كقولِ الشاعر (1): البحر الوافر
مُعاوِيَ إِنَّنا بشر فَأَسْجِحْ
... فَلَسْنا بالجِبال ولا الحَديدَا
ويُروى هذا المذهبُ عن بعضِ الصَّحابةِ والتابعين (2).
قال محمدُ بنُ جَريرِ الطَّبَرِيُّ (3)، والجُبَّائيُّ من المُعْتَزِلَة (4): الواجبُ أحد الأَمْرَيْنِ؛ كالكَفَّارَةِ المُخَيِّرَةِ؛ إذْ ليسَ إحدى القِراءتينِ أَوْلَى منَ الأُخْرى.
وقال بعضُ أهلِ الظاهرِ: يجبُ الجمعُ بين الغَسْلِ والمَسْحِ (5).
* واختلفوا في دُخولِ الكَعْبينِ، كَما اختلَفوا في دُخول المِرْفَقَيْنِ.
* واختلفوا أيضًا في المُرادِ بالكَعْبَيْنِ.
فقال الجُمهورُ من أهلِ العلمِ: هما العَظْمان النَّاشِزانِ عندَ مفصِلِ الساقِ والقَدَمِ (6).