Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Tuhfatul Muhtaj fii Syarhi Al Minhaaj wa Hawaasy As Syarwaniy wa Al 'Ibaadiy - Detail Buku
Halaman Ke : 205
Jumlah yang dimuat : 4677
« Sebelumnya Halaman 205 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

بَعْضِ كُلٍّ مِنْهُمَا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وَلَا (النَّزَغَتَانِ) بِفَتْحِ الزَّايِ أَفْصَحُ مِنْ إسْكَانِهَا (وَهُمَا بَيَاضَانِ يَكْتَنِفَانِ النَّاصِيَةَ) أَيْ يُحِيطَانِ بِهَا فَلَيْسَا مِنْ الْوَجْهِ بَلْ مِنْ الرَّأْسِ؛ لِأَنَّهُمَا فِي تَدْوِيرِهِ (قُلْت صَحَّحَ الْجُمْهُورُ أَنَّ مَوْضِعَ التَّحْذِيفِ مِنْ الرَّأْسِ) لِاتِّصَالِ شَعْرِهِ بِشَعْرِهِ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) وَيُسَنُّ غَسْلُ كُلِّ مَا قِيلَ إنَّهُ مِنْ الْوَجْهِ كَالصَّلَعِ وَالنَّزَعَتَيْنِ وَالتَّحْذِيفِ

(، وَيَجِبُ غَسْلُ) مُحَاذِيَهُ مِنْ سَائِرِ جَوَانِبِهِ مِمَّا لَا يَتَحَقَّقُ غَسْلُ جَمِيعِهِ إلَّا بِغَسْلِهِ؛ لِأَنَّ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ الْمُطْلَقُ إلَّا بِهِ وَاجِبٌ، وَيَجِبُ غَسْلُ شَعْرِ الْمُحَاذِي، وَإِنْ كَثُفَ كَمَا يَجِبُ غَسْلُ (كُلُّ هُدْبٍ) بِالْمُهْمَلَةِ (وَحَاجِبٍ وَعِذَارٍ) بِالْمُعْجَمَةِ، وَهُوَ مَا مَرَّ وَمَا انْحَطَّ عَنْهُ إلَى اللِّحْيَةِ عَارِضٌ وَحُكْمُهُ حُكْمُهَا (وَشَارِبٍ وَخَدٍّ وَعَنْفَقَةٍ شَعْرًا وَبَشَرًا) تَحْتَهُ، وَإِنْ كَثُفَ لِنُدْرَةِ الْكَثَافَةِ فِيهَا فَأُلْحِقَتْ بِالْغَالِبِ وَمَيَّزَ بِهَذَيْنِ مَعَ أَنَّ تِلْكَ أَسْمَاءٌ لِلشُّعُورِ إلَّا الْخَدِّ لِيُبَيِّنَ أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا هِيَ وَمَحَلُّهَا وَقِيلَ لِيَرْجِعَ شَعْرًا لِلْخَدِّ وَبَشَرًا لِغَيْرِهِ وَفِيهِ قَلَاقَةٌ بَلْ إيهَامٌ أَنَّ وَاجِبَ الْخَدِّ غَسْلُ شَعْرِهِ فَقَطْ وَغَيْرُهُ غَسْلُ بَشَرَتِهِ فَقَطْ (وَقِيلَ لَا يَجِبُ بَاطِنُ عَنْفَقَةٍ كَثِيفَةٍ) بِالْمُثَلَّثَةِ أَيْ غَسْلُهُ شَعْرًا وَلَا بَشَرًا؛ لِأَنَّ بَيَاضَ الْوَجْهِ لَا يُحِيطُ بِهَا فَهِيَ عَلَيْهِ كَاللِّحْيَةِ فِي أَحْكَامِهَا الْآتِيَةِ

(وَاللِّحْيَةُ) بِكَسْرِ اللَّامِ أَفْصَحُ مِنْ فَتْحِهَا، وَهِيَ الشَّعْرُ النَّابِتُ عَلَى الذَّقَنِ الَّتِي هِيَ مُجْتَمَعُ اللَّحْيَيْنِ وَمِثْلُهَا الْعَارِضُ وَأَطْلَقَهَا ابْنُ سِيدَهْ عَلَى ذَلِكَ وَشَعْرُ الْخَدَّيْنِ (إنْ خَفَّتْ كَهُدْبٍ) فَيَجِبُ غَسْلُ دَاخِلِهَا وَبَاطِنِهَا أَيْضًا (وَإِلَّا) تَخِفُّ بِأَنْ كَثُفَتْ بِأَنْ لَمْ تُرَ الْبَشَرَةُ مِنْ خِلَالِهَا فِي مَجْلِسِ التَّخَاطُبِ عُرْفًا قِيلَ يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنَّ الشَّارِبَ مَثَلًا لَا يَكُونُ إلَّا كَثِيفًا لِتَعَذُّرِ رُؤْيَةِ الْبَشَرَةِ مِنْ خِلَالِهِ غَالِبًا إنْ لَمْ يَكُنْ دَائِمًا مَعَ تَصْرِيحِهِمْ فِيهِ بِأَنَّهُ مِمَّا تَنْدُرُ فِيهِ الْكَثَافَةُ فَالْأَوْلَى الضَّبْطُ بِأَنَّ الْكَثِيفَ مَا لَا يَصِلُ الْمَاءُ لِبَاطِنِهِ إلَّا بِمَشَقَّةٍ بِخِلَافِ الْخَفِيفِ اهـ.

وَيَرِدُ بِأَنَّ هَذَا الضَّبْطَ فِيهِ إيهَامٌ لِعَدَمِ انْضِبَاطِ الْمَشَقَّةِ فَالْحَقُّ مَا قَالُوهُ وَلَا يَرِدُ مَا ذُكِرَ فِي الشَّارِبِ؛ لِأَنَّ مُرَادَهُمْ أَنَّ جِنْسَ تِلْكَ الشُّعُورِ الْخِفَّةُ فِيهِ غَالِبَةٌ بِخِلَافِ جِنْسِ اللِّحْيَةِ وَالْعَارِضِ نَعَمْ لَمَّا حَكَى الرَّافِعِيُّ الْأَوَّلَ قَالَ: وَقِيلَ الْخَفِيفُ مَا يَصِلُ الْمَاءُ إلَى مَنْبَتِهِ بِلَا مُبَالَغَةٍ وَقَدْ يُرَجَّحُ بِأَنَّ الشَّارِبَ مِنْ الْخَفِيفِ وَالْغَالِبِ مَنْعُهُ الرُّؤْيَةَ اهـ وَيُجَابُ بِأَنَّ كَوْنَ الشَّارِبِ مِنْ الْخَفِيفِ إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلْحُكْمِ إذْ كَثِيفُهُ كَخَفِيفِهِ حُكْمًا وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْحَدِّ فَالْوَجْهُ فِيهِ هُوَ الْأَوَّلُ وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ الشَّارِبُ لِمَا تَقَرَّرَ

ــ

حاشية الشرواني

نِهَايَةٌ وَمُغْنِي الْمُرَادُ بِالْأَشْرَافِ الْأَكَابِرُ وَمَنْ لَهُ وَجَاهَةٌ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ أَوْلَادِ فَاطِمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - بُجَيْرِمِيٌّ.

(قَوْلُهُ بَعْضِ كُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ الصُّدْغَيْنِ (قَوْلُهُ: مِمَّا يَأْتِي) أَيْ آنِفًا قَوْلُ الْمَتْنِ (النَّاصِيَةَ) هِيَ مُقَدَّمُ الرَّأْسِ مِنْ أَعْلَى الْجَبِينِ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (أَنَّ مَوْضِعَ التَّحْذِيفِ مِنْ الرَّأْسِ إلَخْ) الْمُرَادُ بَعْضُ مَحَلِّ التَّحْذِيفِ، وَهُوَ أَعْلَاهُ وَإِلَّا فَبَعْضُهُ دَاخِلٌ فِي حَدِّ الْوَجْهِ عَلَى مَا حَدَّدُوهُ بُجَيْرِمِيٌّ وَمَرَّ عَنْ سم مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: كَالصَّلَعِ إلَخْ) أَيْ كَمَوْضِعِهِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَالتَّحْذِيفِ) أَيْ وَالصُّدْغَيْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَجِبُ غَسْلُ إلَخْ) إلَّا إذَا سَقَطَ غَسْلُ الْوَجْهِ قَالَ ع ش وَلَوْ سَقَطَ غَسْلُ الْوَجْهِ مَثَلًا لَمْ يَجِبْ غَسْلُ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا سَقَطَ الْمَتْبُوعُ سَقَطَ التَّابِعُ اهـ.

(قَوْلُهُ: غَسْلُ مُحَاذِيهِ إلَخْ) أَيْ غَسْلُ جُزْءٍ مِنْ الرَّأْسِ وَمِنْ الْحَلْقِ وَمِنْ تَحْتِ الْحَنَكِ وَمِنْ الْأُذُنَيْنِ، وَيَجِبُ أَدْنَى زِيَادَةٍ فِي غَسْلِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ مَا لَا يَتِمُّ إلَخْ) هَذَا التَّعْلِيلُ لَا يَأْتِي فِيمَا زَادَهُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي، وَيَجِبُ غَسْلُ شَعْرِ الْمُحَاذِي، وَإِنْ كَثُفَ (قَوْلُهُ: بِالْمُهْمَلَةِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ، وَهُوَ بِضَمِّ الْهَاءِ وَسُكُونِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَضَمِّهَا وَبِفَتْحِهِمَا مَعًا الشَّعْرُ النَّابِتُ عَلَى أَجْفَانِ الْعَيْنِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ فَمِنْهُ إلَخْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي، وَهُوَ بِذَالٍ مُعْجَمَةٍ الشَّعْرُ النَّابِتُ الْمُحَاذِي لِلْأُذُنِ بَيْنَ الصُّدْغِ وَالْعَارِضِ أَوَّلَ مَا يَنْبُتُ لِأَمْرَدَ غَالِبًا اهـ.

(قَوْلُهُ: وَمَا انْحَطَّ) إلَى قَوْلِهِ وَفِيهِ قَلَاقَةٌ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ قِيلَ قَوْلُ الْمَتْنِ (شَعْرًا أَوْ بَشَرًا) أَيْ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَمَيَّزَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ، فَإِنْ قِيلَ كَانَ يَنْبَغِي إسْقَاطُ شَعْرٍ أَوْ يَقُولُ وَبَشَرَتُهَا أَيْ بَشَرَةُ جَمِيعِ ذَلِكَ فَقَوْلُهُ شَعْرٍ تَكْرَارٌ فَإِنَّ مَا تَقَدَّمَ اسْمٌ لَهَا لَا لِمَنَابِتِهَا وَقَوْلُهُ وَبَشَرًا غَيْرُ صَالِحٍ لِتَفْسِيرِ مَا تَقَدَّمَ أُجِيبُ بِأَنَّهُ ذَكَرَ الْخَدَّ أَيْضًا فَنَصَّ عَلَى شَعْرِهِ كَمَا نَصَّ عَلَى بَشَرَةِ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الشَّعْرِ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا هِيَ) أَيْ الشُّعُورُ الْمَذْكُورَةُ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْحَدِّ أَيْضًا الْمُرَادُ هُوَ وَالْحَالُ فِيهِ فَالْأَوْلَى ذِكْرُهُ، وَإِنْ كَانَ تَرْكُهُ لِلْعِلْمِ بِهِ بِالْمُقَايَسَةِ بَصْرِيٌّ أَقُولُ يُغْنِي عَنْهُ تَفْسِيرُ الْمُرَادِ بِالْمُرَادِ بِهَذَيْنِ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادِرُ (قَوْلُهُ: قَلَاقَةٌ) أَيْ اضْطِرَابٌ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ بَيَاضَ إلَخْ) فِي هَذَا التَّعْلِيلِ تَوَقَّفَ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَاللِّحْيَةِ اهـ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ (قَوْلُهُ: فَهِيَ) أَيْ الْعَنْفَقَةُ الْكَثِيفَةُ (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَلَوْ قَالَ وَقِيلَ عَنْفَقَةٌ كَلِحْيَةٍ لَكَانَ أَشْمَلَ وَأَخْصَرَ مُغْنِي

(قَوْلُهُ وَمِثْلُهَا الْعَارِضُ) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ مِنْ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَأَطْلَقَهَا إلَخْ) أَيْ اللِّحْيَةَ وَلَعَلَّهُ جَوَابٌ عَمَّا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي آنِفًا قَوْلُهُ: عَلَى ذَلِكَ أَيْ الْعَارِضِ (قَوْلُهُ فَيَجِبُ) إلَى قَوْلِهِ قِيلَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى ضَبْطِ الْكَثِيفِ بِمَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: مَثَلًا) لَعَلَّهُ أَدْخَلَ بِهِ الْحَاجِبَ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَكُنْ) أَيْ التَّعَذُّرُ (قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ فِي الشَّارِبِ (قَوْلُهُ فِيهِ إيهَامٌ) كَذَا فِيمَا اطَّلَعْنَا مِنْ النُّسَخِ بِالْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ وَالْأَنْسَبُ بِمَا بَعْدَهُ أَنْ يَكُونَ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ (قَوْلُهُ: مَا قَالُوهُ) أَيْ مِنْ الضَّبْطِ الْمُتَقَدِّمِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ مُرَادَهُمْ أَنَّ تِلْكَ إلَخْ) فِيهِ تَكَلُّفٌ ظَاهِرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ سم أَقُولُ بَلْ لَا يَظْهَرُ لَهُ وَجْهٌ إذَا أُرِيدَ بِتِلْكَ الشُّعُورِ الْكُلِّيَّةُ لَا الْكُلُّ (قَوْلُهُ: الْأَوَّلُ) أَيْ مِنْ الضَّبْطَيْنِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُرَجَّحُ) أَيْ هَذَا الْقِيلُ الْمُوَافِقُ لِلضَّبْطِ الثَّانِي (قَوْلُهُ: وَيُجَابُ إلَخْ) أَيْ عَنْ قَوْلِ الرَّافِعِيِّ وَقَدْ يُرَجَّحُ إلَخْ (قَوْلُهُ إذْ كَثِيفُهُ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ هَذَا جَارٍ فِي غَيْرِهِ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ فَلِمَ خَصُّوهُ فَهَذَا يُضْعِفُ الْجَوَابَ سم.

(قَوْلُهُ: فَالْوَجْهُ فِيهِ) أَيْ الرَّاجِحُ فِي حَدِّ الْكَثِيفِ (قَوْلُهُ: لِمَا تَقَرَّرَ) أَيْ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّ مُرَادَهُمْ إلَخْ وَقَدْ مَرَّ مَا فِيهِ

ــ

حاشية ابن قاسم العبادي

الزَّائِدِ مِنْ التَّحْذِيفِ عَلَى مَا بَيْنَ الْأُذُنَيْنِ وِفَاقًا لِ م ر فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ مُرَادَهُمْ أَنَّ جِنْسَ تِلْكَ الشُّعُورِ إلَخْ) فِيهِ تَكَلُّفٌ ظَاهِرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: إذْ كَثِيفُهُ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ هَذَا جَارٍ فِي غَيْرِهِ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ فَلِمَ خَصُّوهُ فَهَذَا يُضْعِفُ

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 205 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi