Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
مسألة (٢٥٦): لا يسنُّ التَّطوُّع قبل صلاة العيد ولا بعدها.
وقال مالكٌ كقولنا إن كان في المصلَّى، وإن كان في المسجد فعلى روايتين.
وقال أبو حنيفة: يتنفَّل بعدها إن شاء.
الحديث الأوَّل: حديث عبد الله بن عمرو.
وقد سبق بإسناده في التَّكبيرات الزَّوائد (٣).
١٣٢٣ - الحديث الثَّاني: قال التِّرمذيُّ: ثنا محمود بن غيلان ثنا أبو داود الطَّيالسيُّ ثنا شعبة عن عديِّ بن ثابت قال: سمعتُ سعيد بن جبير يحدِّث عن ابن عباس أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرج يوم الفطر فصلَّى ركعتين، ثُمَّ لم يصلِّ قبلها ولا بعدها (٤).
(١) "المسند": (٥/ ٢١٧ - ٢١٨).
(٢) "صحيح مسلم": (٣/ ٢١)؛ (فؤاد - ٢/ ٦٠٧ - رقم: ٨٩١).
(٣) برقم: (١٣٠٨).
(٤) "الجامع": (١/ ٥٤٠ - رقم: ٥٣٧).