وفي هذه الآية، ثلاثُ جمل:
الجملة الأولى: أن الرفثَ في هذه الآية هو الجِماع بالاتِّفاق (1)، أحَلَّه اللهُ تَعالى باللَّيْل، وقد كانَ حرامًا في صَدْرِ الإسلام بعدَ النومِ، وحَرَّمه بالنهار (2)، وبيَّنَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّ منْ جامعَ في نَهارِ رمضانَ أنَّ عليه الكفّارةَ، وصفتُها في حديث الأعرابي المخرج في "الصحيحين" (3).
* والمباشرةُ التي أباحها الله بالليل، وحَرَّمها بالنهار، هي الجماع بالاتِّفاق (4).
* واختلفوا فيما ما دونه؛ كالقُبلة:
- فذهب الشافعي إلى جوازه (5)، واستدل برواية عائشةَ -رضي اللهُ