Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
مسألة (٥٢١): يجوز قرض الحيوان والثياب، وبه قال مالك والشافعيُّ، وزادا فقالا: ويجوز قرض الإماء والعبيد.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز شيءٌ من ذلك.
٢٤٣٤٠ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدَّثني سلمة بن كُهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة: أنَّ رجلاً تقاضى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعيرًا، فقالوا: لا نجد إلا أفضل من سِنِّه. فقال: " أعطوه ".
فقال: أوفيتني أوفى الله لك. فقال: " خيار الناس أحسنها قضاءً " (١).
٢٤٣٥ - وقال الترمذيُّ: حدَّثنا أبو كريب عن عليِّ بن صالح عن سلمة بن كُهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: استقرض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًّا، فأعطاه خيرًا من سِنِّه، وقال: " خياركم أحسنكم قضاءً " (٣).
ز: كذا وجدته في نسختين، وقد سقط بين أبي كريب وعليِّ بن صالحٍ: (وكيع) (٤).
(١) "المسند": (٢/ ٤٣١).
(٢) "صحيح البخاري": (٣/ ٥٩٧)؛ (فتح- ٥/ ٥٨ - رقم: ٢٣٩٢).
"صحيح مسلم": (٥/ ٥٤)؛ (فؤاد- ٣/ ١٢٢٥ - رقم: ١٦٠١).
(٣) "الجامع": (٢/ ٥٨٣ - رقم: ١٣١٦).
(٤) وكذا هو في مطبوعة "التحقيق"، وهو على الصواب في مطبوعة "الجامع".