Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Tuhfatul Muhtaj fii Syarhi Al Minhaaj wa Hawaasy As Syarwaniy wa Al 'Ibaadiy - Detail Buku
Halaman Ke : 189
Jumlah yang dimuat : 4677
« Sebelumnya Halaman 189 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

عَلَى أَنَّ الْأَوَّلَ مِنْهُ مَا مَادَّتُهُ طَاهِرَةٌ، وَهِيَ التِّبْنُ وَنَحْوُهُ وَلَا يَضُرُّ الْوُقُودُ عَلَيْهِ بِالنَّجَاسَةِ وَتَخَيَّلَ أَنَّ رَأْسَ إنَائِهِ مُنْعَقِدٌ مِنْ دُخَانِهَا مَعَ الْهِبَابِ؛ لِأَنَّ هَذَا غَيْرُ مُحَقَّقٍ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ مُنْعَقِدٌ مِنْ الْهِبَابِ وَحْدَهُ، وَأَنَّ دُخَانَهَا سَبَبٌ لِذَلِكَ الْعَقْدِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ عَيْنِهِ وَبِهَذَا يُعْلَمُ اسْتِرْوَاحُ مَنْ جَزَمَ بِنَجَاسَةِ النَّشَادِرِ حَيْثُ وُجِدَ وَلَا يَضُرُّ فِي الْخِضَابِ تَنْقِيطُهُ لِلْجِلْدِ وَتَرْبِيَتُهُ الْقِشْرَةَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ تِلْكَ الْقِشْرَةَ مِنْ عَيْنِ الْجِلْدِ لَا مِنْ جُرْمِ الْخِضَابِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وَجَرْيُ الْمَاءِ عَلَيْهِ وَإِزَالَةُ النَّجَاسَةِ عَلَى تَفْصِيلٍ يَأْتِي وَتَحَقُّقُ الْمُقْتَضِي إنْ بَانَ الْحَالُ وَإِلَّا فَطُهْرُ الِاحْتِيَاطِ بِأَنْ تَيَقَّنَ الطُّهْرَ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ فَتَوَضَّأَ مِنْ غَيْرِ نَاقِضٍ صَحِيحٍ إذَا لَمْ يَبِنْ الْحَالُ وَلَا يُكَلَّفُ النَّقْضُ قَبْلَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ نَوْعِ مَشَقَّةٍ لَكِنْ الْأَوْلَى فِعْلُهُ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ، وَإِنَّمَا صَحَّ وُضُوءُ الشَّاكِّ فِي طُهْرِهِ بَعْدَ تَيَقُّنِ حَدَثِهِ مَعَ تَرَدُّدِهِ، وَإِنْ بَانَ الْحَالُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْحَدَثِ بَلْ لَوْ نَوَى فِي هَذِهِ إنْ كَانَ مُحْدِثًا وَإِلَّا فَتَجْدِيدٌ صَحَّ، وَإِنْ تَذَكَّرَ

وَإِسْلَامٌ وَتَمْيِيزٌ إلَّا فِي نَحْوِ غُسْلِ كِتَابِيَّةٍ مَعَ نِيَّتِهَا لِتَحِلَّ لِحَلِيلِهَا الْمُسْلِمِ وَتَغْسِيلُهُ لِحَلِيلَتِهِ الْمَجْنُونَةِ أَوْ الْمُمْتَنِعَةِ مَعَ النِّيَّةِ مِنْهُ بِخِلَافِ مَا إذَا أَكْرَهَهَا لَا يَحْتَاجُ لِنِيَّةٍ لِلضَّرُورَةِ وَتَجِبُ إعَادَتُهُ بَعْدَ زَوَالِ الْكُفْرِ أَوْ الْجُنُونِ أَوْ الِامْتِنَاعِ لِزَوَالِ الضَّرُورَةِ وَعَدَمِ الصَّارِفِ بِأَنْ لَا يَأْتِيَ بِمُنَافٍ لِلنِّيَّةِ كَرِدَّةٍ أَوْ قَوْلِ إنْ شَاءَ اللَّهُ

ــ

حاشية الشرواني

تَيَمُّمٍ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْوَشْمِ لِوُجُوبِ إزَالَتِهِ لَا مِنْ نَحْوِ عِرْقٍ حَتَّى صَارَ كَالْجُزْءِ مِنْ الْجِلْدِ انْتَهَى اهـ سم (قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ الْأَوَّلَ) أَيْ مَا أُوقِدَ عَلَيْهِ بِالنَّجَاسَةِ وَقَوْلُهُ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْأَوَّلِ مُبْتَدَأٌ وَقَوْلُهُ مَا مَادَّتُهُ إلَخْ خَبَرُهُ وَالْجُمْلَةُ خَبَرُ أَنَّ (قَوْلُهُ: وَتَخَيَّلَ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى الْوُقُودِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ هَذَا) أَيْ الِانْعِقَادَ الْمَذْكُورَ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَخْ) الْوَاوُ حَالِيَّةٌ وَقَوْلُهُ مِنْ عَيْنِهِ أَيْ عَيْنِ دُخَانِ النَّجَاسَةِ (قَوْلُهُ: حَيْثُ وُجِدَ) أَيْ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ وَلَا يَضُرُّ فِي الْخِضَابِ إلَخْ) وَمِنْهُ أَيْ مِمَّا لَا يَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ لِلْبَشَرَةِ الْخِضَابُ بِالْعَفْصِ وَلَا نَظَرَ لِتَنْقِيطِ الْجِسْمِ مِنْ حَرَارَتِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْجُرْمَ حِينَئِذٍ مِنْ نَفْسِ الْبَدَنِ إمْدَادٌ اهـ كُرْدِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَجَرْيُ الْمَاءِ) إلَى قَوْلِهِ وَتَحَقُّقُ الْمُقْتَضِي فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَإِلَّا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَجَرْيُ الْمَاءِ عَلَيْهِ) يَعْنِي عَلَى الْعُضْوِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ؛ لِأَنَّ كَلَامَهُ فِي الشُّرُوطِ الْخَارِجَةِ عَنْ حَقِيقَةِ الْوُضُوءِ وَمَاهِيَّتِه وَجَرْيُ الْمَاءِ دَاخِلٌ فِي حَقِيقَةِ الْغَسْلِ؛ لِأَنَّهُ سَيَلَانُ الْمَاءِ عَلَى الْعُضْوِ وَغَسْلُ الْأَعْضَاءِ الْمَخْصُوصَةِ دَاخِلٌ فِي حَقِيقَةِ الْوُضُوءِ وَمَاهِيَّتِه فَتَدَبَّرْ بَصْرِيٌّ وَدَفَعَ النِّهَايَةُ وَالْإِمْدَادُ هَذَا الْإِشْكَالَ بِمَا نَصُّهُ وَلَا يَمْنَعُ مَنْ عَدَّ هَذَا شَرْطًا كَوْنُهُ مَعْلُومًا مِنْ مَفْهُومِ الْغَسْلِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُرَادُ بِهِ مَا يَعُمُّ النَّضْحَ اهـ لَكِنْ الْإِشْكَالُ أَقْوَى (قَوْلُهُ: وَإِزَالَةُ النَّجَاسَةِ إلَخْ) أَيْ الْعَيْنِيَّةِ شَرْحُ بَافَضْلٍ أَيْ وَلَوْ بِغَسْلَةٍ وَاحِدَةٍ لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ تُزِيلَ الْغَسْلَةُ عَيْنَهُ وَأَوْصَافَهُ إلَّا مَا عَسُرَ مِنْ لَوْنٍ أَوْ رِيحٍ وَأَنْ يَكُونَ الْمَاءُ وَارِدًا عَلَى النَّجِسِ إنْ كَانَ دُونَ الْقُلَّتَيْنِ وَأَنْ لَا تَتَغَيَّرَ الْغُسَالَةُ وَلَا يَزِيدُ وَزْنُهَا بَعْدَ اعْتِبَارِ مَا يَتَشَرَّبُهُ الْمَغْسُولُ وَيُعْطِيهِ مِنْ الْوَسَخِ الطَّاهِرِ، وَإِنَّمَا قَيَّدَهَا بِالْعَيْنِيَّةِ؛ لِأَنَّهَا الَّتِي تَحْتَاجُ إزَالَتُهَا إلَى هَذِهِ الشُّرُوطِ فَاحْتَاجَ إلَى التَّنْبِيهِ عَلَى إزَالَتِهَا وَأَمَّا النَّجِسُ الْحُكْمِيُّ فَالْغَسْلَةُ الْوَاحِدَةُ تَكْفِي فِيهِ عَنْ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ حَيْثُ كَانَ الْمَاءُ الْقَلِيلُ وَارِدًا وَعَمَّ مَوْضِعَ النَّجَاسَةِ بِلَا تَفْصِيلٍ كُرْدِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَتَحَقَّقَ الْمُقْتَضِي إلَخْ) وَكَذَا عَدَّهُ الشَّارِحُ مِنْ الشُّرُوطِ فِي الْإِيعَابِ وَالْخَطِيبُ وَرَدَّهُ النِّهَايَةُ وَالْإِمْدَادُ بِأَنَّهُ بِالْأَرْكَانِ أَشْبَهُ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: إنْ بَانَ الْحَالُ) فَلَوْ شَكَّ هَلْ أَحْدَثَ أَوْ لَا فَتَوَضَّأَ ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ كَانَ مُحْدِثًا لَمْ يَصِحَّ وُضُوءُهُ عَلَى الْأَصَحِّ مُغْنِي نِهَايَةٌ وَأَسْنَى (قَوْلُهُ صَحِيحٌ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ إذَا بَانَ الْحَالُ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ وُجُوبُ إعَادَةِ مَا صَلَّاهُ بِهِ قَبْلَ بَيَانِ الْحَالِ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ صَلَّى مُحْدِثًا سم.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ بَانَ الْحَالُ) أَيْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ مُحْدِثًا (قَوْلُهُ: بَلْ لَوْ نَوَى فِي هَذِهِ إلَخْ) اُنْظُرْ لَوْ لَمْ يَنْوِ ذَلِكَ وَبَانَ مُتَطَهِّرًا سم أَيْ فَهَلْ يَحْصُلُ التَّجْدِيدُ أَمْ لَا أَقُولُ الْأَقْرَبُ حُصُولُهُ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ السَّيِّدِ عُمَرَ الْبَصْرِيِّ قَوْلُهُ: صَحَّ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ تَحَقُّقَ الْمُقْتَضِي إنْ بَانَ الْحَالُ شَرْطُ مَحَلِّهِ فِي غَيْرِ التَّجْدِيدِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ تَذَكَّرَ) أَيْ أَنَّهُ كَانَ مُحْدِثًا

(قَوْلُهُ: وَإِسْلَامٌ وَتَمْيِيزٌ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ يَحْتَاجُ لِنِيَّةٍ وَالْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا، وَأَنَّ غَيْرَ الْمُمَيِّزِ لَا تَصِحُّ عِبَادَتُهُ فَعُلِمَ أَنَّ هَذَيْنِ شَرْطَانِ لِكُلِّ عِبَادَةٍ شَرْحُ بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ: لِحَلِيلِهَا الْمُسْلِمِ) تَقَدَّمَ مَا فِيهِ مِنْ الْخِلَافِ فِي كَوْنِهِ قَيْدًا (قَوْلُهُ: أَوْ الْمُمْتَنِعَةُ) لَيْسَ عَلَى مَا يَنْبَغِي؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْمُسْتَثْنَيَاتِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ اسْتِطْرَادًا لِمُنَاسَبَةِ مَسْأَلَةِ الْمَجْنُونَةِ فِي كَوْنِ النِّيَّةِ مِنْ الْحَلِيلِ فَلَا تَغْفُلْ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا أَكْرَهَهَا إلَخْ) أَيْ فَبَاشَرَتْهُ بِنَفْسِهَا مُكْرَهَةً وَمُقْتَضَى كَلَامِهِ الِاعْتِدَادُ بِغُسْلِ الْمُكْرَهَةِ، وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ عَدَمُ نِيَّتِهَا وَفِي النَّفْسِ مِنْهُ شَيْءٌ بَصْرِيٌّ.

(قَوْلُهُ لِلضَّرُورَةِ) عِلَّةٌ لِلْمُسْتَثْنَيَاتِ بِقَوْلِهِ إلَّا فِي نَحْوِ إلَخْ لَا لِقَوْلِهِ لَا يَحْتَاجُ لِنِيَّةٍ، وَإِنْ أَوْهَمَتْهُ الْعِبَارَةُ بَصْرِيٌّ أَقُولُ يَدْفَعُ الْإِيهَامَ قَوْلُهُ الْآتِي لِزَوَالِ الضَّرُورَةِ (قَوْلُهُ: وَعَدَمُ الصَّارِفِ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا يَأْتِي فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَعَدَمُ الصَّارِفِ) وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِدَوَامِ النِّيَّةِ حُكْمًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: كَرِدَّةٍ أَوْ قَوْلٍ إلَخْ) أَوْ قَطْعٍ أَمْثِلَةُ الْمُنَافِي لِلنِّيَّةِ، فَإِنْ فَعَلَ وَاحِدًا مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ فِي الْأَثْنَاءِ انْقَطَعَتْ النِّيَّةُ فَيُعِيدُهَا لِلْبَاقِي كُرْدِيٌّ لَا بِنِيَّةِ التَّبَرُّكِ أَيْ بِذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ أَوْ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ الدَّالَّةِ عَلَى الْبَرَاءَةِ مِنْ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ

ــ

حاشية ابن قاسم العبادي

إلَخْ مَا نَصُّهُ وَعُلِمَ مِنْ الِالْتِقَاءِ أَنَّهُ لَا نَقْضَ بِاللَّمْسِ مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ، وَإِنْ رَقَّ وَمِنْهُ مَا تَجَمَّدَ مِنْ غُبَارٍ يُمْكِنُ فَصْلُهُ أَيْ مِنْ غَيْرِ خَشْيَةِ مُبِيحِ تَيَمُّمٍ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْوَشْمِ لِوُجُوبِ إزَالَتِهِ لَا مِنْ نَحْوِ عِرْقٍ حَتَّى صَارَ كَالْجُزْءِ مِنْ الْجِلْدِ اهـ لَكِنْ هَذَا لَا يَقْتَضِي أَنْ يَقُولَ كَمَا مَرَّ بَلْ أَنْ يَقُولَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ

١ -

(قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ نَاقِضٍ صَحِيحٍ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ إذَا بَانَ الْحَالُ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ وُجُوبُ إعَادَةِ مَا صَلَّاهُ بِهِ قَبْلَ بَيَانِ الْحَالِ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ صَلَّى مُحْدِثًا (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَبِنْ الْحَالُ) فِي الرَّوْضِ وَلَوْ تَوَضَّأَ الشَّاكُّ احْتِيَاطًا فَبَانَ مُحْدِثًا لَمْ يَجُزْ اهـ.

وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ بِخِلَافِ مَا إذَا بَانَ مُحْدِثًا، وَإِنْ كَانَ قَالَ إنْ كَانَ مُحْدِثًا وَإِلَّا فَتَجْدِيدٌ (قَوْلُهُ: بَلْ لَوْ نَوَى فِي هَذِهِ إلَخْ) اُنْظُرْ لَوْ لَمْ يَنْوِ ذَلِكَ وَبَانَ مُتَطَهِّرًا

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 189 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi