Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 859
Jumlah yang dimuat : 4257

(وَلَهَا دِرْعٌ) أَيْ قَمِيصٌ (وَإِزَارٌ وَخِمَارٌ وَلِفَافَةٌ وَخِرْقَةٌ تُرْبَطُ بِهَا ثَدْيَاهَا) وَبَطْنُهَا (وَكِفَايَةٌ لَهُ إزَارٌ وَلِفَافَةٌ) فِي الْأَصَحِّ (وَلَهَا ثَوْبَانِ وَخِمَارٌ)

ــ

رد المحتار

وَإِنْ كَانَتْ لِلرُّوحِ لَكِنْ لِلرُّوحِ نَوْعُ تَعَلُّقٍ بِالْجَسَدِ (قَوْلُهُ: وَلَهَا) أَيْ وَيُسَنُّ فِي الْكَفَنِ لِلْمَرْأَةِ (قَوْلُهُ أَيْ قَمِيصٌ) أَشَارَ إلَى تَرَادُفِهِمَا كَمَا قَالُوا: وَقَدْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ شَقَّ الدِّرْعِ إلَى الصَّدْرِ وَالْقَمِيصِ إلَى الْمَنْكِبِ قُهُسْتَانِيٌّ (قَوْلُهُ وَخِمَارٌ) بِكَسْرِ الْخَاءِ مَا تُغَطِّي بِهِ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا قَالَ الشَّيْخُ إسْمَاعِيلُ وَمِقْدَارُهُ حَالَةَ الْمَوْتِ ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ بِذِرَاعِ الْكِرْبَاسِ يُرْسَلُ عَلَى وَجْهِهَا، وَلَا يُلَفُّ كَذَا فِي الْإِيضَاحِ وَالْعَتَّابِيِّ. اهـ. (قَوْلُهُ وَخِرْقَةٌ) وَالْأَوْلَى أَنْ تَكُونَ مِنْ الثَّدْيَيْنِ إلَى الْفَخِذَيْنِ نَهْرٌ عَنْ الْخَانِيَّةِ (قَوْلُهُ وَكِفَايَةٌ) أَيْ الِاقْتِصَارُ عَلَى الثَّوْبَيْنِ لَهُ كَفَنُ الْكِفَايَةِ لِأَنَّهُ أَدْنَى مَا يُلْبَسُ حَالَ حَيَاتِهِ وَكَفَنُهُ كِسْوَتُهُ بَعْدَ الْوَفَاةِ فَيُعْتَبَرُ بِكِسْوَتِهِ فِي الْحَيَاةِ وَلِهَذَا تَجُوزُ صَلَاتُهُ فِيهِمَا بِلَا كَرَاهَةٍ مِعْرَاجٌ.

وَحَاصِلُهُ أَنَّ كَفَنَ الْكِفَايَةِ هُوَ أَدْنَى مَا يَكْفِيهِ بِلَا كَرَاهَةٍ فَهُوَ دُونَ كَفَنِ السُّنَّةِ وَهَلْ هُوَ سُنَّةٌ أَيْضًا أَوْ وَاجِبٌ؟ الَّذِي يَظْهَرُ لِي الثَّانِي وَلِذَاكِرِهِ الْأَقَلُّ مِنْهُ كَمَا يَذْكُرُهُ الشَّارِحُ وَقَالَ فِي الْبَحْرِ: قَالُوا: وَيُكْرَهُ أَنْ يُكَفَّنَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ حَالَةَ الِاخْتِيَارِ لِأَنَّ فِي حَالَةِ حَيَاتِهِ تَجُوزُ صَلَاتُهُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَقَالُوا: إذَا كَانَ بِالْمَالِ قِلَّةٌ، وَالْوَرَثَةُ كَثْرَةٌ فَكَفَنُ الْكِفَايَةِ أَوْلَى وَعَلَى الْقَلْبِ كَفَنُ السُّنَّةِ أَوْلَى وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ وَلَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ أَنْ يُبَاعَ مِنْهَا وَاحِدٌ لِلدَّيْنِ لِأَنَّ الثَّالِثَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ حَتَّى تُرِكَ لِلْوَرَثَةِ عِنْدَ كَثْرَتِهِمْ وَالدَّيْنُ أَوْلَى مَعَ أَنَّهُمْ صَرَّحُوا كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ بِأَنَّهُ لَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهَا بِالدَّيْنِ كَمَا فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ إذَا أَفْلَسَ وَلَهُ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ هُوَ لَابِسُهَا لَا يُنْزَعُ عَنْهُ شَيْءٌ لِيُبَاعَ اهـ مَا فِي الْبَحْرِ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ الْفَتْحِ وَقَالَ فِي الْفَتْحِ وَلَا يَبْعُدُ الْجَوَابُ اهـ وَذَكَرَ الْجَوَابَ بَعْضُهُمْ بِأَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمَيِّتِ وَالْحَيِّ بِأَنَّ عَدَمَ الْأَخْذِ مِنْ الْحَيِّ لِاحْتِيَاجِهِ وَلَا كَذَلِكَ الْمَيِّتُ. اهـ.

أَقُولُ: أَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ الْإِشْكَالَ جَاءَ مِنْ تَصْرِيحِهِمْ بِعَدَمِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ فَأَنَّى يَصِحُّ هَذَا الْجَوَابُ؟ نَعَمْ يَصِحُّ عَلَى مَا قَالَهُ السَّيِّدُ فِي شَرْحِ السِّرَاجِيَّةِ مِنْ أَنَّهُ إذَا كَانَ الدَّيْنُ مُسْتَغْرِقًا فَلِلْغُرَمَاءِ الْمَنْعُ مِنْ تَكْفِينِهِ بِمَا زَادَ عَلَى كَفَنِ الْكِفَايَةِ. وَقَالَ الشَّارِحُ فِي فَرَائِضِ الدُّرِّ الْمُنْتَقَى وَهَلْ لِلْغُرَمَاءِ الْمَنْعُ مِنْ كَفَنِ الْمِثْلِ قَوْلَانِ وَالصَّحِيحُ نَعَمْ اهـ وَمِثْلُهُ فِي سَكْبِ الْأَنْهُرِ لَكِنْ قَالَ أَيْضًا: أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِلْمَدْيُونِ ثِيَابٌ حَسَنَةٌ فِي حَالِ حَيَاتِهِ وَيُمْكِنُهُ الِاكْتِفَاءُ بِمَا دُونَهَا يَبِيعُهَا الْقَاضِي، وَيَقْضِي الدَّيْنَ وَيَشْتَرِي بِالْبَاقِي ثَوْبًا يَلْبَسُهُ فَكَذَا فِي الْمَيِّتِ الْمَدْيُونِ كَذَا اخْتَارَهُ الْخَصَّافُ فِي أَدَبِ الْقَاضِي. اهـ.

ثُمَّ رَأَيْت مِثْلَهُ فِي حَاشِيَةِ الرَّمْلِيِّ عَنْ شَرْحِ السِّرَاجِيَّةِ الْمُسَمَّى ضَوْءُ السِّرَاجِ لِلْكَلَابَاذِيِّ: وَحِينَئِذٍ فَلَا إشْكَالَ، وَلَا جَوَابَ وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ مَا مَرَّ عَنْ الْخُلَاصَةِ خِلَافُ الصَّحِيحِ وَقَدْ يُوَفَّقُ بِحَمْلِ مَا فِي الْخُلَاصَةِ فِي الْحَيِّ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكْتَفِ بِمَا دُونَ الثَّلَاثَةِ، وَفِي الْمَيِّتِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَمْنَعْهُمْ الْغُرَمَاءُ قَالَ فِي شَرْحِ قَلَائِدِ الْمَنْظُومِ صَحَّحَ الْعَلَّامَةُ حَيْدَرُ فِي شَرْحِهِ عَلَى السِّرَاجِيَّةِ الْمُسَمَّى بِالْمِشْكَاةِ بِأَنَّ لِلْوَرَثَةِ تَكْفِينَهُ بِكَفَنِ الْمِثْلِ مَا لَمْ يَمْنَعْهُمْ الْغُرَمَاءُ. اهـ.

قُلْت: وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِعَدَمِ الْمَنْعِ الرِّضَا بِذَلِكَ، وَإِلَّا فَكَيْفَ يَسُوغُ لِلْوَرَثَةِ تَقْدِيمُ الْمَسْنُونِ عَلَى الدَّيْنِ الْوَاجِبِ ثُمَّ إنَّ هَذَا مُؤَيِّدٌ لِمَا بَحَثْنَاهُ مِنْ أَنَّ كَفَنَ الْكِفَايَةِ وَاجِبٌ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَقَلُّ مِنْهُ عِنْدَ الِاخْتِيَارِ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْمَقْدِسِيَّ قَالَ: وَهَذَا أَقَلُّ مَا يَجُوزُ عِنْدَ الِاخْتِيَارِ، وَاَللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ (قَوْلُهُ: فِي الْأَصَحِّ) وَقِيلَ قَمِيصٌ وَلِفَافَةٌ زَيْلَعِيٌّ قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَيَنْبَغِي عَدَمُ التَّخْصِيصِ بِالْإِزَارِ وَاللِّفَافَةِ لِأَنَّ كَفَنَ الْكِفَايَةِ مُعْتَبَرٌ بِأَدْنَى مَا يَلْبَسُهُ الرَّجُلُ فِي حَيَاتِهِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ كَمَا عَلَّلَ بِهِ فِي الْبَدَائِعِ اهـ (قَوْلُهُ: وَلَهَا ثَوْبَانِ) لَمْ يُعَيِّنْهُمَا كَالْهِدَايَةِ وَفَسَّرَهُمَا فِي الْفَتْحِ بِالْقَمِيصِ وَاللِّفَافَةِ وَعَيَّنَهُمَا فِي الْكَنْزِ بِالْإِزَارِ وَاللِّفَافَةِ قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَالظَّاهِرُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ عَدَمُ التَّعْيِينِ بَلْ إمَّا قَمِيصٌ وَإِزَارٌ أَوْ إزَارَانِ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?