Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Tuhfatul Muhtaj fii Syarhi Al Minhaaj wa Hawaasy As Syarwaniy wa Al 'Ibaadiy - Detail Buku
Halaman Ke : 306
Jumlah yang dimuat : 4677
« Sebelumnya Halaman 306 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

وَكَذَا مَا اُحْتِيجَ إلَيْهِ لِعَصْرِ يَابِسٍ أَوْ اسْتِقْصَاءِ عَصْرِ رَطْبٍ؛ لِأَنَّهُ مِنْ ضَرُورَتِهِ (فَلَا) تَطْهُرُ وَيَحْرُمُ تَعَمُّدُ ذَلِكَ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنْ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا فَقَالَ لَا» وَعِلَّتُهُ تَنَجُّسُ الْمَطْرُوحِ بِالْمُلَاقَاةِ فَيَنْجَسُ الْخَلُّ، وَقِيلَ لِأَنَّهُ اسْتَعْجَلَ إلَى مَقْصُودِهِ بِفِعْلِ مُحَرَّمٍ فَعُوقِبَ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ كَمَا لَوْ قَتَلَ مُورِثَهُ وَعَلَى هَذَا لَا تَطْهُرُ بِالنَّقْلِ السَّابِقِ وَهُوَ مُقَابِلُ الْأَصَحِّ ثَمَّ وَيَطْهُرُ بِطُهْرِهَا طَرَفُهَا وَمَا ارْتَفَعَتْ إلَيْهِ لَكِنْ بِغَيْرِ فِعْلِهِ تَبَعًا لَهَا وَفِي مَعْنَى تَخَلُّلِ الْخَمْرِ انْقِلَابُ دَمِ الظَّبْيَةِ مِسْكًا وَنَحْوَهُ لَا دَمُ الْبَيْضَةِ فَرْخًا؛ لِأَنَّهُ بِانْقِلَابِهِ إلَيْهِ يَتَبَيَّنُ أَنَّهُ طَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ أَصْلُ حَيَوَانٍ كَالْمَنِيِّ وَعِنْدَ عَدَمِ انْقِلَابِهِ إنْ كَانَتْ عَنْ كَبْسِ ذَكَرٍ

ــ

حاشية الشرواني

مَعَ الْعَنَاقِيدِ فِي الدَّنِّ وَصَارَ خَلًّا حَلَّ قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ لِأَنَّ حَبَّاتِ الْعِنَبِ لَيْسَتْ بِعَيْنٍ أَجْنَبِيَّةٍ وَكَذَا عَرَاجِينُهُ وَالْوَرَقُ الَّذِي لَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ غَالِبًا وَقَالَ الْغَزَالِيُّ التَّنْقِيَةُ مِنْ الْحَبَّاتِ وَالْعَنَاقِيدِ لَمْ يُوجِبْهَا أَحَدٌ وَهَذَا كُلُّهُ صَرِيحٌ وَاضِحٌ فِي الْمَسْأَلَةِ فَلَا يَعْدِلُ عَنْهُ وَإِنْ قَالَ الْعُبَابُ وَتَبِعَهُ النِّهَايَةُ وَمِثْلُهُ أَيْ الْمُتَنَجِّسُ بِالْعَيْنِ الْعَنَاقِيدُ وَحَبَّاتُهَا إذَا تَخَمَّرَتْ فِي الدَّنِّ ثُمَّ تَخَلَّلَتْ فَإِنَّهُ تَبِعَ فِيهِ شَرْحَ الْبَهْجَةِ التَّابِعِ لِلْجَلَالِ الْبُلْقِينِيِّ فِي جَوَابِ سُؤَالٍ، وَقَدْ أَطَالَ شَارِحُهُ ابْنُ حَجَرٍ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِ فَرَاجِعْهُ وَعِبَارَتُهُ فِي الْإِمْدَادِ وَيُسْتَثْنَى الْعَنَاقِيدُ وَحَبَّاتُهَا فَلَا يَضُرُّ مُصَاحَبَتُهَا لِلْخَمْرِ إذَا تَخَلَّلَتْ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ وَصَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ كَالْقَاضِي وَالْبَغَوِيِّ وَجَزَمَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ وَمَشَى عَلَيْهِ الْأَنْوَارُ وَنَوَى الرُّطَبِ كَحَبَّاتِ الْعَنَاقِيدِ انْتَهَتْ وَعِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى شَرْحِ بَافَضْلٍ وَيُعْفَى عَنْ حَبَّاتِ الْعَنَاقِيدِ وَنَوَى التَّمْرِ وَثُفْلِهِ وَشَمَارِيخِ الْعَنَاقِيدِ عَلَى الْمَنْقُولِ كَمَا أَوْضَحْته فِي بَعْضِ الْفَتَاوَى خِلَافًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْخَطِيبِ وَالرَّمْلِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَوِفَاقًا فِي ذَلِكَ لِلشَّارِحِ اهـ.

(قَوْلُهُ مَا اُحْتِيجَ إلَخْ) لَعَلَّهُ بِالْمَدِّ كَمَا هُوَ صَرِيحُ تَعْبِيرِ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ وَيَحْرُمُ تَعَمُّدُ ذَلِكَ) أَيْ بِخِلَافِ النَّقْلِ مِنْ شَمْسٍ إلَى ظِلٍّ وَعَكْسُهُ فَلَا يَحْرُمُ كَمَا بَيَّنَهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ سم أَيْ بَلْ يَكْرَهُ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ تُتَّخَذُ خَلًّا) أَيْ تُعَالَجُ بِشَيْءٍ حَتَّى تَصِيرَ خَلًّا بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ وَعِلَّتُهُ) إلَى قَوْلِهِ وَفِي مَعْنَى التَّخَلُّلِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَمَا لَوْ قَتَلَ مُورِثَهُ (قَوْلُهُ وَعِلَّتُهُ) أَيْ عَدَمِ الطَّهَارَةِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) إلَى قَوْلِهِ وَفِي مَعْنَى التَّخَلُّلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ مُحْرِمٌ وَقَوْلُهُ كَمَا لَوْ قَتَلَ إلَى وَيَطْهُرُ (قَوْلُهُ بِفِعْلِ مُحْرِمٍ) مَا وَجْهُ ذِكْرِ الْحُرْمَةِ فِي بَيَانِ حِكْمَةِ النَّهْيِ وَالْحَالُ أَنَّهَا لَمْ تَثْبُتْ إلَّا بِهِ بِخِلَافِ مَنْعِ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ فَإِنَّ مَنْعَ الْقَتْلِ مَعْلُومٌ قَبْلَ ذَلِكَ بِغَيْرِ الدَّلِيلِ الدَّالِّ عَلَى مَنْعِ الْإِرْثِ وَلَعَلَّ هَذَا وَجْهُ ضَعْفِ هَذِهِ الْعِلَّةِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَيْهِ ضَعْفُ الْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا) أَيْ التَّعْلِيلِ الثَّانِي (قَوْلُهُ بِالنَّقْلِ السَّابِقِ) أَيْ فِي الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ ثَمَّ أَيْ فِي النَّقْلِ السَّابِقِ (قَوْلُهُ وَمَا ارْتَفَعَتْ إلَيْهِ لَكِنْ إلَخْ) بِخِلَافِ مَا لَوْ نَقَصَ مِنْ خَمْرِ الدَّنِّ بِأَخْذِ شَيْءٍ مِنْهَا أَوْ أُدْخِلَ فِيهِ شَيْءٌ فَارْتَفَعَتْ بِسَبَبِهِ ثُمَّ أُخْرِجَ فَعَادَتْ كَمَا كَانَتْ إلَّا إنْ صُبَّ عَلَيْهَا خَمْرٌ حَتَّى ارْتَفَعَتْ إلَى الْمَوْضِعِ الْأَوَّلِ وَاعْتَبَرَ الْبَغَوِيّ كَوْنَهُ قَبْلَ جَفَافِهِ وَاعْتَمَدَهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَيَطْهُرُ الدَّنُّ تَبَعًا لَهَا وَإِنْ تَشَرَّبَ بِهَا أَوْ غَلَتْ وَلَوْ اخْتَلَطَ عَصِيرٌ بِخَلٍّ مَغْلُوبٍ ضَرّ أَوْ غَالِبٌ فَلَا فَإِنْ كَانَ مُسَاوِيًا فَكَذَلِكَ إنْ أَخْبَرَ بِهِ عَدْلَانِ يَعْرِفَانِ مَا يَمْنَعُ التَّخَمُّرَ وَعَدَمَهُ أَوْ عَدْلٌ وَاحِدٌ فِيمَا يَظْهَرُ أَمَّا إذَا لَمْ يُوجَدْ خَبِيرٌ أَوْ وُجِدَ وَشَكَّ فَالْأَوْجَهُ إدَارَةُ الْحُكْمِ عَلَى الْغَالِبِ حِينَئِذٍ نِهَايَةٌ.

وَفِي الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ إلَّا فِي تَقْيِيدِ الصَّبِّ بِقَبْلِ الْجَفَافِ وَتَقْيِيدُ الْمُسَاوَاةِ بِمَا إذَا أَخْبَرَ بِهِ عَدْلَانِ إلَخْ قَالَ سم إنَّ شَرْحَ الرَّوْضِ نَقَلَ مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ مِنْ التَّقْيِيدِ الْمَذْكُورِ وَأَقَرَّهُ اهـ وَقَالَ الْكُرْدِيُّ أَنَّ الزِّيَادِيَّ اعْتَمَدَهُ اهـ وَقَوْلُهُ م ر إلَّا إنْ صُبَّ عَلَيْهَا خَمْرٌ إلَخْ أَيْ أَوْ نَبِيذٌ أَوْ سُكَّرٌ أَوْ عَسَلٌ أَوْ نَحْوُهَا كَمَا قَالَهُ الْقَلْيُوبِيُّ فَالْخَمْرُ لَيْسَ بِقَيْدٍ وَلَيْسَ فِيهِ تَخْلِيلٌ بِمُصَاحَبَةِ عَيْنٍ؛ لِأَنَّ الْعَسَلَ وَنَحْوَهُ يَتَخَمَّرُ مَدَابِغِيٌّ وَسَيَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ مَا يُفِيدُهُ (قَوْلُهُ لَكِنْ بِغَيْرِ فِعْلِهِ) أَيْ بَلْ بِالِاشْتِدَادِ وَالْغَلَيَانِ أَسْنَى وَخَطِيبٌ (قَوْلُهُ تَبَعًا لَهَا) وَبَحَثَ فِي ذَلِكَ سم وَغَيْرُهُ بِأَنَّهُ كَانَ يَكْفِي أَنْ يُعْفَى عَنْهُ لِلضَّرُورَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا وَجْهَ لِطَهَارَةِ الْبَدَنِ فَإِنَّهُ لَا تُؤَثِّرُ فِيهِ الِاسْتِحَالَةُ كَمَا لَا يُخْفِي شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَنَحْوُهُ) لَعَلَّهُ بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى انْقِلَابٌ إلَخْ وَيُحْتَمَلُ جَرُّهُ عَطْفًا عَلَى دَمِ الظَّبْيَةِ مِسْكًا

ــ

حاشية ابن قاسم العبادي

شَرْحِهِ كَحَصَاةٍ وَحَبَّةِ عِنَبٍ تَخَمَّرَ جَوْفُهَا اهـ.

وَكَانَ صُورَةُ الْحَبَّةِ الْمَذْكُورَةِ إذَا طَرَأَتْ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَقِيَتْ فِي الْعَصِيرِ ابْتِدَاءً فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَضُرَّ إذَا تَخَمَّرَ ثُمَّ تَخَلَّلَ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَا فِي جَوْفِ هَذِهِ الْحَبَّةِ إذَا تَخَلَّلَ طَهُرَ وَالْحَبَّةُ لَهُ كَالْإِنَاءِ فَيَنْبَغِي طَهَارَةُ جَوْفِهَا تَبَعًا (قَوْلُهُ يَحْرُمُ تَعَمُّدُ ذَلِكَ) أَيْ بِخِلَافِ النَّقْلِ مِنْ شَمْسٍ إلَى ظِلٍّ وَعَكْسُهُ فَلَا يَحْرُمُ كَمَا بَيَّنَهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ كَمَا فِيهِ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثَيْنِ حُرْمَةُ التَّخْلِيلِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ بِعَيْنٍ أَمْ بِنَحْوِ نَقْلٍ مِنْ شَمْسٍ إلَى ظِلٍّ وَجَرَى عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ، لَكِنْ يَرُدُّهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ فِي الرَّهْنِ فَإِنَّهُ مُصَرِّحٌ بِأَنَّ الْمُحَرَّمَ إنَّمَا هُوَ التَّخْلِيلُ بِالْعَيْنِ لَا بِنَحْوِ النَّقْلِ مِنْ شَمْسٍ إلَى ظِلٍّ وَعِبَارَتُهُمَا اتِّخَاذُ الْخَمْرِ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ ثُمَّ قَالَا قَوْلُهُ الْخَمْرُ بِطَرْحِ الْعَصِيرِ أَوْ الْمِلْحِ أَوْ الْخُبْزِ الْحَارِّ أَوْ غَيْرِهَا فِيهَا حَرَامٌ وَالْخَلُّ الْحَاصِلُ مِنْهَا نَجِسٌ لِعِلَّتَيْنِ:

إحْدَاهُمَا: تَحْرِيمُ التَّخْلِيلِ وَالثَّانِيَةُ نَجَاسَةُ الْمَطْرُوحِ بِالْمُلَاقَاةِ فَتَسْتَمِرُّ نَجَاسَتُهُ إذْ لَا مُزِيلَ لَهَا إلَخْ مَا أَطَالَ بِهِ عَنْهُمَا وَعَنْ غَيْرِهِمَا وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ، وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ طَرَحَ الْعَيْنَ الطَّاهِرَةَ الَّتِي لَا يَنْفَصِلُ عَنْهَا شَيْءٌ بِقَصْدِ نَزْعِهَا قَبْلَ التَّخَلُّلِ ثُمَّ نَزَعَهَا لَمْ يَحْرُمْ ذَلِكَ وَطَهُرَ الْخَلُّ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ لَكِنْ بِغَيْرِ فِعْلِهِ) خَرَجَ مَا بِفِعْلِهِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنْ ارْتَفَعَتْ بِلَا

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 306 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi