شاءَ نزلَهُ، وإن شاءَ تركَه (1). وهذا ضعيفٌ جداً، بل غلط ظاهرٌ؛ لمخالفةِ الكِتابِ والسُّنَّةِ.
والقولُ الأولُ عندي أقوى دليلاً؛ لموافقتِه القرآنَ، ولحديثِ عروةَ بنِ مضرّسٍ -رضي الله تعالى عنه-.
وقد أجيب عنه بأنه - صلى الله عليه وسلم - علَّقَ تمامَ الحَجّ:
1 - على الصَّلاةِ معه، وهي صلاةُ الصُّبْحِ.
2 - وعلى وقوفِ هذا الموقفِ حتى يُفيضَ، ولم يُفِضْ إلا بعدَ صلاةِ الصبح بزمنٍ.
3 - وعلى الإفاضة قبل ذلك من عرفاتٍ.
وقد أجمعَ العلماءُ على أن من وقفَ و (2) لم يصلِّ الصُّبْح، إما لعصيانٍ، أو نوم، أو نسيانٍ، فحجُّه تامٌ (3).
وقد ثبَّتَ أَنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- أرسلَ بعضَ أزواجه للإفاضَةِ بِلَيْلٍ (4)، فدلَّ على أن التَّمامَ معلَّق على الإفاضة من عرفاتٍ.
وفي هذا الجوابِ نظرٌ؛ لأنَّ الأمرَ إذا عُلّقَ على أوصافٍ، وأمكنَ اعتبارُ