فتوى للإمام ابن تيمية حول جواز تقليد غير الأربعة
ورأيت في مختصر فتاوى الشيخ أبن تيمية ما نصه: مسألة فيمن صلى منفرداً حلف الصف هل تصح صلاته أم لا؟ والأحاديث الواردة في ذلك هل هي صحيحة أم لا؟
والأئمة القائلون بهذا من غير الأئمة الأربعة، كحماد بن ابي سليمان، وأبن المبارك، وسفيان الثوري، والأوزاعي، قد قال عنهم رجل - أعنى هؤلاء المذكورين -: هؤلاء لا يلتفت إليهم، فصاحب هذا الكلام ما حكمه؟ وهل يسوغ تقليد هؤلاء الأئمة، كما يجوز تقليد الأئمة الأربعة أم لا؟
الجواب - الحمد لله: الصحيح من قول العلماء أنه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف لأن في ذلك حديثين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر المصلي خلف الصف بالإعادة وقال ((لا صلاة لفذ خلف الصف)) وقد صحح الحديثين غير واحد من أئمة الحديث، وإسنادهما مما تقوم به الحجة، إلى ان قال: وأما الأئمة المذكورون فمن سادات أئمة الإسلام.
فإن الثوري إمام أهل العراق وهو عندهم من أجل أقرانه كابن ابي ليلى والحسن بن صالح، وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى، وله مذهب باقٍ إلى اليوم بارض خراسان.
والأوزاعي إمام أهل الشام، وما زالوا على مذهبه إلى المائة الرابعة، بل أهل المغرب كانوا على مذهبه قبل أن يدخل إليهم مذهب مالك. وحماد ابن ابي سليمان هو شيخ الإمام أبي حنيفة، ومع هذا، فهذا القول هو قول أحمد بن حنبل وإسحق بن راهوية، وغيرهما، ومذهب أحمد باقٍ إلى اليوم وهو مذهب داود بن علي وأصحابه، ومذهبهم باق إلى اليوم.
وليس في الكتاب والسنة فرق بين الأئمة المجتهدين بين شخص وشخص