Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Tuhfatul Muhtaj fii Syarhi Al Minhaaj wa Hawaasy As Syarwaniy wa Al 'Ibaadiy - Detail Buku
Halaman Ke : 310
Jumlah yang dimuat : 4677
« Sebelumnya Halaman 310 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

كَقَرَظٍ وَشَبٍّ بِالْمُوَحَّدَةِ وَشَثٍّ بِالْمُثَلَّثَةِ وَذَرْقِ طَيْرٍ لِلْخَبَرِ الْحَسَنِ يُطَهِّرُهَا أَيْ الْمَيْتَةَ الْمَاءُ وَالْقَرَظُ وَضَابِطُ نَزْعِهَا مِنْهُ أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لَوْ نُقِعَ فِي الْمَاءِ لَمْ يَعُدْ إلَيْهِ النَّتْنُ وَهُوَ مُرَادُ مَنْ عَبَّرَ بِالْفَسَادِ أَوْ هُوَ أَعَمُّ لِيَشْمَلَ نَحْوَ شِدَّةِ تَصَلُّبِهِ وَسُرْعَةَ بِلَائِهِ لَكِنْ فِي إطْلَاقِ ذَلِكَ نَظَرٌ.

وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ مَا عَدَا النَّتْنَ إنْ قَالَ خَبِيرَانِ إنَّهُ لِفَسَادِ الدَّبْغِ ضَرَّ وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّا نَجِدُ مَا اُتُّفِقَ عَلَى إتْقَانِ دَبْغِهِ يَتَأَثَّرُ بِالْمَاءِ فَلَا يَنْبَغِي النَّظَرُ لِمُطْلَقِ التَّأَثُّرِ بِهِ بَلْ لِتَأَثُّرِ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ الدَّبْغِ (لَا شَمْسٍ وَتُرَابٍ) وَمِلْحٍ وَإِنْ جَفَّ وَطَابَ رِيحُهُ لِأَنَّهَا لَمْ تَزُلْ لِعَوْدِ عُفُونَتِهِ بِنَقْعِهِ فِي الْمَاءِ (وَلَا يَجِبُ الْمَاءُ) وَفِي نُسْخَةٍ مَاءٌ (فِي أَثْنَائِهِ) أَيْ الدَّبْغِ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ إحَالَةٌ لَا إزَالَةٌ وَالْمَقْصُودُ يَحْصُلُ بِرَطْبٍ غَيْرِهِ، وَذِكْرُ الْمَاءِ فِي الْخَبَرِ السَّابِقِ شَرْطٌ لِحُصُولِ الطَّهَارَةِ الْكَامِلَةِ لَا لِأَصْلِهَا بِدَلِيلِ حَذْفِهِ مِنْ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ (وَالْمَدْبُوغُ كَثَوْبٍ نَجِسٍ) أَيْ مُتَنَجِّسٍ لِمُلَاقَاتِهِ لِلدِّبَاغِ النَّجِسِ أَوْ الَّذِي تَنَجَّسَ بِهِ قَبْلَ طُهْرِ عَيْنِهِ فَيَجِبُ غَسْلُهُ بِمَاءٍ طَهُورٍ مَعَ التَّتْرِيبِ وَالتَّسْبِيعِ إنْ أَصَابَهُ مُغَلَّظٌ وَإِنْ سَبَّعَ وَتَرَّبَ قَبْلَ الدَّبْغِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَقْبَلُ الطَّهَارَةَ.

(وَمَا نَجِسَ) وَلَوْ مِنْ صَيْدٍ مَا عَدَا التُّرَابَ

ــ

حاشية الشرواني

قَوْلُهُ كَقَرَظٍ إلَخْ) أَيْ وَعَفَصٍ وَقُشُورِ الرُّمَّانِ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَشَبٍّ بِالْمُوَحَّدَةِ) هُوَ مِنْ جَوَاهِرِ الْأَرْضِ مَعْرُوفٌ يُشْبِهُ الزَّاجَ يُدْبَغُ بِهِ وَقَوْلُهُ وَشَثٍّ إلَخْ هُوَ شَجَرٌ مُرُّ الطَّعْمِ طَيِّبُ الرِّيحِ يُدْبَغُ بِهِ أَيْضًا مُغْنِي وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَذَرْقِ طَيْرٍ) أَيْ وَزِبْلٍ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ النَّتِنُ (قَوْلُهُ أَوْ هُوَ إلَخْ) أَيْ لِفَاسِدٍ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَسُرْعَةَ بِلَائِهِ) بِكَسْرِ الْبَاءِ مَعَ الْقَصْرِ أَوْ بِفَتْحِهَا مَعَ الْمَدِّ ع ش (قَوْلُهُ لَكِنَّ إطْلَاقَ ذَلِكَ) أَيْ الْفَسَادَ الْأَعَمَّ (قَوْلُهُ أَنَّ مَا عَدَا النَّتِنِ إلَخْ) أَيْ أَمَّا النَّتِنُ فَيَضُرُّ مُطْلَقًا ع ش (قَوْلُهُ وَإِنْ جَفَّ وَطَابَ إلَخْ) فَلَوْ مُلِّحَ ثُمَّ نُقِعَ فِي الْمَاءِ فَلَمْ يَعُدْ إلَيْهِ نَتْنٌ وَلَا غَيْرُهُ مِمَّا مَرَّ يَنْبَغِي أَنْ يَطْهُرَ فِيمَا يَظْهَرُ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بَصْرِيٌّ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا إلَخْ) أَيْ الْفُضُولُ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَيْ الدَّبْغُ) إلَى قَوْلِهِ مَعَ التَّرْتِيبِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِدَلِيلِ إلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ شَرْطٌ إلَى الْمَتْنِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَا يَجِبُ الْمَاءُ إلَخْ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ كَانَ كُلٌّ مِنْ الْجِلْدِ وَالدَّابِغِ جَافًّا فَلَا بُدَّ مِنْ مَائِعٍ لِيَتَأَثَّرَ الْجِلْدُ بِوَاسِطَتِهِ بِالدَّابِغِ سم وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ لَا إزَالَةٌ) وَلِهَذَا جَازَ بِالنَّجَسِ الْمُحَصِّلِ لِذَلِكَ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ شَرْطٌ إلَخْ) أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ بِدَلِيلِ حَذْفِهِ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ سم أَيْ لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ لَا الْعَكْسُ (قَوْلُهُ أَوْ الَّذِي تَنَجَّسَ بِهِ) أَيْ الدَّابِغُ الَّذِي تَنَجَّسَ بِالْجِلْدِ (قَوْلُهُ فَيَجِبُ غَسْلُهُ) أَيْ مَا لَاقَاهُ الدِّبَاغُ مِنْهُ دُونَ مَا لَمْ يُلَاقِهِ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّ سَبَبَ وُجُوبِ الْغَسْلِ مُلَاقَاةُ النَّجَسِ أَوْ الَّذِي تَنَجَّسَ بِهِ كَمَا ذَكَرَهُ وَهَذَا مُنْتَفٍ فِيمَا لَمْ يُلَاقِهِ الدِّبَاغُ مِنْ الْوَجْهِ الْآخَرِ وَسَرَيَانُ النَّجَاسَةِ لَا نَقُولُ بِهِ عَلَى الصَّحِيحِ فَلْيُحَرَّرْ فَإِنْ عَمَّ الدِّبَاغُ الْوَجْهَيْنِ وَجَبَ غَسْلُهُمَا وَهُوَ ظَاهِرٌ سم وَجَزَمَ الشَّوْبَرِيُّ بِمَا اسْتَظْهَرَهُ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ سَبَّعَ وَتَرَّبَ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ مَا وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهُ وَهُوَ مَا لَوْ بَالَ كَلْبٌ عَلَى عَظْمِ مَيْتَةِ غَيْرِ الْمُغَلَّظِ فَغَسَلَ سَبْعًا إحْدَاهَا بِتُرَابٍ فَهَلْ يَطْهُرُ مِنْ حَيْثُ النَّجَاسَةُ الْمُغَلَّظَةُ حَتَّى لَوْ أَصَابَ ثَوْبًا رَطْبًا مَثَلًا بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَحْتَجْ لِلتَّسْبِيعِ وَالْجَوَابُ لَا يَطْهُرُ أَخْذًا مِمَّا ذُكِرَ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ تَسْبِيعِ ذَلِكَ الثَّوْبِ سم وَفِي ع ش بَعْدَ نَقْلِ كَلَامِ الشَّارِحِ الْمَذْكُورِ مَا نَصُّهُ وَفِيهِ مَا مَرَّ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَمَيْتَةُ غَيْرِ الْآدَمِيِّ إلَخْ اهـ أَيْ مِنْ أَنَّ الْأَقْرَبَ مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ مِنْ الطَّهَارَةِ مِنْ حَيْثُ النَّجَاسَةُ الْمُغَلَّظَةُ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَمَا نَجِسَ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ النَّجَاسَةَ إمَّا مُغَلَّظَةٌ أَوْ مُخَفَّفَةٌ أَوْ مُتَوَسِّطَةٌ، وَقَدْ ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ عَلَى التَّرْتِيبِ فَبَدَأَ بِأَوَّلِهَا فَقَالَ وَمَا نَجِسَ إلَخْ مُغْنِي وَنِهَايَةُ قَوْلِ الْمَتْنِ (نَجِسَ) بِالضَّمِّ وَالْكَسْرِ كَمَا فِي مِصْبَاحِ الْقُرْطُبِيِّ ع ش وَتَقَدَّمَ عَنْ الْبُجَيْرِمِيِّ أَنَّهُ بِتَثْلِيثِ الْجِيمِ (قَوْلُهُ وَلَوْ مِنْ صَيْدٍ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا اقْتَضَاهُ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَيُوَجَّهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ الْمُفَاعَلَةُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَلَوْ مِنْ صَيْدٍ) أَيْ مَعَضِّ الْكَلْبِ مِنْ صَيْدٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ مَا عَدَا التُّرَابَ) لَوْ أَصَابَ هَذَا التُّرَابُ شَيْئًا آخَرَ كَبَدَنٍ أَوْ ثَوْبٍ فَهَلْ يُحْتَاجُ فِي تَطْهِيرِ ذَلِكَ الشَّيْءِ إلَى التَّتْرِيبِ أَوْ لَا أَفْتَى شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ أَوَّلًا بِالثَّانِي وَثَانِيًا بِالْأَوَّلِ فَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَهُ أَيْ وَعِنْدَ وَلَدِهِ م ر لِأَنَّهُ رُجُوعٌ عَنْ الْإِفْتَاءِ الْأَوَّلِ سم

ــ

حاشية ابن قاسم العبادي

مِنْهَا لِطَهَارَةِ الْخِنْزِيرِ إذْ لَيْسَ لَنَا دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى نَجَاسَتِهِ كَمَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ (قَوْلُهُ وَلَا يَجِبُ الْمَاءُ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ كَانَ كُلٌّ مِنْ الْجِلْدِ وَالدَّابِغِ جَافًّا فَلَا بُدَّ مِنْ مَائِعٍ لِيَتَأَثَّرَ الْجِلْدُ بِوَاسِطَتِهِ بِالدَّابِغِ (قَوْلُهُ بِدَلِيلِ حَذْفِهِ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ لِمُلَاقَاتِهِ لِلدِّبَاغِ النَّجَسِ إلَخْ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ إنَّمَا يَجِبُ غَسْلُ مَا لَاقَى الدِّبَاغَ فَلَا يَجِبُ غَسْلُ الْوَجْهِ الَّذِي لَمْ يُلَاقِهِ الدِّبَاغُ لِانْتِفَاءِ سَبَبِ الْغَسْلِ وَهُوَ مُلَاقَاةُ مَا ذَكَرَ وَسَرَيَانُ النَّجَاسَةِ لَا نَقُولُ بِهِ عَلَى الصَّحِيحِ وَعَلَى هَذَا فَلَوْ كَانَ فِي الْوَجْهِ الْآخَرِ الَّذِي لَمْ يُلَاقَ شَعْرٌ وَحَكَمْنَا بِنَجَاسَتِهِ ثُمَّ نَتَفَهُ لَمْ يَجِبْ غَسْلُ مَا ظَهَرَ مِنْ مَوْضِعِ نَبَاتِهِ كَمَا لَوْ شَقَّ الْجِلْدَ بِحَيْثُ ظَهَرَ مَا بَيْنَ الْوَجْهَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ غَسْلُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ نَعَمْ إنْ حَصَلَ فِي مَنَابِتِ الشَّعْرِ رُطُوبَةٌ اتَّصَلَتْ بِمَنَابِتِهِ وَمَا اتَّصَلَ بِهَا مِنْ النَّابِتِ فِيهَا مِنْ الشَّعْرِ اتَّجَهَ وُجُوبُ غَسْلِ مَا ظَهَرَ مِنْ مَوْضِعِ نَبَاتِهِ بَلْ نَتْفِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ فَيَجِبُ غَسْلُهُ) أَيْ مَا لَاقَاهُ الدِّبَاغُ مِنْهُ دُونَ مَا لَمْ يُلَاقِهِ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّ سَبَبَ وُجُوبِ الْغَسْلِ مُلَاقَاتُهُ لِلدِّبَاغِ النَّجِسِ أَوْ الَّذِي تَنَجَّسَ بِهِ كَمَا ذَكَرَهُ وَهَذَا مُنْتَفٍ فِيمَا لَمْ يُلَاقِهِ الدِّبَاغُ مِنْ الْوَجْهِ الْآخَرِ وَسَرَيَانُ النَّجَاسَةِ لَا نَقُولُ بِهِ عَلَى الصَّحِيحِ فَلْيُحَرَّرْ فَإِنْ عَمَّ الدِّبَاغُ الْوَجْهَيْنِ وَجَبَ غَسْلُهُمَا وَهُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ وَإِنْ سَبَّعَ وَتَرَّبَ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ مَا وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهُ وَهُوَ مَا لَوْ بَالَ كَلْبٌ عَلَى عَظْمِ مَيْتَةِ غَيْرِ الْمُغَلَّظِ فَغُسِلَ سَبْعًا إحْدَاهَا بِتُرَابٍ فَهَلْ يَطْهُرُ مِنْ حَيْثُ النَّجَاسَةُ الْمُغَلَّظَةُ حَتَّى لَوْ أَصَابَ ثَوْبًا رَطْبًا مَثَلًا بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَحْتَجْ لِتَسْبِيعٍ وَالْجَوَابُ لَا يَطْهُرُ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرَ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ تَسْبِيعِ ذَلِكَ الثَّوْبِ.

(قَوْلُهُ مَا عَدَا التُّرَابِ) لَوْ أَصَابَ هَذَا التُّرَابُ شَيْئًا آخَرَ كَبَدَنٍ أَوْ ثَوْبٍ فَهَلْ

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 310 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi