اختلف فيه السلفُ.
- فذهب عطاءُ بن أبي رباح إلى عدمِ شَرْطيته (1)، فلو تزوج حرةً بعد الأمةِ، ولم تعلم الحرة بالأمة، فهو جائز ثابت، وبه قال الشافعي (2).
- وذهب النخعيُّ (3) ومسروقٌ إلى فسخِ نكاحِ الأمةِ، لأنه أبيحَ للضرورة، وقد زالت (4).
- وذهب قومٌ إلى أن للحرة الخيارَ إذا لم تعلمْ بالأمة، إما أن تقيمَ معه، أو تفارقه (5).
- وقيل: إما أن تُقِرَّ نكاحَ الأمة، أو تفسخَه.
وبه قال مالكٌ، وأحمدُ، وإسحاقُ (6).