فقال: "ما فَوقَ الإزارِ" (1)، وبما روته عائشةُ -رضي الله تعالى عنها- من فعله - صلى الله عليه وسلم - (2).
- وجَوَّزَهُ قوم منهم عِكْرِمَةُ ومجاهد والشعبي والنخعيُّ والثوري والأوزاعيُّ والشافعيُّ (3) وأحمدُ وإسحاقُ وأبو ثور وابنُ المنذرِ وداودُ (4)، وإيّاه أختار؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "جامِعوهُنَّ في البُيوت، واصنَعوا كُلَّ شَيءٍ إلَّا النكّاحَ" (5).
والجوابُ عن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما فوق الإزار"، أي: يحلّ حلاًّ لا منعَ فيه، ولا كراهةَ، أو يحملُ على الإزار الصغيرِ الذي تجعلهُ الحائضُ تحتَ إزارها.
وأما فعلُه - صلى الله عليه وسلم -، فإنه يدلُّ على جوازِ مباشرةِ الحائضِ فيما فوق السُّرَّةِ، ولا يدلُّ على المَنعْ فيما تحتَها (6).