أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ نَجِيحٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَحْيَى : " أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ أَنْ يُعْطَى خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ مَا قُطِعَ عَنْهُ مِنَ الدِّيوَانِ , فَمَشَى خَارِجَةُ إِلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ , فَقَالَ : إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُلْزِمَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ هَذَا مَقَالَةً وَلِي نُظَرَاءُ ، فَإِنْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّهُمْ بِهَذَا فَعَلْتُ ، وَإِنْ هُوَ خَصَّنِي بِهِ ، فَإِنِّي أَكْرَهُ ذَلِكَ لَهُ , فَكَتَبَ عُمَرُ : لا يَسَعُ الْمَالُ ذَلِكَ , وَلَوْ وَسِعَهُ لَفَعَلْتُ " .