أَخْبَرَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : " لَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَّةٍ بِيضٍ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِي كَفَنِهِ قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ " . قَالَ عُرْوَةُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ : فَأَمَّا الْحُلَّةُ فَإِنَّهَا شُبِّهَ عَلَى النَّاسِ فِيهَا أَنَّهَا اشْتُرِيَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُكَفَّنَ فِيهَا فَتُرِكَتْ ، وَكُفِّنَ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ . قَالَتْ عَائِشَةُ : فَأَخَذَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ : أَحْبِسُهَا حَتَّى أُكَفَّنَ فِيهَا ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ : لَوْ رَضِيَهَا اللَّهُ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَفَّنَهُ فِيهَا ، فَبَاعَهَا وَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا .