* واختلفوا في موضع واحد، وهو إذا توفيتِ امرأةٌ، وتركتْ زوجَها وأمَّها وأخوينِ لأمها، وإخوةً لأبيها وأمها (1).
فكان علي، وأبيُّ بنُ كعبٍ، وأبو موسى -رضي الله تعالى عنهم- يعطون الفرائضَ أهلَها، فلا يبقى للإخوة شيءٌ (2).
وبه قال ابنُ أبي ليلى، وأحمدُ (3)، وأبو ثورٍ، وداودُ (4).
وكان عمرُ وعثمانُ وزيد -رضي الله تعالى عنهم- يقسمونه بينهم (5).
وبه قالَ مالكٌ، والشافعيُّ والثوريُّ (6)؛ لأنهم
... ... ... ...