Loading...

Maktabah Reza Ervani



Thabaqaat as Syafi'iyah Kubro
Detail Kitab 2546 / 3926
« Sebelumnya Halaman 2546 dari 3926 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

تعجبت من ذَلِك وسأذكر مَا عِنْدِي فِيهِ وَقد قدمنَا أَن القَاضِي أَبَا الطّيب الطَّبَرِيّ قَالَ لَا يَقع وَقَالَ غَيره يَقع فِي الْحَال وَالْمَسْأَلَة فِي فَتَاوَى الْغَزالِيّ أَيْضا

وَهَذِه صُورَة مَا فِي فَتَاوِيهِ السَّابِقَة بِهِ إِذا قَالَ لزوجته أَنْت طَالِق للسّنة ثَلَاثًا على سَائِر الْمذَاهب وَكَانَت فِي الْحَال طَاهِرا هَل يَقع الثَّلَاث أَو يَقع فِي كل قرء طَلْقَة لتوافق بعض النَّاس

الْجَواب إِن يكون للمطلق نِيَّة فِيمَا يذكرهُ فِيهَا وَإِلَّا فَالْأولى أَن يتفرق على الْأَقْرَاء الثَّلَاث لِأَنَّهُ لَو وَقع الثَّلَاث لم تقع الثَّانِيَة على سَائِر الْمذَاهب

إِذا قَالَ لَهَا أَنْت طَالِق فِي سَائِر الْمذَاهب هَل يَقع فِي الْحَال الثَّلَاث فَإِن كَانَ يَقع فَمن النَّاس من يَقُول إِنَّه لَا يَقع إِلَّا فِي كل قرء طَلْقَة فَهَلا كَانَ الحكم كَذَلِك ليَقَع طَلَاقه بِالْإِجْمَاع

الْجَواب أَن هَذَا وَإِن كَانَ أشبه الْمَذْكُور بِذكر السّنة من وَجه وَلَكِن الْفرق ظَاهر لِأَنَّهُ إِذا ترك السّنة الَّتِي ينْصَرف إِلَيْهَا ذكر الْمذَاهب فهم مِنْهُ شدَّة الْعِنَايَة بالتخيير وَقطع العلائق وحسم تأويلات الْمذَاهب فِي رد الثَّلَاث عَنْهَا وَلَا سِيمَا وَالْمذهب المحكي فِي أَن الثَّلَاث لَا يتنجز فِي غَايَة الْبعد

انْتهى

٩٢٩ - عَليّ بن مُحَمَّد بن حمويه بن مُحَمَّد بن حمويه أَبُو الْحسن بن أبي عبد الله الصُّوفِي

صحب الإِمَام أَبَا حَامِد الْغَزالِيّ بطوس وتفقه عَلَيْهِ وروى الحَدِيث عَن عبد الْغفار الشيروي

Terjemah Indonesia

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2546 dari 3926 Berikutnya » Daftar Isi