كسائرِ أعضاءِ الوضوء (1)؛ بدليلِ قولهِ تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ} المائدة: 6.
- وقَدَّرَهُ أبو حَنيفةَ بالرُّبُعِ (2).
- وذهبَ الشافعيُّ وجماعةٌ إلى أن الفرضَ مسحُ بعضِه (3).
واستدلَّ الحنفيةُ بما روى المغيرةُ بنُ شعبةَ -رضي الله تعالى عنه-: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مسحَ بِناصِيَتِهِ وعِمامَتِهِ (4).
والشافعيُّ لما رأى تخصيصَ فعلِه - صلى الله عليه وسلم - بعضَ الرأسِ، ورأى الناصِيَةَ لا تتقدرُ بربعِ الرأس، اكتفى بما يقعُ عليه اسم المسحِ، وبما يقعُ عليه اسمُ الرأس.
فإن قال: فحديثُ المغُيرةِ يدلُّ على وجوبِ مسحِ الجميعِ؛ لما فيه من التكميلِ بالعِمامَةِ، ولو لم يجبِ الجميعُ، لما كَمَّلَ بالعِمامة التي هي حائِلٌ.
قلنا: إنما ينتهِضُ (5) دليلُها للذي يُجَوِّزُ المَسْحَ على العِمامة، وينزلُها منزلةَ الرأس، وهو أحمدُ، ووافقه على ذلك جماعةٌ (6).