Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Tuhfatul Muhtaj fii Syarhi Al Minhaaj wa Hawaasy As Syarwaniy wa Al 'Ibaadiy - Detail Buku
Halaman Ke : 282
Jumlah yang dimuat : 4677
« Sebelumnya Halaman 282 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

وَيَكْفِي فِي رَاكِدٍ وَإِنْ قَلَّ تَحَرُّكُ جَمِيعِ الْبَدَنِ ثَلَاثًا وَإِنْ لَمْ يَنْقُلْ قَدَمَيْهِ إلَى مَحَلٍّ آخَرَ عَلَى الْأَوْجَهِ مِنْ اضْطِرَابٍ فِيهِ بَيْنَ الْإِسْنَوِيِّ وَالْمُتَعَقَّبِينَ لِكَلَامِهِ؛ لِأَنَّ كُلَّ حَرَكَةٍ تُوجِبُ مُمَاسَّةَ مَاءٍ لِبَدَنِهِ غَيْرِ الْمَاءِ الَّذِي قَبْلَهَا وَلَمْ يَنْظُرْ لِهَذِهِ الْغَيْرِيَّةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلِانْفِصَالِ الْمُقْتَضِي لِلِاسْتِعْمَالِ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ فِي الِانْفِصَالِ الْمُقْتَضِي لَهُ عَلَى انْفِصَالِ الْبَدَنِ عَنْهُ عُرْفًا وَمَا هُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ وَكَانَ الْفَرْقُ أَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي حُصُولِ سُنَّةِ التَّثْلِيثِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي حُصُولِ الِاسْتِعْمَالِ؛ لِأَنَّهُ إفْسَادٌ لِلْمَاءِ فَلَا يَكْفِي فِيهِ الْأُمُورُ الِاعْتِبَارِيَّةُ، وَقَدْ مَرَّ فِيمَنْ أَدْخَلَ يَدَهُ بِلَا نِيَّةِ اغْتِرَافٍ أَنَّ لَهُ أَنْ يُحَرِّكَهَا ثَلَاثًا وَتَحْصُلُ لَهُ سُنَّةُ التَّثْلِيثِ (وَتُتْبِعُ) الْمَرْأَةُ وَلَوْ بِكْرًا أَوْ عَجُوزًا خَلِيَّةً غَيْرَ الْمُحِدَّةِ وَالْمُحْرِمَةِ (لِحَيْضٍ) وَلَوْ احْتِمَالًا كَمَا فِي الْمُتَحَيِّرَةِ عَلَى الْأَوْجَهِ أَوْ نِفَاسٍ، وَتَنَجُّسُهُ بِخُرُوجِ الدَّمِ لَا يَمْنَعُ تَطْيِيبَهُ الْمَقْصُودَ مِنْهُ (أَثَرَهُ) أَيْ عَقِبَ انْقِطَاعِ دَمِهِ وَالْغُسْلِ مِنْهُ (مِسْكًا) بِأَنْ تَجْعَلَهُ فِي قُطْنَةٍ وَتُدْخِلُهَا فَرْجَهَا الْوَاجِبَ غَسْلُهُ لَا غَيْرَهُ وَإِنْ أَصَابَهُ الدَّمُ خِلَافًا لِلْمَحَامِلِيِّ وَالْمُتَوَلِّي نَعَمْ لِلثُّقْبَةِ الَّتِي يَنْقُضُ خَارِجُهَا حُكْمُ الْفَرْجِ عَلَى الْأَوْجَهِ.

وَذَلِكَ لِأَمْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَا ذُكِرَ وَمِنْ ثَمَّ تَأَكَّدَ وَكُرِهَ تَرْكُهُ؛ لِأَنَّهُ يُطَيِّبُ الْمَحَلَّ ثُمَّ يُهَيِّئُهُ لِلْعُلُوقِ حَيْثُ كَانَ قَابِلًا لَهُ (وَإِلَّا) تُرِدْهُ وَإِنْ وَجَدَتْهُ بِسُهُولَةٍ (فَنَحْوُهُ) مِنْ طِيبٍ وَأَوْلَاهُ أَكْثَرُهُ حَرَارَةً كَقُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ

ــ

حاشية الشرواني

الْغَيْرِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا كَوْنُهُ بِمَحَلٍّ لَا يَنَالُهُ فِيهِ رَشَاشٌ (قَوْلُهُ وَيَكْفِي فِي رَاكِدٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْخَطِيبِ وَالنِّهَايَةِ وَالْأَسْنَى وَشَيْخُنَا وَلَوْ انْغَمَسَ فِي مَاءٍ فَإِنْ كَانَ جَارِيًا كَفَى فِي التَّثْلِيثِ أَنْ يُمِرَّ عَلَيْهِ ثَلَاثَ جَرْيَاتٍ لَكِنْ قَدْ يَفُوتُهُ الدَّلْكُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْهُ غَالِبًا تَحْتَ الْمَاءِ إذْ رُبَّمَا يَضِيقُ نَفَسُهُ وَإِنْ كَانَ رَاكِدًا انْغَمَسَ فِيهِ ثَلَاثًا بِأَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنْهُ وَيَنْقُلَ قَدَمَيْهِ أَوْ يَنْتَقِلَ فِيهِ مِنْ مَقَامِهِ إلَى آخَرَ ثَلَاثًا وَلَا يَحْتَاجُ إلَى انْفِصَالِ جُمْلَتِهِ وَلَا رَأْسِهِ؛ لِأَنَّ حَرَكَتَهُ تَحْتَ الْمَاءِ كَجَرْيِ الْمَاءِ عَلَيْهِ اهـ.

قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ عَلَى الْإِقْنَاعِ قَوْلُهُ وَيَنْقُلُ قَدَمَيْهِ أَيْ لِأَجْلِ تَثْلِيثِ بَاطِنِ قَدَمَيْهِ وَقَوْلُهُ أَوْ يَنْتَقِلُ فِيهِ أَيْ فِي حَالِ انْغِمَاسِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَنْقُلْ قَدَمَيْهِ إلَخْ) خِلَافًا لِظَاهِرِ مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ النِّهَايَةِ وَالْخَطِيبِ وَالْأَسْنَى عِبَارَةُ السَّيِّدِ الْبَصْرِيِّ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَنْقُلْ قَدَمَيْهِ إلَخْ قَدْ يُقَالُ إذَا لَمْ يَنْقُلْهُمَا يَفُوتُ تَثْلِيثُ بَاطِنِهِمَا اهـ.

وَتَقَدَّمَ عَنْ الْبُجَيْرِمِيِّ مِثْلُهُ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الشَّارِحَ دَفَعَهُ بِالتَّقْيِيدِ بِقَوْلِهِ إلَى مَحَلٍّ آخَرَ، وَأَمَّا مُطْلَقُ النَّقْلِ كَأَنْ يَرْفَعَهُمَا ثُمَّ يَضَعَهُمَا فِي مَحَلِّهِمَا فَلَا بُدَّ مِنْهُ عِنْدَ الشَّارِحِ أَيْضًا كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ تَحَرَّكَ جَمِيعُ بَدَنِهِ وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّ كُلَّ حَرَكَةٍ إلَخْ وَقَدْ يُرْفَعُ الْخِلَافُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَمْعِ الْمُتَقَدِّمِ بِذَلِكَ ثُمَّ رَأَيْت فِي سم مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَنْقُلْ إلَخْ أَيْ فَيَكْفِي تَحْرِيكُهُمَا اهـ.

(قَوْلُهُ الْأُمُورُ الِاعْتِبَارِيَّةُ) أَيْ كَالِانْفِصَالِ هُنَا (قَوْلُهُ وَقَدْ مَرَّ إلَخْ) تَأْيِيدٌ لِقَوْلِهِ وَلَمْ يَنْظُرْ إلَخْ (قَوْلُهُ الْمَرْأَةُ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ احْتِمَالًا إلَى أَوْ نِفَاسٌ وَقَوْلُهُ وَتَنَجُّسُهُ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَلَا يَضُرُّهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ خِلَافًا لِلْمَحَامِلِيِّ وَالْمُتَوَلِّي وَقَوْلُهُ وَأَوْلَاهُ إلَى فَإِنْ لَمْ تُرِدْ وَقَوْلُهُ غَيْرَ مَاءِ الرَّفْعِ وَقَوْلُهُ بَلْ وَفِي حُصُولِ إلَى أَمَّا الْمُحِدَّةُ (قَوْلُهُ غَيْرَ الْمُحِدَّةِ إلَخْ) وَاسْتَثْنَى الزَّرْكَشِيُّ الْمُسْتَحَاضَةَ أَيْضًا وَأَقَرَّهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَوْ احْتِمَالًا كَمَا فِي الْمُتَحَيِّرَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَشَمِلَ تَعْبِيرُهُ بِأَثَرِ الدَّمِ الْمُسْتَحَاضَةَ إذَا شُفِيَتْ وَهُوَ مَا تَفَقَّهَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْمُتَحَيِّرَةَ عِنْدَ غُسْلِهَا كَذَلِكَ لِاحْتِمَالِ الِانْقِطَاعِ وَأَفْتَى الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِحُرْمَةِ جِمَاعِ مَنْ تَنَجَّسَ ذَكَرُهُ قَبْلَ غَسْلِهِ وَيَنْبَغِي تَخْصِيصُهُ بِغَيْرِ السَّلَسِ لِتَصْرِيحِهِمْ بِحِلِّ وَطْءِ الْمُسْتَحَاضَةِ مَعَ جَرَيَانِ دَمِهَا اهـ.

وَقَوْلُهُ وَأَفْتَى إلَخْ يَأْتِي فِي الشَّارِحِ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ وَتَنَجُّسُهُ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِمَسْأَلَةِ الْمُتَحَيِّرَةِ فَالْأَوْلَى تَقْدِيمُهُ عَلَى قَوْلِهِ أَوْ نِفَاسٍ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ وَتَنَجُّسُهُ) وَقَوْلُهُ تَطْيِيبَهُ ضَمِيرُهُمَا لِلْمَحَلِّ أَوْ لِلْمِسْكِ أَوْ الْأَوَّلُ لِلثَّانِي وَالثَّانِي لِلْأَوَّلِ وَضَمِيرُ مِنْهُ لِلِاتِّبَاعِ (قَوْلُهُ عَقِبَ انْقِطَاعِ دَمِهِ) أَيْ دَمِ الْحَيْضِ أَوْ النِّفَاسِ بِخِلَافِ دَمِ الْفَسَادِ وَغَيْرِ الدَّمِ نِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ (أَثَرَهُ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالْمُثَلَّثَةِ وَيَجُوزُ كَسْرُ الْهَمْزَةِ وَإِسْكَانِ الثَّاءِ وَ (قَوْلُهُ مِسْكًا) هُوَ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ الطِّيبُ الْمَعْرُوفُ مُغْنِي (قَوْلُهُ الْوَاجِبُ غَسْلُهُ) وَهُوَ مَا يَنْفَتِحُ عِنْدَ جُلُوسِهَا عَلَى قَدَمَيْهَا ع ش (قَوْلُهُ لَا غَيْرَهُ) أَيْ غَيْرَ فَرْجِهَا إلَخْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يُنْدَبُ تَطْيِيبُ مَا أَصَابَهُ دَمُ الْحَيْضِ مِنْ بَقِيَّةِ بَدَنِهَا وَهُوَ كَذَلِكَ اهـ.

(قَوْلُهُ لِلثُّقْبَةِ الَّتِي إلَخْ) أَيْ ثُقْبَةُ أُنْثَى انْسَدَّ فَرْجُهَا أَوْ خُنْثَى حُكِمَ بِأُنُوثَتِهِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ سَنُّ الِاتِّبَاعِ وَ (قَوْلُهُ بِمَا ذُكِرَ) أَيْ بِالْجَعْلِ الْمَذْكُورِ بُجَيْرِمِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَكُرِهَ تَرْكُهُ) أَيْ بِلَا عُذْرٍ خَطِيبٌ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إلَخْ) عِلَّةُ الْأَمْرِ بِمَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ تُرِدْهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ بِأَنْ لَمْ تَجِدْهُ أَوْ لَمْ تَسْمَحْ بِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ كَقُسْطٍ وَأَظْفَارٍ) الْقُسْطُ بِالضَّمِّ مِنْ عَقَاقِيرِ الْبَحْرِ وَالْأَظْفَارُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الظَّاءِ ضَرْبٌ مِنْ الْعِطْرِ عَلَى شَكْلِ ظُفْرِ الْإِنْسَانِ يُوضَعُ فِي الْبَخُورِ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ هُمَا نَوْعَانِ مِنْ الْبَخُورِ وَيُقَالُ فِي

ــ

حاشية ابن قاسم العبادي

وَيَكْفِي فِي رَاكِدٍ) .

قَالَ فِي الْعُبَابِ وَيَحْصُلُ التَّثْلِيثُ لِلْمُنْغَمِسِ فِي جَارٍ بِأَنْ يُمِرَّ عَلَيْهِ ثَلَاثَ جَرْيَاتٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَإِنْ لَمْ يَتَحَرَّكْ كَمَا فِي الْخَادِمِ وَغَيْرِهِ لَكِنْ قَدْ يَفُوتُهُ الدَّلْكُ لِعُسْرِهِ تَحْتَ الْمَاءِ إذْ رُبَّمَا يَضِيقُ نَفَسُهُ اهـ وَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ الدَّلْكَ إلَى تَمَامِ الثَّلَاثِ الْجَرْيَاتِ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ لَكِنْ هَلْ يُثَلَّثُ فِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ تَثْلِيثُهُ وَكَذَا يُقَالُ إذَا تَرَكَ الدَّلْكَ حَتَّى تَحَرَّكَ ثَلَاثَ حَرَكَاتٍ فِي الرَّاكِدِ ثُمَّ مَا تَقَدَّمَ فِي الدَّلْكِ فِي الْوُضُوءِ الْجَارِي هُنَا (قَوْلُهُ لِأَنَّ كُلَّ حَرَكَةٍ تُوجِبُ مُمَاسَّةَ مَاءٍ لِبَدَنِهِ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ اتَّحَدَ الْمَاءُ لَمْ يَكْفِ كَمَا لَوْ وَضَعَ عَلَى الْعُضْوِ مَاءً عَمَّهُ ثُمَّ حَرَّكَهُ حَتَّى جَرَى هَذَا الْمَاءُ عَلَيْهِ مِنْ أَحَدِ طَرَفَيْهِ إلَى الْآخَرِ فَلَا يَحْصُلُ التَّثْلِيثُ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ أَثَرَهُ) شَمِلَ تَعْبِيرُهُ بِأَثَرِ الدَّمِ الْمُسْتَحَاضَةَ إذَا شُفِيَتْ وَهُوَ مَا تَفَقَّهَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْمُتَحَيِّرَةَ بَعْدَ غُسْلِهَا كَذَلِكَ لِاحْتِمَالِ الِانْقِطَاعِ وَأَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِحُرْمَةِ جِمَاعِ مَنْ تَنَجَّسَ ذَكَرُهُ قَبْلَ غُسْلِهِ وَيَنْبَغِي تَخْصِيصُهُ بِغَيْرِ السَّلِسِ لِتَصْرِيحِهِمْ بِحِلِّ وَطْءِ الْمُسْتَحَاضَةِ مَعَ جَرَيَانِ دَمِهَا م ر وَسَيَأْتِي هَذَا فِي الشَّرْحِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا تُرِدْهُ) هَلَّا زَادَ أَوْ لَمْ

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 282 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi