سَرَاحًا جَمِيلًا} الأحزاب: 28، وأزواجُه - صلى الله عليه وسلم - مدخولٌ بهن.
وبهذا قال الشافعيُّ في الجديد (1)، وكذا أحمدُ في إحدى الروايتين (2)،وبه أقول.
- وقال أبو حنيفةَ، والشافعيُّ في القديم: لا متعةَ لها (3)؛ قياساً على المفروضِ لها.
وهذا فاسدٌ، لأنه لا يجوز قياسُ المدخولِ بها على غيرِ المدخول بها، ولا يجوز القياسُ مع وجود النصّ.
فإن قيل: النصُّ في إمتاعه - صلى الله عليه وسلم - خاصٌّ به.
قلنا: دعوى التخصيص بغير دليل مردودةٌ، بدليلِ حديث أمِّ سلمةَ -رضي الله تعالى عنها- الذي قدمته في تقبيلِ الصائم (4).
فإن قيل: محمولٌ على الاستحباب (5).
قلنا: خلاف الظاهر، بدليل قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} البقرة: 241.