Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Jala al Aynayn Fī Muḥakamati Al Aḥmadayn- Detail Buku
Halaman Ke : 204
Jumlah yang dimuat : 653

بموت أربابها. الثاني - منعه مطلقاً. وعزاه الإمام الغزالي في (المنحول لإجماع الأصوليين) واختاره الإمام فخر الدين. الثالث - يجوز مع فقد حي ولا يجوز مع وجوده - أنتهى ملخصاً.

وقال الشيخ محيى الدين في الباب الثامن والثمانين: والتقليد في دين الله لا يجوز عندان، لا تقليد حي ولا ميت. أنتهى فتدبر.

وقال شيخ مشايخنا ابن عابدين الشامي: ذكر في التحرير وشرحه أنه يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل. وبه قال الحنفية والمالكية وأكثر الحنابلة والشافعية. وفي رواية عن أحمد وطائفة كثيرة من الفقهاء: لا يجوز ثم ذكر أنه لو ألتزم مذهباً كأبي حنيفة والشافعي قيل يلزمه وقيل لا، وهو الأصح. أنتهى بإقتصار.

ومن جملة كلام له في التقليد ما نصه: فتحصل مما ذكرناه أنه ليس على الإنسان إلتزام مذهب معين، وانه يجوز له العمل بما يخالف ما عمله على مذهبه مقلداً فيه غير إمامه، مستجمعاً شروطه. ويعمل بأمرين متضادين في حادثتين لا تعلق لواحدة منهما بالأخرى، وليس له إبطال عين ما فعله إمام آخر لأن إمضاء الفعل كإمضاء القاضي لا ينقض.

وقال أيضاً: إن له التقليد بعد العمل على ما قال في البرزازية: أنه روى عن أبي يوسف أنه صلى الجمعة مغتسلاً من الحمام، ثم أخبر بفأرة ميتة في بئر الحمام، فقال: نأخذ بقول إخواننا من أهل المدينة إذا بلغ قلتين لم يحمل خبثاً. انتهى.

وقال في (الدار المختار وحاشيته) : إن الحكم الملفق باطل بالإجماع، كمتوضئ سال من بدنه دم، ولمس امرأة ثم صلى، فإن هذه الصلاة ملفقة من مذهب الشافعي والحنفي، والتلفيق باطل فصحته منتفية - أنتهى. وبقى في المسألة كلام، من أراد فليرجع إليهما.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?