Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Tuhfatul Muhtaj fii Syarhi Al Minhaaj wa Hawaasy As Syarwaniy wa Al 'Ibaadiy - Detail Buku
Halaman Ke : 283
Jumlah yang dimuat : 4677
« Sebelumnya Halaman 283 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

وَمِنْ ثَمَّ جَاءَ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - اسْتِعْمَالُ الْآسِ فَالنَّوَى فَالْمِلْحِ فَإِنْ لَمْ تُرِدْ الطِّيبَ فَالطِّينَ لِحُصُولِ أَصْلِ الطِّيبِ بِذَلِكَ بَلْ لَوْ جَعَلَتْ مَاءً غَيْرَ مَاءِ الرَّفْعِ بَدَلَ ذَلِكَ كَفَى فِي دَفْعِ كَرَاهَةِ تَرْكِ الْإِتْبَاعِ بَلْ وَفِي حُصُولِ أَصْلِ سُنَّةِ النَّظَافَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَالتَّرْتِيبُ لِلْأَوْلَوِيَّةِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا قِيلَ إجْزَاءُ غَيْرِ الْمِسْكِ مَعَ وُجُودِهِ فِيهِ اسْتِنْبَاطُ مَعْنًى يَعُودُ عَلَى النَّصِّ بِالْإِبْطَالِ وَوَجْهُ انْدِفَاعِهِ أَنَّهُ يَكْفِي فِي حِكْمَةِ النَّصِّ عَلَيْهِ كَوْنُهُ أَفْضَلَ مِنْ غَيْرِهِ أَمَّا الْمُحِدَّةُ فَتَقْتَصِرُ عَلَى قَلِيلِ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ وَلَا يَضُرُّ مَا فِيهِمَا مِنْ التَّطَيُّبِ؛ لِأَنَّهُ يَسِيرٌ جِدًّا فَسُومِحَ لَهَا فِيهَا لِلْحَاجَةِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالْمُحْرِمَةُ كَالْمُحِدَّةِ وَأَوْلَى بِالْمَنْعِ أَيْ لِقِصَرِ زَمَنِ الْإِحْرَامِ غَالِبًا.

وَمِنْ ثَمَّ رَجَّحَ غَيْرُهُ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا وَسَيَأْتِي فِي الصَّائِمَةِ أَنَّهُ يُكْرَهُ لَهَا التَّطَيُّبُ فَلَوْ انْقَطَعَ قُبَيْلَ الْفَجْرِ فَنَوَتْ وَأَرَادَتْ الْغُسْلَ بَعْدَهُ لَمْ يُسَنَّ لَهَا التَّطَيُّبُ فِيمَا يَظْهَرُ

. (وَلَا يُسَنُّ تَجْدِيدُهُ) أَيْ الْغُسْلِ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ وَلِمَا فِيهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ وَكَذَا التَّيَمُّمُ (بِخِلَافِ الْوُضُوءِ) يُسَنُّ تَجْدِيدُهُ وَلَوْ لِمَاسِحِ الْخُفِّ كَمَا مَرَّ وَإِنْ كَمُلَ بِالتَّيَمُّمِ لِنَحْوِ جُرْحٍ، وَكَوْنُ الْإِتْيَانِ بِبَعْضِ الطَّهَارَةِ غَيْرَ مَشْرُوعٍ إنَّمَا هُوَ مَعَ إمْكَانِ فِعْلِ بَعْضِهَا الْآخَرِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ التَّجْدِيدَ كَانَ يَجِبُ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَلَمَّا نُسِخَ وُجُوبُهُ بَقِيَ أَصْلُ طَلَبِهِ وَفِي خَبَرٍ صَحَّحَهُ بَعْضُهُمْ «مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ» وَمَحَلُّ نَدْبِ تَجْدِيدِهِ إذَا صَلَّى بِالْأَوَّلِ

ــ

حاشية الشرواني

الْقُسْطُ كُسْتٌ بِضَمِّ الْكَافِ كَمَا فِي الشَّوْبَرِيِّ وَالْأَظْفَارُ شَيْءٌ مِنْ الطِّيبِ أَسْوَدُ عَلَى شَكْلِ ظُفُرِ الْإِنْسَانِ وَلَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ كَمَا فِي الْبِرْمَاوِيِّ اهـ.

(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَوْلَاهُ أَكْثَرُهُ حَرَارَةً (قَوْلُهُ اسْتِعْمَالُ الْآسِ) أَيْ الْأَمْرُ بِاسْتِعْمَالِهِ كَمَا يُسْتَفَادُ مِمَّا نَقَلَهُ ابْنُ شُهْبَةَ وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُ الشَّارِحِ خِلَافَهُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُسْتَنَدُهُ رِوَايَةً أُخْرَى بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ فَالنَّوَى) أَيْ نَوَى الزَّبِيبِ ثُمَّ مُطْلَقُ النَّوَى بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ بَلْ لَوْ جَعَلْت مَاءً إلَخْ) عِبَارَةُ الْخَطِيبِ وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ أَيْ الطِّينَ كَفَى الْمَاءُ اهـ.

زَادَ النِّهَايَةُ فِي دَفْعِ الْكَرَاهَةِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ لَا عَنْ السُّنَّةِ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ اهـ.

وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَيْ غَيْرُ مَاءِ الْغُسْلِ الرَّافِعِ لِلْحَدَثِ وَعِنْدَ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ الِاكْتِفَاءُ بِمَاءِ الْغُسْلِ الرَّافِعِ لِلْحَدَثِ اهـ.

وَعَلَى الْإِقْنَاعِ أَيْ مَاءِ الْغُسْلِ فِي دَفْعِ الرَّائِحَةِ لَا عَنْ السُّنَّةِ مَرْحُومِيٌّ اهـ.

(قَوْلُهُ غَيْرَ مَاءِ الرَّفْعِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الِاقْتِصَارَ عَلَى مَاءِ الرَّفْعِ لَا يَكْفِي فِي دَفْعِ الْكَرَاهَةِ سم أَيْ خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْخَطِيبِ عَلَى احْتِمَالِ (قَوْلُهُ الْإِتْبَاعِ) بِسُكُونِ التَّاءِ (قَوْلُهُ بَلْ وَفِي حُصُولِ أَصْلِ سُنَّةِ النَّظَافَةِ) خِلَافًا لِظَاهِرِ مَا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَبِهِ إلَخْ) أَيْ بِقَوْلِهِ فَالتَّرْتِيبُ إلَخْ (قَوْلُهُ مَعْنًى يَعُودُ عَلَى النَّصِّ إلَخْ) وَهَذَا نَظِيرُ قَوْلِ الْحَنَفِيَّةِ الْعِلَّةُ فِي وُجُوبِ الشَّاةِ فِي الزَّكَاةِ دَفْعُ حَاجَةِ الْفَقِيرِ وَهِيَ تَنْدَفِعُ بِوُجُوبِ قِيمَتِهَا وَرَدُّوا ذَلِكَ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ بُطْلَانُ حُكْمِ الْأَصْلِ وَهُوَ وُجُوبُ الشَّاةِ عَلَى التَّعْيِينِ وَهُوَ لَا يَجُوزُ كَذَا فِي ابْنِ شُهْبَةَ وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي جَوَابِ الشَّارِحِ فَإِنَّهُ لَوْ تَمَّ لَمَا صَحَّ رَدُّهُمْ عَلَى الْحَنَفِيَّةِ بِمَا ذُكِرَ لِجَوَازِ اسْتِنَادِهِمْ لِمَا ذَكَرَهُ بَلْ لَا تَتَحَقَّقُ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ فِي صُورَةٍ مِنْ الصُّوَرِ بَصْرِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَوَجْهُ انْدِفَاعِهِ إلَخْ) أَقُولُ وَأَيْضًا لَوْ سُلِّمَ أَنَّهُ لَيْسَ أَفْضَلَ فَلَيْسَ مِنْ قَبِيلِ اسْتِنْبَاطِ مَا يَعُودُ بِالْإِبْطَالِ بَلْ مِنْ قَبِيلِ مَا يَعُودُ بِالتَّعْمِيمِ كَمَا اسْتَنْبَطُوا مِنْ نَصِّ اللَّمْسِ الَّذِي هُوَ الْجَسُّ بِالْيَدِ مَا اقْتَضَى نَقْضَ سَائِرِ صُوَرِ الِالْتِقَاءِ سم (قَوْلُهُ مَا فِيهِمَا) ثَنَّى ضَمِيرَ الْمَعْطُوفَيْنِ بِأَوْ؛ لِأَنَّهَا لِلتَّنْوِيعِ (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ رَجَّحَ غَيْرُهُ إلَخْ) وَاعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي فَقَالَا يَمْتَنِعُ عَلَى الْمُحْرِمَةِ اسْتِعْمَالُ الطِّيبِ مُطْلَقًا قُسْطًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ طَالَتْ مُدَّةُ إحْرَامِهَا أَمْ لَا اهـ.

(قَوْلُهُ لَمْ يُسَنَّ لَهَا إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ قَالَ سم لَا يُقَالُ بَلْ يَمْتَنِعُ؛ لِأَنَّهُ مُفْطِرٌ لِأَنَّا نَقُولُ تَقَدَّمَ أَنَّ مَحَلَّهُ مَا يَظْهَرُ مِنْ الْفَرْجِ عِنْدَ الْجُلُوسِ وَهَذَا لَا يُفْطِرُ الْوُصُولُ إلَيْهِ اهـ.

(قَوْلُهُ التَّطَيُّبُ) أَيْ بِشَيْءٍ مِنْ أَنْوَاعِ الطِّيبِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ بَعْدَهُ) أَيْ الْفَجْرِ (قَوْلُهُ أَيْ الْغُسْلِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُسَنُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَكَذَا التَّيَمُّمُ وَقَوْلُهُ وَكَوْنُ الْإِتْيَانِ إلَى وَذَلِكَ وَقَوْلُهُ نَعَمْ إلَى وَإِذَا وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَذَلِكَ إلَى وَمَحَلُّ.

قَوْلِ الْمَتْنِ (وَلَا يُسَنُّ تَجْدِيدُهُ) بَلْ يُكْرَهُ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ جَدَّدَ وُضُوءَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ صَلَاةً مَا بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا غَيْرُ مَشْرُوعٍ ع ش (قَوْلُهُ يُسَنُّ تَجْدِيدُهُ) أَيْ فِي السِّلْمِ أَمَّا وُضُوءُ صَاحِبِ الضَّرُورَةِ فَلَا يُسْتَحَبُّ تَجْدِيدُهُ كَمَا قَالَهُ الشَّوْبَرِيُّ وَع ش بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ وَكَوْنُ الْإِتْيَانِ إلَخْ) جَوَابٌ عَمَّا نَشَأَ مِنْ الْغَايَةِ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا هُوَ إلَخْ) قَدْ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يُجَدِّدُ مَعَهُ التَّيَمُّمَ الْمَضْمُومَ إلَيْهِ سم وَيُفِيدُهُ أَيْضًا قَوْلُ الشَّارِحِ السَّابِقِ وَكَذَا التَّيَمُّمُ (قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ سَنُّ تَجْدِيدِ الْوُضُوءِ (قَوْلُهُ لِأَنَّ التَّجْدِيدَ إلَخْ) لَوْ سَكَتَ عَنْ هَذِهِ لَكَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْغُسْلَ كَانَ كَذَلِكَ قَلْيُوبِيٌّ (قَوْلُهُ إذَا صَلَّى بِالْأَوَّلِ صَلَاةً مَا إلَخْ) أَيْ كَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ النَّذْرِ مِنْ زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ وَشَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَالتَّحْقِيقِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ وَسُنَّةِ الْوُضُوءِ وَغَيْرِهِمَا فَإِنْ قِيلَ يَتَسَلْسَلُ عَلَيْهِ الْأَمْرُ وَيَحْصُلُ لَهُ مَشَقَّةٌ أُجِيبَ بِأَنَّ هَذَا مُفَوَّضٌ إلَيْهِ إذَا أَرَادَ زِيَادَةَ الْأَجْرِ فَعَلَ مُغْنِي وَقَوْلُهُ قِيلَ إلَخْ رَدٌّ لِمَا اسْتَظْهَرَهُ الْأُسْتَاذُ الْبَكْرِيُّ مِنْ اسْتِثْنَاءِ سُنَّةِ الْوُضُوءِ أَيْ لِئَلَّا يَلْزَمَ التَّسَلْسُلُ بُجَيْرِمِيٌّ

ــ

حاشية ابن قاسم العبادي

تَجِدْهُ وَيُجَابُ بِأَنَّ عَدَمَ الْإِرَادَةِ شَامِلٌ لِعَدَمِ الْوِجْدَانِ (قَوْلُهُ غَيْرَ مَاءِ الرَّفْعِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الِاقْتِصَارَ عَلَى مَاءِ الرَّفْعِ لَا يَكْفِي فِي دَفْعِ الْكَرَاهَةِ (قَوْلُهُ وَوَجْهُ انْدِفَاعِهِ إلَخْ) أَقُولُ وَأَيْضًا لَوْ سُلِّمَ أَنَّهُ لَيْسَ أَفْضَلَ فَلَيْسَ مِنْ قَبِيلِ اسْتِنْبَاطِ مَا يَعُودُ بِالْإِبْطَالِ بَلْ مِنْ قَبِيلِ مَا يَعُودُ بِالتَّعْمِيمِ كَمَا اسْتَنْبَطُوا مِنْ نَقْضِ اللَّمْسِ الَّذِي هُوَ الْجَسُّ بِالْيَدِ مَا اقْتَضَى نَقْضَ سَائِرِ صُوَرِ الِالْتِقَاءِ (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ رَجَّحَ غَيْرُهُ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا) هَذَا مَا اعْتَمَدَهُ م ر فَيَمْتَنِعُ عَلَى الْمُحْرِمَةِ اسْتِعْمَالُ الطِّيبِ مُطْلَقًا حَتَّى الْقُسْطِ وَالْأَظْفَارِ (قَوْلُهُ لَمْ يُسَنَّ لَهَا التَّطَيُّبُ) لَا يُقَالُ بَلْ يَمْتَنِعُ؛ لِأَنَّهُ يُفْطِرُ لِأَنَّا نَقُولُ تَقَدَّمَ أَنَّ مَحَلَّهُ مَا يَظْهَرُ مِنْ الْفَرْجِ عِنْدَ الْجُلُوسِ وَهَذَا لَا يُفْطِرُ الْوُصُولُ إلَيْهِ.

(قَوْلُهُ إنَّمَا هُوَ مَعَ إمْكَانِ إلَخْ)

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 283 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi