Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 384
Jumlah yang dimuat : 4257

الْمُقِيمُ (أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ) لِأَنَّهَا أَخْفَضُ (وَيَحْدُرُ) بِضَمِّ الدَّالِ: أَيْ يُسْرِعُ فِيهَا، فَلَوْ تَرَسَّلَ لَمْ يُعِدْهَا فِي الْأَصَحِّ (وَيَزِيدُ: قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ بَعْدَ فَلَاحِهَا مَرَّتَيْنِ) وَعِنْدَ الثَّلَاثَةِ هِيَ فُرَادَى.

(وَيَسْتَقْبِلُ) غَيْرُ الرَّاكِبِ (الْقِبْلَةَ بِهِمَا) وَيُكْرَهُ تَرْكُهُ تَنْزِيهًا، وَلَوْ قَدَّمَ فِيهِمَا مُؤَخَّرًا أَعَادَ مَا قَدَّمَ فَقَطْ (وَلَا يَتَكَلَّمُ فِيهِمَا) أَصْلًا وَلَوْ رَدَّ سَلَامٍ، فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَأْنَفَهُ (وَيُثَوِّبُ) بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي الْكُلِّ لِلْكُلِّ بِمَا تَعَارَفُوهُ (وَيَجْلِسُ بَيْنَهُمَا) بِقَدْرِ مَا يَحْضُرُ الْمُلَازِمُونَ مُرَاعِيًا لِوَقْتِ النَّدْبِ (إلَّا فِي الْمَغْرِبِ)

ــ

رد المحتار

فَتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْت صَاحِبَ الْبَدَائِعِ عَدَّ مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ.

(قَوْلُهُ: الْمُقِيمُ) أَيْ الَّذِي يُقِيمُ الصَّلَاةَ.

(قَوْلُهُ: لَمْ يُعِدْهَا فِي الْأَصَحِّ) بِخِلَافِ مَا لَوْ حَدَرَ فِي الْأَذَانِ حَيْثُ تُنْدَبُ إعَادَتُهُ كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ تَكْرَارَ الْأَذَانِ مَشْرُوعٌ أَيْ كَمَا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، بِخِلَافِ الْإِقَامَةِ. وَعَلَيْهِ فَمَا فِي الْخَانِيَّةِ مِنْ أَنَّهُ يُعِيدُ الْإِقَامَةَ مَبْنِيٌّ عَلَى خِلَافِ الْأَصَحِّ وَتَمَامُهُ فِي النَّهْرِ.

(قَوْلُهُ: مَرَّتَيْنِ) رَاجِعٌ إلَى: قَدْ قَامَتْ، وَإِلَى الْفَلَاحِ ط.

(قَوْلُهُ: وَعِنْدَ الثَّلَاثَةِ هِيَ فُرَادَى) أَيْ الْإِقَامَةُ، وَالْأَوْلَى ذِكْرُهُ عِنْدَ قَوْلِهِ وَهِيَ كَالْأَذَانِ ح. وَدَلِيلُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ «أَمَرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ» " وَهُوَ مَحْمُولٌ عِنْدَنَا عَلَى إيتَارِ صَوْتِهَا بِأَنْ يَحْدُرَ فِيهَا تَوْفِيقًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النُّصُوصِ الْغَيْرِ مُحْتَمَلَةٍ. وَقَدْ قَالَ الطَّحَاوِيُّ: تَوَاتَرَتْ الْآثَارُ عَنْ بِلَالٍ أَنَّهُ كَانَ يُثَنِّي الْإِقَامَةَ حَتَّى مَاتَ، وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ

(قَوْلُهُ: غَيْرُ الرَّاكِبِ) عِبَارَةُ الْإِمْدَادِ: إلَّا أَنْ يَكُونَ رَاكِبًا مُسَافِرًا لِضَرُورَةِ السَّيْرِ؛ لِأَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ وَهُوَ رَاكِبٌ ثُمَّ نَزَلَ وَأَقَامَ عَلَى الْأَرْضِ. وَيُكْرَهُ الْأَذَانُ رَاكِبًا فِي الْحَضَرِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ.

وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ: لَا بَأْسَ بِهِ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: بِهِمَا) أَيْ بِالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، لَكِنْ مَعَ الِالْتِفَاتِ بِصَلَاةٍ وَفَلَاحٍ كَمَا مَرَّ.

(قَوْلُهُ: تَنْزِيهًا) لِقَوْلِ الْمُحِيطِ: الْأَحْسَنُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ بَحْرٌ وَنَهْرٌ.

(قَوْلُهُ: أَعَادَ مَا قَدَّمَ فَقَطْ) كَمَا لَوْ قَدَّمَ الْفَلَاحَ عَلَى الصَّلَاةِ يُعِيدُهُ فَقَطْ أَيْ وَلَا يَسْتَأْنِفُ الْأَذَانَ مِنْ أَوَّلِهِ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ رَدَّ سَلَامٍ) أَوْ تَشْمِيتَ عَاطِسٍ أَوْ نَحْوَهُمَا لَا فِي نَفْسِهِ، وَلَا بَعْدَ الْفَرَاغِ عَلَى الصَّحِيحِ سِرَاجٌ وَغَيْرُهُ. قَالَ فِي النَّهْرِ: وَمِنْهُ التَّنَحْنُحُ إلَّا لِتَحْسِينِ صَوْتِهِ.

(قَوْلُهُ: اسْتَأْنَفَهُ) إلَّا إذَا كَانَ الْكَلَامُ يَسِيرًا خَانِيَةٌ.

(قَوْلُهُ: وَيُثَوِّبُ) التَّثْوِيبُ: الْعَوْدُ إلَى الْإِعْلَامِ بَعْدَ الْإِعْلَامِ دُرَرٌ، وَقَيَّدَ بِتَثْوِيبِ الْمُؤَذِّنِ لِمَا فِي الْقُنْيَةِ عَنْ الْمُلْتَقَطِ: لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ لِمَنْ فَوْقَهُ فِي الْعِلْمِ وَالْجَاهِ حَانَ وَقْتُ الصَّلَاةِ سِوَى الْمُؤَذِّنِ؛ لِأَنَّهُ اسْتِفْضَالٌ لِنَفْسِهِ. اهـ. بَحْرٌ. قُلْت، وَهَذَا خَاصٌّ بِالتَّثْوِيبِ لِلْأَمِيرِ وَنَحْوِهِ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ فَافْهَمْ.

(قَوْلُهُ: بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ) فَسَّرَهُ فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ بِأَنْ يَمْكُثَ بَعْدَ الْأَذَانِ قَدْرَ عِشْرِينَ آيَةً ثُمَّ يُثَوِّبُ ثُمَّ يَمْكُثُ كَذَلِكَ ثُمَّ يُقِيمُ بَحْرٌ.

(قَوْلُهُ: فِي الْكُلِّ) أَيْ كُلِّ الصَّلَوَاتِ لِظُهُورِ التَّوَانِي فِي الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ. قَالَ فِي الْعِنَايَةِ: أَحْدَثَ الْمُتَأَخِّرُونَ التَّثْوِيبَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ عَلَى حَسَبِ مَا تَعَارَفُوهُ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ سِوَى الْمَغْرِبِ مَعَ إبْقَاءِ الْأَوَّلِ يَعْنِي الْأَصْلَ وَهُوَ تَثْوِيبُ الْفَجْرِ وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ. اهـ.

(قَوْلُهُ: لِلْكُلِّ) أَيْ كُلِّ أَحَدٍ، وَخَصَّهُ أَبُو يُوسُفَ بِمَنْ يَشْتَغِلُ بِمَصَالِحِ الْعَامَّةِ كَالْقَاضِي وَالْمُفْتِي وَالْمُدَرِّسِ وَاخْتَارَهُ قَاضِي خَانْ وَغَيْرُهُ نَهْرٌ.

(قَوْلُهُ: بِمَا تَعَارَفُوهُ) كَتَنَحْنُحٍ، أَوْ قَامَتْ قَامَتْ، أَوْ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ، وَلَوْ أَحْدَثُوا إعْلَامًا مُخَالِفًا لِذَلِكَ جَازَ نَهْرٌ عَنْ الْمُجْتَبَى.

(قَوْلُهُ: وَيَجْلِسُ بَيْنَهُمَا) لَوْ قَدَّمَهُ عَلَى التَّثْوِيبِ لَكَانَ أَوْلَى؛ لِئَلَّا يُوهِمَ أَنَّ الْجُلُوسَ بَعْدَهُ نَهْرٌ.

(قَوْلُهُ: إلَّا فِي الْمَغْرِبِ) قَالَ فِي الدُّرَرِ: هَذَا اسْتِثْنَاءٌ مِنْ يُثَوِّبُ وَيَجْلِسُ؛ لِأَنَّ التَّثْوِيبَ لِإِعْلَامِ الْجَمَاعَةِ وَهُمْ فِي الْمَغْرِبِ حَاضِرُونَ لِضِيقِ الْوَقْتِ. اهـ. وَاعْتَرَضَهُ فِي النَّهْرِ بِأَنَّهُ مُنَافٍ لِقَوْلِ الْكُلِّ فِي الْكُلِّ. قَالَ الشَّيْخُ إسْمَاعِيلُ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ، لِمَا مَرَّ عَنْ الْعِنَايَةِ مِنْ اسْتِثْنَاءِ الْمَغْرِبِ فِي التَّثْوِيبِ، وَبِهِ جَزَمَ فِي غُرَرِ الْأَذْكَارِ وَالنِّهَايَةِ وَالْبُرْجُنْدِيِّ وَابْنِ مَلَكٍ وَغَيْرِهِمَا. اهـ.

قُلْت: قَدْ يُقَالُ: مَا فِي الدُّرَرِ مَبْنِيٌّ عَلَى رِوَايَةِ الْحَسَنِ مِنْ أَنَّهُ يَمْكُثُ قَدْرَ عِشْرِينَ آيَةً ثُمَّ يُثَوِّبُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ،


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?