Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
مسألة (٥٩٥): تصحُّ الوصيَّة للقاتل.
إطلاق الوصيَّة في قوله تعالى: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ} النساء: ١٢.
٢٦٠٩ - ما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، قال: حدَّثنا أحمد بن إبراهيم بن حبيب ثنا أحمد بن الفرج ثنا بقيَّة بن الوليد ثنا مبشر بن عبيد عن الحجَّاج بن أرطأة عن الحكم بن عُتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عليٍّ قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ليس لقاتلٍ وصيَّةٌ " (١).
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: مبشر متروكٌ، يضع الحديث (٢).
والحجَّاج: قد سبق الطعن فيه (٣).
ز: هذا الحديث رواه البيهقيُّ من رواية بقيَّة عن مبشر عن حجَّاج عن عاصم بن بَهْدَلة عن زِرٍّ عن عليٍّ، وقال: تفرَّد به مبشر بن عبيد الحِمْصِيُّ، وهو منسوبٌ إلى وضع الحديث (٤).
(١، ٢) "سنن الدارقطني": (٤/ ٢٣٦ - ٢٣٧).
(٣) انظر فهرس الأعلام.
(٤) "سنن البيهقي": (٦/ ٢٨١).