Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وإذا وجد طبيبًا مسلمًا فهو أولى، وأما إذا لم يجد إلا كافرًا فله ذلك.
وإذا خاطبه بالتي هي أحسن كان حسنًا. المستدرك ٤/ ٥٣
٣٨٦٢ - وإن أكراه كل شهر بدرهم، وكلما دخل شهر لزمهما حكم الإجارة. ظاهر قوله: ولكل واحد منهما الفسخ عند تقضي كل شهر: أنَّ الفسخ يكون قبل دخول الشهر الثاني (١)، وهو اختيار أبي الخطاب والشارح والشيخ تقي الدين -رحمه الله-.
وإن أجره في أثناء شهر سنة: استوفى شهرًا بالعدد، وسائرها بالأهلة.
وعند الشيخ تقي الدين -رحمه الله- إلى مثل تلك الساعة.
وقال: إنما يعتبر الشهر الأول بحسب تمامه ونقصانه، فإن كان تامًّا كمل تامًّا، وإن كان ناقصًا كمل ناقصًا. المستدرك ٤/ ٥٣ - ٥٤
٣٨٦٣ - قال القاضي في التعليق: إذا دفع إلى دلَّال ثوبًا أو دارًا وقال له: بع هذا، فمضى وعرض ذلك على جماعة مشترين، وعرف ذلك صاحب المبيع، فامتنع من البيع، وأخذ السلعة ثم باعها هو من ذلك المشتري أو من غيره: لم تلزمه أجرة الدلال للمبيع؛ لأن الأجرة إنما جعلها في مقابلة العقد ولم يحصل ذلك.
قال أبو العباس: الواجب أن يستحق من الأجرة بقدر ما عمل، وهذه من مسائل الجعالات. المستدرك ٤/ ٥٤
٣٨٦٤ - لو اضطر ناس إلى السكن في بيت إنسان لا يجدون سواه أو النزول في خان مملوك أو رحى للطحن أو لغير ذلك من المنافع: وجب بذله
(١) فلكل واحد من المؤجر والمستأجر الفسخ عقب انتهاء كل شهر على الفور في أول الشهر، بأن يقول: فسخت الإجارة في الشهر الآخر، وليس بفسخ على الحقيقة؛ لأن العقد الثاني لم يثبت قاله في المغني والشرح. كشاف القناع (٣/ ٥٥٧).