أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : " كُنْتُ أَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ فِي صَحِيفَةٍ ، وَلَوْ عَلِمَ بِهَا كَانَتِ الْفَيْصَلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، قَالَ : فَسَأَلْتُهُ عَنِ الإِيلاءِ ، فَقَالَ : أَتُرِيدُ أَنْ تَقُولَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ . قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، وَنَرْضَى بِقَوْلِكَ وَنَقْنَعُ . قَالَ : يَقُولُ فِي ذَلِكَ الأُمَرَاءُ " .