Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وأما حديث أبي سعيد: فلا يعرف أصلاً.
ز: روى أبو محمد الحارثي في " مسند أبي حنيفة " حديث أبي سعيد هذا بطرق عن أبي حنيفة عن أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد، ولفظه: " لا تجزئ صلاة إلَاّ بفاتحة الكتاب ومعها غيرها ".
٧٤٥ - ثم قال: ثنا محمد بن المنذر بن سعيد الهروي ثنا أحمد بن عبد الله ابن محمد الكندي ثنا إبراهيم بن الجراح الكوفي - قاضي - ثنا أبو يوسف عن أبي حنيفة عن أبي سفيان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري ... وذكر الحديث وفيه: " لا صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب أو غيرها ".
كذا انفرد به الكندي بهذا اللفظ، وقد تقدم قريباً أنه كذاب (١) O.
مسألة (١٤١): لا تجب القراءة على المأموم.
وقال الشَّافعيُّ: تجب إذا أسر، فإن جهر فعلى قولين.
٧٤٦ - الحديث الأول: قال أحمد: ثنا أسود بن عامر ثنا حسن بن صالح عن جابر (٢) عن أبي الزُّبير عن جابر عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: " من كان له
(١) ص: (٢٠٨).
(٢) قوله: (عن جابر) سقط من مطبوعة "المسند"، وهو موجود في "أطراف المسند" لابن حجر: (٢/ ١٣٩ - رقم: ١٩٢٦).