Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 596
Jumlah yang dimuat : 4257

لِيَأْتِيَ بِالسَّلَامِ (اسْتَخْلَفَ) أَيْ جَازَ لَهُ ذَلِكَ وَلَوْ فِي جِنَازَةٍ بِإِشَارَةٍ أَوْ جَرٍّ لِمِحْرَابٍ، وَلَوْ لِمَسْبُوقٍ، وَيُشِيرُ بِأُصْبُعٍ لِبَقَاءِ رَكْعَةٍ، وَبِأُصْبُعَيْنِ لِرَكْعَتَيْنِ وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رُكْبَتِهِ لِتَرْكِ رُكُوعٍ، وَعَلَى جَبْهَتِهِ لِسُجُودٍ، وَعَلَى فَمِهِ لِقِرَاءَةٍ، وَعَلَى جَبْهَتِهِ وَلِسَانِهِ لِسُجُودِ تِلَاوَةٍ أَوْ صَدْرِهِ لِسَهْوٍ (مَا لَمْ يُجَاوِزْ الصُّفُوفَ لَوْ فِي الصَّحْرَاءِ) مَا لَمْ يَتَقَدَّمْ، فَحَدُّهُ السُّتْرَةُ أَوْ مَوْضِعُ السُّجُودِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَالْمُنْفَرِدِ (وَمَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْمَسْجِدِ)

ــ

رد المحتار

وَاحِدًا مِنْ أَضْدَادِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةَ عَشَرَ، وَهُوَ مَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ ح (قَوْلٌ لِيَأْتِيَ بِالسَّلَامِ) قَالَ ابْنُ الْكَمَالِ: صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْهِدَايَةِ، وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا خِلَافَ لِلْإِمَامَيْنِ هُنَا إذْ لَا خِلَافَ لَهُمَا فِي وُجُوبِ التَّسْلِيمِ. اهـ. وَأَرَادَ بِهِ الرَّدَّ عَلَى صَدْرِ الشَّرِيعَةِ وَمُنْلَا خُسْرو، حَيْثُ عَلَّلَا بِأَنَّهُ لَمْ تَتِمَّ صَلَاتُهُ، لِأَنَّ الْخُرُوجَ بِصُنْعِهِ فَرْضٌ عِنْدَهُ وَلَمْ يُوجَدْ. وَعِنْدَهُمَا تَمَّتْ: أَيْ فَلَا يَسْتَخْلِفُ وَرَدَّهُ فِي الْيَعْقُوبِيَّةِ أَيْضًا بِأَنَّ هَذَا قَوْلُ بَعْضِ الْمَشَايِخِ وَفِي كَلَامِ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمُخْتَارَ قَوْلُ الْكَرْخِيِّ، وَهُوَ أَنَّ الْخُرُوجَ بِصُنْعِهِ لَيْسَ بِفَرْضٍ اتِّفَاقًا (قَوْلٌ اسْتَخْلَفَ) أَشَارَ إلَى أَنَّ الِاسْتِخْلَافَ حَقُّ الْإِمَامِ؛ حَتَّى لَوْ اسْتَخْلَفَ الْقَوْمُ فَالْخَلِيفَةُ خَلِيفَتُهُ، فَمَنْ اقْتَدَى بِخَلِيفَتِهِمْ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ؛ وَلَوْ قَدَّمَ الْخَلِيفَةُ غَيْرَهُ، إنْ قَبِلَ أَنْ يَقُومَ مَقَامَ الْأَوَّلِ وَهُوَ: أَيْ الْأَوَّلُ فِي الْمَسْجِدِ جَازَ، وَإِنْ قَدَّمَ الْقَوْمُ وَاحِدًا أَوْ تَقَدَّمَ بِنَفْسِهِ لِعَدَمِ اسْتِخْلَافِ الْإِمَامِ جَازَ إنْ قَامَ مَقَامَ الْأَوَّلِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ الْمَسْجِدِ؛ وَلَوْ خَرَجَ مِنْهُ فَسَدَتْ صَلَاةُ الْكُلِّ دُونَ الْإِمَامِ، كَذَا فِي الْخَانِيَّةِ، وَلَوْ تَقَدَّمَ رَجُلَانِ فَالْأَسْبَقُ أَوْلَى، وَلَوْ قَدَّمَهُمَا الْقَوْمُ فَالْعِبْرَةُ لِلْأَكْثَرِ، وَلَوْ اسْتَوَيَا فَسَدَتْ صَلَاتُهُمْ، وَتَمَامُهُ فِي النَّهْرِ (قَوْلُهُ أَيْ جَازَ لَهُ ذَلِكَ) حَتَّى لَوْ كَانَ الْمَاءُ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ وَيَبْنِي، وَلَا حَاجَةَ إلَى الِاسْتِخْلَافِ كَمَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ.

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَسْجِدِ فَالْأَفْضَلُ الِاسْتِخْلَافُ كَمَا فِي الْمُسْتَصْفَى: وَظَاهِرُ الْمُتُونِ أَنَّ الِاسْتِخْلَافَ أَفْضَلُ فِي حَقِّ الْكُلِّ، فَمَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ لِابْنِ الْمَلِكِ مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ الِاسْتِخْلَافُ صِيَانَةً لِصَلَاةِ الْقَوْمِ فِيهِ نَظَرٌ بَحْرٌ. وَقَدْ يُجَابُ عَنْهُ بِمَا فِي النَّهْرِ، مِنْ أَنَّهُ يَنْبَغِي وُجُوبُهُ عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ (قَوْلٌ وَلَوْ فِي جِنَازَةٍ) هُوَ الْأَصَحُّ نَهْرٌ عَنْ السِّرَاجِ (قَوْلُهُ بِإِشَارَةٍ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ اسْتَخْلَفَ. قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَالسُّنَّةُ أَنْ يَفْعَلَهُ مُحْدَوْدِبَ الظَّهْرِ آخِذًا بِأَنْفِهِ يُوهِمُ أَنَّهُ رَعَفَ (قَوْلُهُ وَلَوْ لِمَسْبُوقٍ) أَشَارَ إلَى أَنَّ اسْتِخْلَافَ الْمُدْرِكِ أَوْلَى كَمَا يَأْتِي مَعَ بَيَانِ مَا يَفْعَلُهُ الْمَسْبُوقُ (قَوْلُهُ وَيُشِيرُ إلَخْ) هَذَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ الْخَلِيفَةُ، أَمَّا إذَا عَلِمَ فَلَا حَاجَةَ إلَى ذَلِكَ بَحْرٌ (قَوْلُهُ لِسُجُودٍ) أَيْ لِتَرْكِ سُجُودٍ، وَكَذَا مَا بَعْدَهُ، مِنْ الْمَعْطُوفِ ح (قَوْلُهُ مَا لَمْ يَتَقَدَّمْ إلَخْ) تَخْصِيصٌ لِمَا فِي الْمَتْنِ كَالْهِدَايَةِ. وَحَاصِلُهُ أَنَّ حَدَّهُ الصُّفُوفُ إنْ ذَهَبَ يَمْنَةً أَوْ يَسْرَةً أَوْ خَلْفًا.

وَأَمَّا إنْ ذَهَبَ أَمَامًا فَحَدُّهُ السُّتْرَةُ أَوْ مَوْضِعُ السُّجُودِ إنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ سُتْرَةٌ. قَالَ فِي الْفَتْحِ: إنَّهُ الْأَوْجَهُ. وَفِي الْبَدَائِعِ أَنَّهُ الصَّحِيحُ. قَالَ فِي الْبَحْرِ: فَمَا فِي الْهِدَايَةِ مِنْ أَنَّ الْإِمَامَ إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ فَالْمُعْتَبَرُ مَشْيُهُ مِقْدَارَ الصُّفُوفِ خَلْفَهُ ضَعِيفٌ اهـ لَكِنْ قَالَ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ: إنَّ أَغْلَبَ الْكُتُبِ عَلَى اعْتِمَادِ مَا فِي الْهِدَايَةِ فَكَيْفَ يَكُونُ ضَعِيفًا (قَوْلُهُ كَالْمُنْفَرِدِ) فَإِنَّ الْمُعْتَبَرَ فِيهِ مَوْضِعُ سُجُودِهِ مِنْ الْجَوَانِبِ الْأَرْبَعِ، إلَّا إذَا مَشَى أَمَامَهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ فَيُعْطَى لِدَاخِلِهَا حُكْمَ الْمَسْجِدِ بَحْرٌ عَنْ الْبَدَائِعِ (قَوْلُهُ وَمَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْمَسْجِدِ) فَإِذَا خَرَجَ بَطَلَتْ الصَّلَاةُ فَلَمْ يَصِحَّ الِاسْتِخْلَافُ وَلَوْ كَانَتْ الصُّفُوفُ مُتَّصِلَةً وَهُوَ فِي أَثْنَائِهَا لِأَنَّ الْمَنَاطَ الْخُرُوجُ، وَهَذَا عِنْدَهُمَا. وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَصِحُّ الِاسْتِخْلَافُ مِنْ خَارِجٍ، وَبِهِ صَرَّحَ الْكَمَالُ وَغَيْرُهُ. وَفِي الْخُلَاصَةِ: جَعْلُ الصِّحَّةِ قَوْلُهُمَا وَعَدَمُهَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ، كَذَا فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ ح، وَالْمُرَادُ بِبُطْلَانِ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْقَوْمِ، وَالْخَلِيفَةُ دُونَ الْإِمَامِ فِي الْأَصَحِّ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ لِأَنَّهُ صَارَ فِي حُكْمِ الْمُنْفَرِدِ. تَنْبِيهٌ

فِي الْقُنْيَةِ عَنْ شَرْحِ بَكْرٍ وَغَيْرِهِ الْمَسَاجِدُ الْعِظَامُ، كَمَسْجِدِ الْمَنْصُورِيَّةِ، وَمَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ حُكْمُهَا


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?