Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
حضر لبيع سلعته (١)، أو يكون بالناس حاجةٌ إلى سلعته، وأنَّ يكون البادي جاهلاً بالأسعار، ويكون الحاضر قصد التاجر (٢).
٢٤٢٤ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا يبيعنَّ حاضرٌ لبادٍ، دعوا الناس ورزق الله عز وجلَّ بعضهم من بعض" (٣).
مسألة (٥١٨): لا يجوز أن يفرَّق في البيع بين كلِّ ذي رحم محرم.
وقال مالكٌ: لا يفرَّق بين الأم وولدها خاصَّة.
وقال الشافعيُّ: لا يفرَّق بينه وبين أبويه وإن علوا، وولده وإن سفل.
٢٤٢٥ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا محمَّد بن جعفر ثنا سعيد (٥) بن أبي عروبة عن الحكم بن عُتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عليِّ ابن أبي طالبٍ قال: أمرني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما،
(١) في "التحقيق": (لبيع السلعة بسعر يومه).
(٢) في "التحقيق": (التأخير)!
(٣) "المسند": (٣/ ٣٠٧).
(٤) "صحيح مسلم": (٥/ ٦)؛ (فؤاد- ٣/ ١١٥٧ - رقم: ١٥٢٢).
(٥) في مطبوعة "المسند": (شعبة) خطأ.