Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
مسألة (٦٨١): نفقة الزوجات غير مقدَّرة شرعًا، إنَّما هو بحسب الكفاية، وذلك معتبر بحال الزوجين.
وقال الشافعيُّ: هي مقدرة، وتختلف باختلاف حال الزوج، فعلى الموسر مُدَّان، وعلى المتوسط مُدٌّ ونصفٌ، وعلى الفقير مُدٌّ.
٢٨٧٣ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة أنَّ هندًا قالت: يا رسول الله، إنَّ أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ، وليس لي إلا ما يدخل بيتي؟ قال: " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " (١).
مسألة (٦٨٢): الإعسار بنفقة الزوجة يٌثبت لها حقَّ الفسخ.
وقال أبو حنيفة: لا يملك حقَّ الفسخ، بل يرفع يده عنها.
٢٨٧٤ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عبد الباقي بن قانع (٣) ثنا أحمد بن
(١) "المسند": (٦/ ٣٩).
(٢) "صحيح البخاري": (٧/ ٨٧)؛ (فتح- ٩/ ٥٠٧ - وقم: ٥٣٦٤).
"صحيح مسلم": (٥/ ١٢٩)؛ (فؤاد- ٣/ ١٣٣٨ - رقم: ١٧١٤).
(٣) في "التحقيق": (قابع)!