(
من أحكام الجهاد)
50 - (50) قولُه جل جَلالُه: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} البقرة: 256.
هذه الآية (1) وما شابهها من آيات الصفح والإعراض عن المشركين منسوخاتٌ بآية السيف بالاتفاق (2)، وآيةُ السيف مثل قوله تعالى: {فَاَقتُلُوا