بِهَا، وَظَاهِرُ مَا فِي غُرَرِ الْأَفْكَارِ جَوَازُ النَّظَرِ إلَى الْكَفَّيْنِ أَيْضًا، وَيَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ النَّظَرُ يَجُوزُ إرْسَالُ نَحْوِ امْرَأَةٍ تَصِفُ لَهُ حَلَاهَا بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى، وَلَوْ غَيْرَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَهَلْ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَنْظُرَ لِلْخَاطِبِ مَعَ خَوْفِ الشَّهْوَةِ لَمْ أَرَهُ وَالظَّاهِرُ: نَعَمْ لِلِاشْتِرَاكِ فِي الْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ، بَلْ هِيَ أَوْلَى مِنْهُ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ مُفَارَقَةُ مَنْ لَا يَرْضَاهَا بِخِلَافِهَا

(قَوْلُهُ وَخِتَانٍ) كَذَا جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?