Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسُبَّ أَبَاهُ، سَوَاءٌ كَانَ هَاشِمِيًّا أَو غَيْرَ هَاشِمِيٍّ؛ فَإِنَّ أَبَا السَّابِّ لَمْ يَظْلِمْهُ، وَإِنَّمَا ظَلَمَهُ السَّابُّ {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} الأنعام: ١٦٤.
وَلَكنْ إنْ سَبَّ مُسْلِمٌ أَبَا مُسْلِمٍ فَإِنَّهُ يُعَزَّرُ عَلَى ذَلِكَ.
وَمَن سَبَّ أَبَا هَاشِمِيٍّ غُزِّرَ عَلَى ذَلِكَ، وَلَا يُجْعَلُ ذَلِكَ سَبًّا لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وَلَو سَبَّ أَبَاهُ وَجَدَّهُ لَمْ يُحْمَلْ عَلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-؛ فَإِنَّ اللَّفْظَ لَيْسَ ظَاهِرًا فِي ذَلِكَ، إذ الْجَدُّ الْمُطْلَقُ هُوَ أَبُو الْأَبِ.
وَسَبُّ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- يُوجِبُ الْقَتْلَ.
فَلَا يَزُولُ الْإِيمَانُ الْمُتَعَيِّنُ بِالشَّكِّ، وَلَا يُبَاحُ الدَّمُ الْمَعْصُومُ بِالشَّكِّ. ٣٤/ ١٣٥ - ١٣٦
٤٨٠٦ - الذي ينبغي ألا يعاقب المجنون بقتل ولا قطع، لكن يضرب على فعله لينزجر، وكذا الصبي المميز يعاقب على الفاحشة، ويعزر تعزيرًا بليغًا. المستدرك ٥/ ٩٥
٤٨٠٧ - لا يقتل مسلم بذمي، إلا أن يقتله غيلة لأخذ ماله، وهو مذهب مالك. المستدرك ٥/ ٩٥
٤٨٠٨ - السُّنَّة إنما جاءت "لا يقتل والد بولده" (١)؛ فإلحاق الجد بذلك وأبي الأم بعيد. المستدرك ٥/ ٩٥
٤٨٠٩ - قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: ليس في الْعَبْدِ نُصُوصٌ صَرِيحَةٌ صَحِيحَةٌ تَمْنَعُ قَتْلَ الْحُرِّ بِهِ، وَقَوَّى أَنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ، وقال: هذا الرَّاجِحُ، وَأَقْوَى على قَوْلِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رحمه الله. المستدرك ٥/ ٩٥
(١) رواه أحمد (٣٤٦).