Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Jala al Aynayn Fī Muḥakamati Al Aḥmadayn- Detail Buku
Halaman Ke : 637
Jumlah yang dimuat : 653

في الموضوعين قد ذكر تارة بلفظ الدراهم والدنانير، كقوله الدراهم بالدراهم والدنانير بالدنانير، وفي الزكاة، كقوله في الرقة ربع العشر، والرقة هي الورق، وهي الدراهم المضروبة. وتارة بلفظ الذهب والفضة، فإن حمل المطلق على المقيد كان نهياً عن الربا في النقدين، وإيجاباً للزكاة فيهما، ولا يقتضى ذلك نفي الحكم عن جملة ما عداهما، بل فيه تفصيل فتجب الزكاة.

ويجرى الربا في بعض صوره لا في كلها، وفي هذا توفيه الأدلة حقها وليس فيه مخالفة الدليل منها.

يوضحه أن الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع، لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجرى الربا بينها وبين الأثمان، كما لا يجرى بين الأثمان وبين سائر السلع وإن كانت من غير جنسها،فإن هذه بالصناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان، وأعدت للتجارة فلا محذور في بيعها بجنسها، ولا يدخلها: إما أن تقضى، وإما أن تربى، إلا كما يدخل في سائر السلع إذا بيعت بالثمن المؤجل، ولا ريب أن هذا قد يقع فيها، لكن لو سد على الناس عليهم باب الدين، وتضرروا بذلك غاية الضرر.

يوضحه: أن الناس على عهد نبيهم - صلى الله عليه وسلم -، كانوا يتخذون الحلية، وكان النساء يلبسنها، وكن يتصدقن بها في الأعياد وغيرها.

ومن المعلوم بالضرورة: أنه كان يعطيها المحاويج، ويعلم أنهم يبيعونها ومعلوم قطعاً أنها لا تباع بوزنها، فإنه سفه.

ومعلوم أن مثل الحلقة والخاتم والفتخة لا يساوى يناراً، ولم يكن عندهم فلوس يتعاملون بها، وهم كانوا أتقى لله، وأفقه في دينه، وأعلم بمقاصد رسوله من أن يرتكبوا الحيل، أو يعلموها الناس، يوضحه: انه لا يعرف


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?