عن المَسْجِدِ؛ فإنِّي لا أُحِلُّ المَسْجِدَ لِجُنُبٍ ولا لحِائِضٍ" (1) (2).
وقال أحمدُ، وإسحاقُ، والمزنيُّ (3)، وأصحابُ الرأي (4)، وأهلُ الظاهر (5): يجوزُ مطلقًا، إلا أن أحمدَ وإسحاقَ شرطا الوضوء (6)؛ أخذاً بظاهر قوله تعالى: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ} النساء: 43 ولأن الأصلَ عدمُ التحريم.
ولا حجةَ في الحديث لمالكٍ؛ لأنه مُجْمَلٌ لا يُحتجُّ به عند أكثر المحققين من الأصوليين (7).