Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Jala al Aynayn Fī Muḥakamati Al Aḥmadayn- Detail Buku
Halaman Ke : 636
Jumlah yang dimuat : 653

الذرائع، ولهذا لم يبح شئ من ربا النسيئة، أما ربا الفضل فأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة كالعرايا، فإن ما حرم سد الذريعة أخف مما حرم تحريم المقاصد. وعلى هذا فالمصوغ والحلية إن كانت صناعته محرمة كالأنية حرم بيعه بجنسه وغير جنسه، وبيع هذا هو الذى أنكره عبادة على معاوية، فإنه يتضمن مقابلة الصناعة المحرمة بالأثمان، وهذا لا يجوز كالآت الملاهي.

وأما إن كانت الصناعة مباحة، كخاتم الفضة، وحلية النساء، وما أبيح من حلية السلاح وغيرها، فالعاقل لا يبيع هذه بوزنها من جنسها، فإنه سفه وإضاعة للصنعة، والشارع أحكم من أن يلزم الأمة بذلك.

فالشريعة لا تأتى به.، ولا تأتى بالمنع من بيع ذلك وشرائه لحاجة الناس إليه، فلم يبق إلا أن يقال: لا يجوز بيعها بجنسها ألبته، بل يبيعها بجنس آخر، وفي هذا من الحرج، والعسر، والمشقة ما تنفيه الشريعة، فإن أكثر الناس ليس عندهم ذهب يشترون به ما يحتاجون من ذلك، والبائع لا يسمح ببيعه ببر، وشعير وثياب. وتكليف الاستصباغ لكل من أحتاج إليه إما متعذر، أو متعسر، والحيل باطلة في الشرع.

وقد جوز الشارع بيع الرطب بالتمر لشهوة الرطب، وأين هذا من الحاجة إلى بيع المصوغ الذى تدعو الحاجة إلى بيعه وشرائه، فلم يبق إلا جواز بيعه كما تباع السلعة، فلو لم يجز بيعة بالدراهم فسدت مصالح الناس، والنصوص الواردة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ليس فيها ما هو صريح في المنع.

وغايتها أن تكون عامة أو مطلقة، ولا ينكر تخصيص العام، وتقييد المطلق بالقياس الجلى، وهي بمنزلة نصوص وجوب الزكاة في الذهب والفضة.

والجمهور يقولون: لم يدخل في ذلك الحلية، ولا سيما أن لفظ النصوص


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?