Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 595
Jumlah yang dimuat : 4257

وَلَمْ يُؤَدِّ رُكْنًا مَعَ حَدَثٍ أَوْ مَشَى، وَلَمْ يَفْعَلْ مُنَافِيًا أَوْ فِعْلًا لَهُ مِنْهُ بُدٌّ، وَلَمْ يَتَرَاخَ بِلَا عُذْرٍ كَزَحْمَةٍ، وَلَمْ يَظْهَرْ حَدَثُهُ السَّابِقُ كَمُضِيِّ مُدَّةِ مَسْحِهِ، وَلَمْ يَتَذَكَّرْ فَائِتَةً وَهُوَ ذُو تَرْتِيبٍ وَلَمْ يُتِمَّ الْمُؤْتَمُّ فِي غَيْرِ مَكَانِهِ، وَلَمْ يَسْتَخْلِفْ الْإِمَامُ غَيْرَ صَالِحٍ لَهَا (سَبَقَ الْإِمَامَ حَدَثٌ) سَمَاوِيٌّ، لَا اخْتِيَارَ لِلْعَبْدِ فِيهِ وَلَا فِي سَبَبِهِ كَسَفَرْجَلَةٍ مِنْ شَجَرَةٍ، وَكَحَدَثِهِ مِنْ نَحْوِ عُطَاسٍ عَلَى الصَّحِيحِ (غَيْرِ مَانِعٍ لِلْبِنَاءِ) كَمَا قَدَّمْنَاهُ (وَلَوْ بَعْدَ التَّشَهُّدِ)

ــ

رد المحتار

وَالْإِغْمَاءِ.

(قَوْلُهُ وَلَمْ يُؤَدِّ رُكْنًا مَعَ حَدَثٍ) خَرَجَ مَا إذَا سَبَقَهُ الْحَدَثُ سَاجِدًا فَرَفَعَ رَأْسَهُ قَاصِدًا الْأَدَاءَ أَوْ قَرَأَ ذَاهِبًا (قَوْلُهُ أَوْ مَشَى) خَرَجَ مَا إذَا قَرَأَ آيَاتٍ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَفْعَلْ مُنَافِيًا) خَرَجَ مَا إذَا أَحْدَثَ عَمْدًا بَعْدَ السَّمَاوِيِّ (قَوْلُهُ أَوْ فِعْلًا لَهُ مِنْهُ بُدٌّ) خَرَجَ مَا لَوْ تَجَاوَزَ مَاءُ غَيْرِ بِئْرٍ إلَى أَبْعَدَ مِنْهُ بِأَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ صَفَّيْنِ بِلَا عُذْرٍ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَتَرَاخَ) أَمَّا لَوْ تَرَاخَى قَدْرَ أَدَاءِ رُكْنٍ بِعُذْرٍ كَزَحْمَةٍ أَوْ نُزُولِ دَمٍ فَإِنَّهُ يُبْنَى وَكَذَا لَوْ كَانَ حَدَثُهُ بِالنَّوْمِ فَمَكَثَ زَمَانًا ثُمَّ نَبَّهَ لِأَنَّ فَسَادَهَا بِالْمُكْثِ لِوُجُودِ أَدَاءِ جُزْءٍ مِنْهَا مَعَ الْحَدَثِ وَالنَّائِمُ حَالَ نَوْمِهِ غَيْرُ مُؤَدٍّ شَيْئًا شَرْحُ الْمُنْيَةِ (قَوْلُهُ كَمُضِيِّ مُدَّةِ مَسْحِهِ) وَكَرُؤْيَةِ الْمُتَيَمِّمِ مَاءً، وَخُرُوجِ وَقْتِ الْمُسْتَحَاضَةِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَتَذَكَّرْ فَائِتَةً إلَخْ) أَمَّا لَوْ تَذَكَّرَهَا فَلَا يَصِحُّ بِنَاؤُهُ حَتْمًا، بَلْ قَدْ وَقَدْ لِأَنَّهُ إنْ قَضَاهَا عَقِبَ التَّذَكُّرِ كَمَا هُوَ الْمَشْرُوعُ فَسَدَتْ الْوَقْتِيَّةُ، وَإِنْ أَخَّرَهَا حَتَّى خَرَجَ وَقْتُ السَّادِسَةِ لَمْ يَبْقَ صَاحِبَ تَرْتِيبِ فَصَحَّ الْبِنَاءُ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ وَلَمْ يُتِمَّ الْمُؤْتَمُّ فِي غَيْرِ مَكَانِهِ) الْمُؤْتَمُّ يَشْمَلُ الْإِمَامَ الَّذِي سَبَقَهُ الْحَدَثُ وَاسْتَخْلَفَ فَإِنَّهُ مُؤْتَمٌّ بِخَلِيفَتِهِ، فَإِذَا تَوَضَّأَ وَكَانَ إمَامُهُ لَمْ يَفْرُغْ مِنْ صَلَاتِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَعُودَ وَيُتِمَّ صَلَاتَهُ خَلْفَ إمَامِهِ إنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مَا يَمْنَعُ الِاقْتِدَاءَ؛ حَتَّى لَوْ أَتَمَّ فِي مَكَانِهِ فَسَدَتْ، وَأَمَّا الْمُنْفَرِدُ فَيُخَيَّرُ بَيْنَ الْعَوْدِ وَعَدَمِهِ (قَوْلُهُ غَيْرَ صَالِحٍ لَهَا) كَصَبِيٍّ وَامْرَأَةٍ وَأُمِّيٍّ، فَإِذَا اسْتَخْلَفَ أَحَدُهُمْ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَصَلَاةُ الْقَوْمِ لِأَنَّهُ عَمَلٌ كَثِيرٌ لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ وَسَيَأْتِي تَمَامُ الْكَلَامِ عَلَى هَذِهِ الشُّرُوطِ كُلِّهَا.

(قَوْلُهُ سَبَقَ الْإِمَامَ حَدَثٌ) أَيْ حَقِيقَةً أَمَّا لَوْ ظَنَّ سَبْقَ الْحَدَثِ ثُمَّ ظَهَرَ عَدَمُهُ فَسَيَأْتِي أَنَّهُ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْمَسْجِدِ إذَا اسْتَخْلَفَ لِأَنَّهُ عَمَلٌ كَثِيرٌ (قَوْلُهُ لَا اخْتِيَارَ لِلْعَبْدِ فِيهِ إلَخْ) صِفَةٌ كَاشِفَةٌ لِقَوْلِهِ سَمَاوِيٌّ ح. أَقُولُ: وَالظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَبْدِ عِنْدَهُمَا مَا يَشْمَلُ الْمُصَلِّيَ وَغَيْرَهُ. وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ الْمُرَادُ بِهِ الْمُصَلِّي فَفِي حَاشِيَةِ نُوحٍ عَنْ الْمُحِيطِ: لَوْ أَصَابَ الْمُصَلِّيَ حَدَثٌ بِغَيْرِ فِعْلِهِ بِأَنْ أَصَابَهُ بُنْدُقَةٌ أَيْ مِنْ طِينٍ فَشَجَّتْهُ لَا يَبْنِي عِنْدَهُمَا وَيَبْنِي عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لِأَنَّهُ لَا صُنْعَ لَهُ فِيهِ فَصَارَ كَالسَّمَاوِيِّ. وَلَهُمَا أَنَّهُ حَدَثٌ حَصَلَ بِصُنْعِ الْعِبَادِ وَلَا يَغْلِبُ وُجُودُهُ، فَلَا يُلْحَقُ بِالسَّمَاوِيِّ، وَلَوْ وَقَعَ عَلَيْهِ مَدَرٌ مِنْ سَطْحٍ أَوْ كَانَ يُصَلِّي تَحْتَ شَجَرَةٍ فَوَقَعَ عَلَيْهِ الْكُمَّثْرَى أَوْ السَّفَرْجَلُ فَشَجَّهُ أَوْ أَصَابَهُ شَوْكُ الْمَسْجِدِ فَأَدْمَاهُ، قِيلَ يَبْنِي لِأَنَّهُ حَصَلَ لَا بِصُنْعِ الْعِبَادِ، وَقِيلَ عَلَى هَذَا الْخِلَافُ لِأَنَّ السُّقُوطَ بِسَبَبِ الْوَضْعِ وَالْإِنْبَاتِ.

وَقَالَ فِي الظَّهِيرِيَّةِ: وَلَوْ سَقَطَ مِنْ السَّطْحِ مَدَرٌ فَشَجَّ رَأْسَهُ، إنْ كَانَ بِمُرُورِ مَارٍّ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ، وَإِنْ كَانَ لَا بِمُرُورِ مَارٍّ، قِيلَ يَبْنِي بِلَا خِلَافٍ، وَقِيلَ عَلَى الِاخْتِلَافِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ. اهـ. قَالَ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ بَعْدَ كَلَامِ الظَّهِيرِيَّةِ: أَقُولُ عُلِمَ بِهِ أَنَّ الصَّحِيحَ عَدَمُ الْبِنَاءِ مُطْلَقًا وَيُقَاسُ عَلَيْهِ وُقُوعُ السَّفَرْجَلَةِ، فَإِنْ كَانَ بِهَزِّهَا فَعَلَى الْخِلَافِ، وَإِلَّا فَقِيلَ يَبْنِي بِلَا خِلَافٍ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ عَلَى الْخِلَافِ اهـ (قَوْلُهُ كَسَفَرْجَلَةٍ إلَخْ) تَمْثِيلٌ لِلْمَنْفِيِّ وَهُوَ مَا فِيهِ اخْتِيَارٌ لِلْعَبْدِ، فَقَدْ نَقَلَ فِي الْبَحْرِ الِاخْتِلَافَ فِي وُقُوعِ سَفَرْجَلَةٍ أَوْ طُوبَةٍ مِنْ سَطْحٍ، ثُمَّ نَقَلَ تَصْحِيحَ عَدَمِ الْبِنَاءِ إذَا سَبَقَهُ الْحَدَثُ مِنْ عُطَاسِهِ أَوْ تَنَحْنُحِهِ. وَنَقَلَ الرَّمْلِيُّ عَنْ شَرْحِ الْمُنْيَةِ أَنَّ الْأَظْهَرَ عَدَمُ الْبِنَاءِ فِي التَّنَحْنُحِ دُونَ الْعُطَاسِ. وَمَا فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ وَتَبِعَهُ الْمُحْشِي مِنْ أَنَّهُ فِي الْبَحْرِ صَحَّحَ الْبِنَاءَ فِيهِمَا لَيْسَ بِالْوَاقِعِ فَافْهَمْ.

(قَوْلُهُ غَيْرَ مَانِعٍ لِلْبِنَاءِ) نَعْتٌ لِحَدَثٍ، وَخَرَجَ بِهِ مَا إذَا كَانَ الْحَدَثُ مَانِعًا لِلْبِنَاءِ، بِأَنْ كَانَ الْحَدَثُ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?