فقال الجمهور من أهل العلم: هو زوج، وبه قال أبو حنيفة والشافعي والثوري (1).
وقال مالكٌ وربيعةُ: لا يحلُّها (2).
ومتى طلقها الزوج الثاني حلَّ للزوج الأول ارتجاعها (3).
* وقوله تعالى: {إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ}، ذكره على سبيل التغليب، لا على سبيل الاشتراط (4)، فيحق (5) له نكاحُها وإن ظَنّا ألّا يقيما حدود الله - سبحانه -، وكان له عدد الطلاق (6)، والله أعلم.
* * *