Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Tuhfatul Ahwadzi Syarh Jami' At Tirmidzi
No: 1640 / 4874
« Sebelumnya Halaman 1640 dari 4874 Berikutnya » Daftar Isi
Original English
Arabic Original Text

قَوْلُهُ (هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ) وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مُطَوَّلًا باب

٦ - ما جاء في المرأة تحيض بعد الْإِفَاضَةِ أَيْ بَعْدَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ

٩٤٣ قَوْلُهُ (ذُكِرَ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ) بِضَمِّ الحاء المهملة وبالتحتيين مُصَغَّرًا (فَقَالَ أَحَابِسَتُنَا هِيَ) الْهَمْزَةُ فِيهِ لِلِاسْتِفْهَامِ أَيْ أَمَانِعَتُنَا مِنَ التَّوَجُّهِ مِنْ مَكَّةَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي أَرَدْنَا التَّوَجُّهَ فِيهِ ظَنًّا مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا مَا طَافَتْ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ (قَدْ أَفَاضَتْ) أَيْ طَافَتْ طَوَافَ الزِّيَارَةِ (فَلَا إِذًا) أَيْ فَلَا حَبْسَ عَلَيْنَا حِينَئِذٍ أَيْ إِذَا أَفَاضَتْ فَلَا مَانِعَ لَنَا مِنَ التَّوَجُّهِ لِأَنَّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهَا قَدْ فعلته

قوله (وفي الباب عن بن عمر) أخرجه الترمذي والنسائي والحاكم (وبن عَبَّاسٍ) قَالَ كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْفِرُ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ

أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وبن ماجه وفي رواية أمر الناس أن يكون آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ

أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ

قَوْلُهُ (حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) وَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ

قَوْلُهُ (وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ) وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1640 dari 4874 Berikutnya » Daftar Isi