فَيَسْكُتُ قَائِمًا قَدْرَ ثَلَاثِ آيَاتٍ قِصَارٍ، وَيُكْرَهُ الْوَصْلُ إجْمَاعًا:
فَائِدَةٌ التَّسْلِيمُ بَعْدَ الْأَذَانِ حَدَثَ فِي رَبِيعٍ الْآخَرِ سَنَةَ سَبْعِمِائَةٍ وَإِحْدَى وَثَمَانِينَ فِي عِشَاءِ لَيْلَةِ الِاثْنَيْنِ، ثُمَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ حَدَثَ فِي الْكُلِّ إلَّا الْمَغْرِبَ، ثُمَّ فِيهَا مَرَّتَيْنِ، وَهُوَ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ.
(وَ) يُسَنُّ أَنْ (يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ لِفَائِتَةٍ) رَافِعًا صَوْتَهُ لَوْ بِجَمَاعَةٍ أَوْ صَحْرَاءَ لَا بِبَيْتِهِ مُنْفَرِدًا (وَكَذَا) يُسَنَّانِ (لِأَوْلَى الْفَوَائِتِ) لَا لِفَاسِدَةٍ
ــ
رد المحتار
أَمَّا لَوْ ثَوَّبَ فِي الْمَغْرِبِ بِلَا فَاصِلٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْهُ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا فِي النَّهْرِ فَتَدَبَّرْ.
(قَوْلُهُ: فَيَسْكُتُ قَائِمًا) هَذَا عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُمَا يَفْصِلُ بِجَلْسَةٍ كَجَلْسَةِ الْخَطِيبِ، وَالْخِلَافُ فِي الْأَفْضَلِيَّةِ، فَلَوْ جَلَسَ لَا يُكْرَهُ عِنْدَهُ، وَيُسْتَحَبُّ التَّحَوُّلُ لِلْإِقَامَةِ إلَى غَيْرِ مَوْضِعِ الْأَذَانِ، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ
فَائِدَةٌ التَّسْلِيمُ بَعْدَ الْأَذَانِ
(قَوْلُهُ: سَنَةَ ٧٨١) كَذَا فِي النَّهْرِ عَنْ حُسْنِ الْمُحَاضَرَةِ لِلسُّيُوطِيِّ، ثُمَّ نُقِلَ عَنْ الْقَوْلِ الْبَدِيعِ لِلسَّخَاوِيِّ أَنَّهُ فِي سَنَةِ ٧٩١ وَأَنَّ ابْتِدَاءَهُ كَانَ فِي أَيَّامِ السُّلْطَانِ النَّاصِرِ صَلَاحِ الدِّينِ بِأَمْرِهِ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ فِيهَا مَرَّتَيْنِ) أَيْ فِي الْمَغْرِبِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْخَزَائِنِ، لَكِنْ لَمْ يَنْقُلْهُ فِي النَّهْرِ، وَلَمْ أَرَهُ فِي غَيْرِهِ، وَكَأَنَّ ذَلِكَ كَانَ مَوْجُودًا فِي زَمَنِ الشَّارِحِ، أَوْ الْمُرَادُ بِهِ مَا يُفْعَلُ عَقِبَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ ثُمَّ بَعْدَهُ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَالِاثْنَيْنِ، وَهُوَ الْمُسَمَّى فِي دِمَشْقَ تَذْكِيرًا كَاَلَّذِي يُفْعَلُ قَبْلَ أَذَانِ الظُّهْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ) قَالَ فِي النَّهْرِ عَنْ الْقَوْلِ الْبَدِيعِ: وَالصَّوَابُ مِنْ الْأَقْوَالِ أَنَّهَا بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ. وَحَكَى بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ الْخِلَافَ أَيْضًا فِي تَسْبِيحِ الْمُؤَذِّنِينَ فِي الثُّلُثِ الْأَخِيرِ مِنْ اللَّيْلِ وَأَنَّ بَعْضَهُمْ مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ، وَفِيهِ نَظَرٌ اهـ مُلَخَّصًا. مَطْلَبٌ فِي أَذَانِ الْجَوْقِ
فَائِدَةٌ أُخْرَى ذَكَرَ السُّيُوطِيّ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ أَحْدَثَ أَذَانَ اثْنَيْنِ مَعًا بَنُو أُمَيَّةَ. اهـ. قَالَ الرَّمْلِيُّ فِي حَاشِيَةِ الْبَحْرِ: وَلَمْ أَرَ نَصًّا صَرِيحًا فِي جَمَاعَةِ الْأَذَانِ الْمُسَمَّى فِي دِيَارِنَا بِأَذَانِ الْجَوْقِ هَلْ هُوَ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ أَوْ سَيِّئَةٌ؟ وَذَكَرَهُ الشَّافِعِيَّةُ بَيْنَ يَدَيْ الْخَطِيبِ: وَاخْتَلَفُوا فِي اسْتِحْبَابِهِ وَكَرَاهَتِهِ. وَأَمَّا الْأَذَانُ الْأَوَّلُ فَقَدْ صَرَّحَ فِي النِّهَايَةِ بِأَنَّهُ الْمُتَوَارَثُ حَيْثُ قَالَ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ وَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ الْأَذَانَ الْأَوَّلَ تَرَكَ النَّاسُ الْبَيْعَ، ذَكَرَ الْمُؤَذِّنِينَ بِلَفْظِ الْجَمْعِ إخْرَاجًا لِلْكَلَامِ مَخْرَجَ الْعَادَةِ، فَإِنَّ الْمُتَوَارَثَ فِيهِ اجْتِمَاعُهُمْ لِتَبْلُغَ أَصْوَاتُهُمْ إلَى أَطْرَافِ الْمِصْرِ الْجَامِعِ اهـ.
فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مَكْرُوهٍ؛ لِأَنَّ الْمُتَوَارَثَ لَا يَكُونُ مَكْرُوهًا، وَكَذَلِكَ نَقُولُ فِي الْأَذَانِ بَيْنَ يَدَيْ الْخَطِيبِ فَيَكُونُ بِدْعَةً حَسَنَةً إذْ مَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ حَسَنٌ اهـ مُلَخَّصًا.
أَقُولُ: وَقَدْ ذَكَرَ سَيِّدِي عَبْدُ الْغَنِيِّ الْمَسْأَلَةَ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ النِّهَايَةِ الْمَذْكُورِ، ثُمَّ قَالَ: وَلَا خُصُوصِيَّةَ لِلْجُمُعَةِ إذْ الْفُرُوضُ الْخَمْسَةُ تَحْتَاجُ لِلْإِعْلَامِ
(قَوْلُهُ: لَوْ بِجَمَاعَةٍ إلَخْ) أَيْ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ بِقَرِينَةِ مَا يَذْكُرُهُ قَرِيبًا مِنْ أَنَّهُ لَا يُؤَذَّنُ فِيهِ لِلْفَائِتَةِ، ثُمَّ هَذَا قَيْدٌ لِقَوْلِهِ رَافِعًا صَوْتَهُ، وَقَدْ ذَكَرَهُ فِي الْبَحْرِ بَحْثًا وَقَالَ وَلَمْ أَرَهُ فِي كَلَامِ أَئِمَّتِنَا. وَاسْتُدِلَّ لِرَفْعِ الْمُنْفَرِدِ فِي الصَّحْرَاءِ بِحَدِيثِ الصَّحِيحِ «إذَا كُنْت فِي غَنَمِك أَوْ فِي بَادِيَتِك فَأَذَّنْت لِلصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَك بِالنِّدَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ إنْسٌ وَلَا جِنٌّ وَلَا مَدَرٌ إلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» اهـ وَأَقَرَّهُ فِي النَّهْرِ.
أَقُولُ: يُخَالِفُهُ مَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ يَعْنِي يَلْزَمُ الْجَهْرُ بِالْأَذَانِ لِإِعْلَامِ النَّاسِ، فَلَوْ أَذَّنَ لِنَفْسِهِ خَافَتَ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي الشَّرْعِ كَمَا فِي كَشْفِ الْمَنَارِ. اهـ. عَلَى أَنَّ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ يُفِيدُ رَفْعَ الصَّوْتِ لِلْمُنْفَرِدِ فِي بَيْتِهِ أَيْضًا لِتَكْثِيرِ الشُّهُودِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ الْمُبَالَغَةُ فِي رَفْعِ الصَّوْتِ، وَالْمُؤَذِّنُ فِي بَيْتِهِ يَرْفَعُ دُونَ ذَلِكَ فَوْقَ مَا يُسْمِعُ نَفْسَهُ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: لَا لِفَاسِدَةٍ) أَيْ إذَا أُعِيدَتْ فِي الْوَقْتِ، وَإِلَّا كَانَتْ فَائِتَةً ط.