فقال جمهورُ أهلِ العلم: يجبُ إدخالُ المِرْفَقَيْنِ في الغَسْلِ (1).
وقال زُفَرُ (2)، وأبو بكرِ بنُ داودَ (3)، ومالكٌ في راويةِ أشهبَ: لا يجبُ (4).
وأما الاستِدْلالُ:
فإنَّ زُفَرَ ومُوافقيهِ أخذوا بظاهِرِ المعنى المشهورِ الموضوعِ لـ (إلى)، وهو الغايةُ.
وأما الجُمهورُ، فجعلوها بمعنى (مع)، وذلك شائعٌ في اللسانِ، جائزٌ عند كافَّةِ الكوفيينَ وبعضِ البَصْريِّين، قال امْرُؤ القيسِ: البحر الطويل
لَهُ كفَلٌ كالدِّعْصِ لَبَّدَهُ النَّدَى
... إلى حاركٍ مثلِ الغَبيطِ المُذَأَبِ (5)
واستدلَّ الشافعيةُ، أو بعضُهم، بما روى (6) جابرٌ -رضيَ اللهُ تَعالى عنهُ-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضّأَ، أدارَ الماءَ على مِرْفَقَيه (7)، وقالوا: هذا بيان لِما وردَ في الآية مُجْمَلًا، وأفعالُه - صلى الله عليه وسلم - تُحْمَلُ على الوُجوبِ في بَيانِ المُجْمَلِ.