- وأن الأختَ كلُّ أنثى شاركتكَ في أحدِ أصلابِكَ.
- وأن العَمَّةَ كلُّ أختٍ لذكرٍ له عليكَ وِلادةٌ؛ كأختِ الأبِ وأختِ الجدِّ من جِهة الأب، وأختِ الجدِّ من جهةِ الأم.
- وأنَّ الخالةَ كلُّ أختٍ لأنثى لها عليك ولادةٌ، كأختِ الأمِّ، وأختِ الجَدَّةِ من قِبَلِ الأمِّ، وأختِ الجَدَّةِ (1) من قبلِ الأبِ.
- وبناتُ الأخِ وبناتُ الأخت كلُّ أنثى لأخيكَ أو لأختِكَ عليها ولادةٌ من قِبَلِ أُمِّها، أو من قِبَلِ أبيها (2).
* وحرم الله سبحانه اثنتين بالرَّضاعِ: الأُمَّ والأَخَواتِ، فقال: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} النساء: 23، وأجمع عليه المسلمون (3).
* وأطلق الله سبحانه الإرضاعَ، ولم يقيدْهُ بصفةٍ:
- فيحتمل أن يكونَ له مقدارُ عددٍ معلومٍ ووقتٍ معلومٍ.
- ويحتملُ غير ذلك، وهو الظاهرُ من إطلاقِ الخطابِ الذي لا يُعْدَلُ عنه