Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah - Detail Buku
Halaman Ke : 2533
Jumlah yang dimuat : 3539
« Sebelumnya Halaman 2533 dari 3539 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

فَقَالَ: أَنَا مُعْسِرٌ، أَنَا أَشْتَرِي مِنْك صِنْفًا بِزَائِدٍ إلَى أَنْ تَصْبِرَ سِتَّةَ شُهُورٍ فَهَل يَجُوزُ ذَلِكَ؟

فَأَجَابَ: قَد ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: "لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ" (١)، فَإِذَا بَاعَهُ وَأَقْرَضَهُ كَانَ ذَلِكَ مِمَّا حَرَّمَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَكِلَاهُمَا يَسْتَحِقُّ التَّعْزِيرَ إذَا كَانَ قَد بَلَغَهُ النَّهْيُ، وَيجِبُ رَدُّ الْقَرْضِ وَالسِّلْعَةِ إلَى صَاحِبِهَا، فَإِذَا تَعَذَرَ ذَلِكَ لَمْ يَكُن لَهُ إلَّا بَدَلُ الْقَرْضِ، وَإِلَّا بَدَلُ السِّلْعَةِ قِيمَةُ الْمِثْلِ، وَلَا يَسْتَحِقُّ الزيَادَةَ عَلَى ذَلِكَ. ٢٩/ ٥٢٨

٣٦٦٩ - يَجِبُ عَلَى الْمُقْتَرِضِ أَنْ يُوَفِّيَ الْمُقْرِضَ فِي الْبَلَدِ الَّذِي اقْتَرَضَ فِيهِ، وَلَا يُكَلِّفهُ (٢) شَيْئًا مِن مُؤْنَةِ السَّفَرِ وَالْحَمْلِ.

فَإِنْ قَالَ (٣): مَا أُوَفِّيك إلَّا فِي بَلَدٍ آخَرَ غَيْرِ هَذَا: كَانَ عَلَيْهِ (٤) ضَمَانُ مَا يُنْفِقُهُ (٥) بِالْمَعْرُوفِ (٦). ٢٩/ ٥٣٠

٣٦٧٠ - إذَا أَقْرَضَهُ دَرَاهِمَ لِيَسْتَوْفِيَهَا مِنْهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ؛ مِثْل أَنْ يَكُونَ الْمُقْرِضُ غَرَضُهُ حَمْل الدَّرَاهِمِ إلَى بَلَدٍ آخَرَ، وَالْمُقْتَرِضُ لَهُ دَرَاهِمُ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ، وَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَى دَرَاهِمَ فِي بَلَدِ الْمُقْرِضِ، فَيَقْتَرِضُ مِنْهُ وَيَكْتُبُ لَهُ "سُفْتَجَةً"؛ أَيْ: وَرَقَةً إلَى بَلَدِ الْمُقْتَرِضِ: فَهَذَا يَصِحُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ.


(١) رواه أبو داود (٣٥٠٤)، والترمذي (١٢٣٤)، والنسائي (٤٦١١)، وأحمد (٦٦٧١)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٢) أي: لا يُكلّف الْمُقْتَرِضُ الذي اقترض منه مؤنة السفر ونحوه.
(٣) أي: قال الْمُقْتَرِضُ للذي اقترض منه.
(٤) أي: على الْمُقْتَرِض.
(٥) أي: الْمُقْرِض.
(٦) شيخ الإسلام رحمه الله تعالى خالف المذهب الحنبلي في هذه المسألة، قال في الزاد: "وَإنْ أقْرَضَهُ أَثْمَانًا فَطَالَبَهُ بِهَا بِبَلَدٍ آخَرَ لَزِمَتْهُ، وَفِيمَا لِحَمْلِهِ مَؤونَة قِيمَتُهُ"، ولم يذكر الشيخ ابن عثيمين رَحِمَهُ اللهُ قولًا آخر، ولم يُشر إلى رأي شيخ الإسلام كعادتِه. يُنظر: الشرح الممتع (٩/ ١١٥).
قال البعلي في اختياراته (٤٤): واختار جواز اشتراط الاستيفاء في بلدٍ غير بلد القرض. اهـ.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2533 dari 3539 Berikutnya » Daftar Isi