السَّبق
٧٦٤ -مَسْأَلَة :
لَا تجوز الْمُسَابقَة على الْأَقْدَام بعوض.
وَجوزهُ أَبُو حنيفَة.
وَعَن الشَّافِعِي كالمذهبين.
مُحَمَّد بن عَمْرو، عَن أبي الحكم مولى الليثيين ق ١٧٤ - أ / عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم : " لَا سبق إِلَّا فِي خف أَو حافر ".
رَوَاهُ أَحْمد.