Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
الثَّالِث: يحمل النَّهْي على التَّنْزِيه، وَلِهَذَا قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم : " لِأَن يمنح أحدكُم أَخَاهُ أرضه خير لَهُ من أَن يَأْخُذ عَلَيْهَا أجرا مَعْلُوما ".
تصح الْمُزَارعَة بِبَعْض مَا تخرج الأَرْض.
وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا تجوز فِي الأَرْض الْبَيْضَاء، وَتجوز إِذا كَانَ فِي الأَرْض نخل أَو كرم تبعا.
وَمنع أَبُو حنيفَة وَمَالك مُطلقًا.
لنا: حَدِيث ابْن عمر فِي الْمُسَاقَاة. فاحتجوا بِحَدِيث النَّهْي عَن المخابرة.
لَا ضَمَان على الْأَجِير الْمُشْتَرك فِيمَا لم تجن يَدَاهُ، كالقصار لَا يضمن مَا لم تعرف جِنَايَة من يَده.
وَقَالَ مَالك: عَلَيْهِ ضَمَان مَا جنى، وَمَا لم يجن.
لنا: حَدِيث سَمُرَة: " على الْيَد مَا أخذت ".
وَحَدِيث الدَّارَقُطْنِيّ، نَا الْمحَامِلِي، نَا عبد الله بن شبيب، نَا إِسْحَاق بن مُحَمَّد، نَا يزِيد بن عبد الْملك، عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن الحَجبي، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " لَا ضَمَان على مؤتمن ". ق ١٢٩ - ب / قلت: لم يَصح.