Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Tuhfatul Muhtaj fii Syarhi Al Minhaaj wa Hawaasy As Syarwaniy wa Al 'Ibaadiy - Detail Buku
Halaman Ke : 327
Jumlah yang dimuat : 4677
« Sebelumnya Halaman 327 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

لِمَنْ وَهَمَ فِيهِ بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي فِي مَعْنَى التَّوَهُّمِ (الْمُسَافِرُ) أَوْ الْحَاضِرُ وَذَكَرَ الْأَوَّلَ لِلْغَالِبِ (فَقْدَهُ تَيَمَّمَ بِلَا طَلَبٍ) ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ عَبَثٌ (وَإِنْ تَوَهَّمَهُ) أَيْ جَوَّزَ، وَلَوْ عَلَى نُدُورِ وُجُودِ الْمَاءِ وَعَوْدُ الضَّمِيرِ لِلْمُضَافِ إلَيْهِ سَائِغٌ عَلَى حَدِّ فَإِنَّهُ رِجْسٌ كَمَا هُوَ التَّحْقِيقُ فِي الْآيَةِ بَلْ مُتَعَيِّنٌ هُنَا بِقَرِينَةِ السِّيَاقِ فَلَا اعْتِرَاضَ (طَلَبَهُ) وُجُوبًا فِي الْوَقْتِ، وَلَوْ بِنَائِبِهِ الثِّقَةِ وَإِنْ أَنَابَهُ قَبْلَ الْوَقْتِ

ــ

حاشية الشرواني

الْفَقْدِ وَيُؤَيِّدُهُ الِاكْتِفَاءُ بِالطَّلَبِ الَّذِي لَمْ يُفِدْ إلَّا مُجَرَّدَ ظَنِّ الْفَقْدِ فَكَمَا يَكْفِي الظَّنُّ بَعْدَ الطَّلَبِ فَلْيَكْفِ ابْتِدَاءً إلَّا أَنْ يُقَالَ الظَّنُّ بَعْدَ الطَّلَبِ أَقْوَى سم وَتَقَدَّمَ آنِفًا عَنْ الْحِفْنِيِّ اعْتِمَادُ مَا قَبْلَ إلَّا إلَخْ وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ.

(قَوْلُهُ أَوْ الْحَاضِرُ) إلَى قَوْلِهِ إلَّا إنْ غَلَبَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ لِلْآيَةِ إلَى لِأَنَّهُ وَإِلَى قَوْلِهِ وَلَا طَلَبَ فَاسِقٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَعَوْدُ الضَّمِيرِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ لِلْآيَةِ إلَى لِأَنَّهُ. (قَوْلُهُ أَوْ الْحَاضِرُ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ أَحْكَامَ حَدِّ الْغَوْثِ الْآتِيَةَ جَارِيَةٌ فِي الْحَاضِرِ، وَمِنْهَا اشْتِرَاطُ أَمْنِ خُرُوجِ الْوَقْتِ فَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ الْحَاضِرَ لَا يَلْزَمُهُ الطَّلَبُ عِنْدَ تَوَهُّمِ الْمَاءِ مِنْ حَدِّ الْغَوْثِ إلَّا إنْ أَمِنَ خُرُوجَ الْوَقْتِ وَمِنْ بَابِ أَوْلَى حَدُّ الْقُرْبِ وَحَدُّ الْبَعْدِ سم وَفِي الرَّشِيدِيِّ عَنْ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ مَا نَصُّهُ لَك أَنْ تَتَوَقَّفَ فِي كَوْنِ الْمُقِيمِ فِيهَا أَيْ فِي حَالَةِ تَيَقُّنِ وُجُودِ الْمَاءِ كَالْمُسَافِرِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بِدَلِيلِ أَنَّ الْمُقِيمَ يَقْصِدُ الْمَاءَ الْمُتَيَقَّنَ وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ بِخِلَافِ الْمُسَافِرِ اهـ

قَوْلُ الْمَتْنِ (فَقْدَهُ) أَيْ الْمَاءِ حَوْلَهُ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (بِلَا طَلَبٍ) بِفَتْحِ اللَّامِ وَيَجُوزُ إسْكَانُهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ) أَيْ طَلَبَ الْمَاءِ حِينَ تَيَقُّنِهِ فَقْدَهُ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَإِنْ تَوَهَّمَهُ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنَّ إخْبَارَ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ الَّذِي لَمْ يُعْهَدْ عَلَيْهِ كَذِبٌ مِمَّا يُورِثُ الْوَهْمَ. وَأَمَّا إذَا أَخْبَرَ بِعَدَمِ وُجُودِ الْمَاءِ فَلَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ لِأَنَّ قَوْلَهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ ع ش. (قَوْلُهُ أَيْ جَوَّزَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَقَالَ الشَّارِحِ أَيْ وَقَعَ فِي وَهْمِهِ أَيْ ذِهْنِهِ أَيْ جَوَّزَ ذَلِكَ اهـ يَعْنِي تَجْوِيزًا رَاجِحًا وَهُوَ الظَّنُّ أَوْ مَرْجُوحًا وَهُوَ الْوَهْمُ أَوْ مُسْتَوِيًا وَهُوَ الشَّكُّ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْوَهْمِ الثَّانِيَ أَيْ الْمَرْجُوحَ بَلْ هُوَ صَحِيحٌ أَيْضًا وَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ يُطْلَبُ عِنْدَ الشَّكِّ وَالظَّنِّ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى اهـ.

(قَوْلُهُ وَعَوْدُ الضَّمِيرِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ بَعْدَ تَفْسِيرِ تَوَهُّمِ يَجُوزُ لَا مَانِعَ مِنْ إرْجَاعِ الضَّمِيرِ إلَى الْمُضَافِ الَّذِي هُوَ الْفَقْدُ فَتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالضَّمِيرِ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ مَا يَشْمَلُ ضَمِيرَ فَقْدِهِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ النِّهَايَةِ وَرُجُوعُ ضَمِيرِهِ لِلْمَاءِ الْمُضَافِ إلَيْهِ فِي قَوْلِهِ فَقْدَ الْمَاءِ مُتَعَيِّنٌ وَالْأَصْلُ عَدَمُ تَشْتِيتِ الضَّمَائِرِ وَلَوْ سَلِمَ عَدَمُ الشُّمُولِ فَالْمَانِعُ أَنَّ تَجْوِيزَ الْفَقْدِ يَشْمَلُ يَقِينَهُ فَيَلْزَمُ التَّنَاقُضُ. (قَوْلُهُ عَلَى حَدٍّ فَإِنَّهُ إلَخْ) أَيْ الْخِنْزِيرَ ع ش.

(قَوْلُهُ كَمَا هُوَ إلَخْ) أَيْ رُجُوعُ الضَّمِيرِ إلَى الْمُضَافِ إلَيْهِ وَهُوَ الْخِنْزِيرُ قَوْلُ الْمَتْنِ (طَلَبَهُ) أَيْ مِمَّا تَوَهَّمَهُ وَإِنْ ظَنَّ عَدَمَهُ كَمَا مَرَّ نِهَايَةٌ أَيْ آنِفًا وَهَذَا قَدْ يُنَافِي مَا مَرَّ عَنْهُ عِنْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ تَعَيَّنَ إلَخْ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ مَا هُنَا عَلَى ظَنٍّ غَيْرِ مُسْتَنِدٍ لِخَبَرِ عَدْلٍ، ثُمَّ رَأَيْت أَنَّ الرَّشِيدِيَّ دَفَعَ الْمُنَافَاةَ بِذَلِكَ وَعِبَارَةُ سم قَالَ فِي الْعُبَابِ وَلَوْ مَعَ غَلَبَةِ ظَنِّ عَدَمِهِ اهـ وَهُوَ مَعَ مَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ مَعَ الْمَتْنِ فَلَوْ مَكَثَ مَوْضِعَهُ فَالْأَصَحُّ وُجُوبُ الطَّلَبِ مِمَّا يُتَوَهَّمُ فِيهِ الْمَاءُ ثَانِيًا وَثَالِثًا حَيْثُ لَمْ يُفِدْهُ الطَّلَبُ الْأَوَّلُ يَقِينَ الْفَقْدِ اهـ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَإِنْ ظَنَّ الْفَقْدَ يَتَحَصَّلُ مِنْهُمَا إنْ ظَنَّ الْعَدَمَ ابْتِدَاءً لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الطَّلَبِ وَإِنْ ظَنَّ الْعَدَمَ بَعْدَ الطَّلَبِ يُسْقِطُ الْوُجُوبَ فِي تِلْكَ الْمَرَّةِ لَا فِيمَا يَطْرَأُ بَعْدَهَا فَتَأَمَّلْهُ اهـ

(قَوْلُهُ وُجُوبًا فِي الْوَقْتِ) وَلَوْ طَلَبَ قَبْلَ الْوَقْتِ لِفَائِتَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ

ــ

حاشية ابن قاسم العبادي

وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ الْيَقِينِ (قَوْلُهُ بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي فِي مَعْنَى التَّوَهُّمِ) قَدْ تُمْنَعُ دَلَالَةُ مَا يَأْتِي عَلَى الْوَهْمِ؛ لِأَنَّ مَنْ يَحْمِلُ الْيَقِينَ هُنَا عَلَى مَا يَعُمُّ ظَنَّ الْفَقْدِ يُفَسِّرُ التَّوَهُّمَ الْآتِيَ بِمَا يُخْرِجُ ظَنَّ الْفَقْدِ وَيُؤَيِّدُهُ الِاكْتِفَاءُ بِالطَّلَبِ الَّذِي لَمْ يُفِدْ إلَّا مُجَرَّدَ ظَنِّ الْفَقْدِ فَكَمَا كَفَى الظَّنُّ بَعْدَ الطَّلَبِ فَلْيَكْفِ ابْتِدَاءٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ الظَّنُّ بَعْدَ الطَّلَبِ أَقْوَى. (قَوْلُهُ أَوْ الْحَاضِرُ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ أَحْكَامَ حَدِّ الْغَوْثِ الْآتِيَةَ جَارِيَةٌ فِي الْحَاضِرِ، وَمِنْهَا اشْتِرَاطُ أَمْنِ خُرُوجِ الْوَقْتِ فَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ الْحَاضِرَ لَا يَلْزَمُهُ الطَّلَبُ عِنْدَ تَوَهُّمِ الْمَاءِ مِنْ حَدِّ الْغَوْثِ إلَّا إنْ أَمِنَ خُرُوجَ الْوَقْتِ وَمِنْ بَابِ أَوْلَى حَدُّ الْقُرْبِ وَحَدُّ الْبُعْدِ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ تَوَهَّمَهُ) قَالَ فِي الْعُبَابِ وَلَوْ مَعَ غَلَبَةِ ظَنِّ عَدَمِهِ اهـ وَهُوَ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَلَوْ مَكَثَ مَوْضِعَهُ فَالْأَصَحُّ وُجُوبُ الطَّلَبِ مِمَّا يَتَوَهَّمُ فِيهِ الْمَاءَ ثَانِيًا وَثَالِثًا وَهَكَذَا حَيْثُ لَمْ يُفِدْهُ الطَّلَبُ الْأَوَّلُ يَقِينَ الْفَقْدِ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَإِنْ ظَنَّ الْفَقْدَ اهـ يَتَحَصَّلُ مِنْهُمَا أَنَّ ظَنَّ الْعَدَمِ ابْتِدَاءً لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الطَّلَبِ وَأَنَّ ظَنَّ الْعَدَمِ بَعْدَ الطَّلَبِ يُسْقِطُ الْوُجُوبَ فِي تِلْكَ الْمَرَّةِ لَا فِيمَا يَطْرَأُ بَعْدَهَا فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ لِلْمُضَافِ إلَيْهِ) أَيْ كَالْمَاءِ فِي قَوْلِهِ هُنَا فَقْدُ الْمَاءِ. (قَوْلُهُ فِي الْوَقْتِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لَوْ طَلَبَ قَبْلَ الْوَقْتِ لِفَائِتِهِ أَوْ تَطَوُّعٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الطَّلَبِ دَخَلَ وَقْتُ حَاضِرَةٍ فَلَهُ التَّيَمُّمُ لِلْحَاضِرَةِ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ قَالَهُ الْقَفَّالُ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ الطَّلَبَ إذَا كَانَ لِمَا يَجِبُ الطَّلَبُ لَهُ فِي ذَلِكَ جَازَ التَّيَمُّمُ بِذَلِكَ الطَّلَبِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَخْرُجُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ طَلَبَ لِعَطَشِ مُحْتَرَمٍ فَلَمْ يَجِدْهُ كَانَ الْحُكْمُ كَمَا ذَكَرَهُ اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فَإِنَّهُ فِيمَا ذَكَرَهُ طَلَبَهُ لِلتَّيَمُّمِ

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 327 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi