Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
ورواه أبو حاتم بن حِبَّان البستيُّ (٢) والحاكم في "المستدرك" وقال: على شرط مسلمٍ (٣) O.
مسألة (٣٠٩): لا يجب فيما زاد على الأربعين من البقر شيءٌ حتَّى يبلغ ستِّين.
وعن أبي حنيفة: يجب فيها بالحساب؛ وعنه: لا شيء فيها حتَّى تبلغ خمسين، فتجب مُسِنَّةٌ وربعٌ.
حديث معاذ الَّذي تقدَّم، وأنَّه لم يأخذ من الأوقاص شيئًا.
مسألة (٣١٠): المال المستفاد في أثناء الحول بابتياعٍ أو هبةٍ أو إرثٍ، لا يضمُّ إلى نصاب الحول.
وقال أبو حنيفة: المستفاد من جنس النِّصاب، يضمُّ إلى النِّصاب في
(١) "سنن أبي داود": (٢/ ٣٣٠ - رقم: ١٥٧٨).
(٢) "الإحسان" لابن بلبان: (٨/ ٦٣ - ٦٤ - رقم: ٣٢٦٩).
(٣) "المستدرك": (١/ ٣٩٩ - ٤٠٠).