Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Tuhfatul Muhtaj fii Syarhi Al Minhaaj wa Hawaasy As Syarwaniy wa Al 'Ibaadiy - Detail Buku
Halaman Ke : 356
Jumlah yang dimuat : 4677
« Sebelumnya Halaman 356 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

انْفَصَلَ بِالْكُلِّيَّةِ وَأَعْرَضَ عَنْهُ إلَّا جَزَاءً غَيْرُ مُرَادٍ لَهُ؛ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ كَالْمَاءِ وَهُوَ يَضُرُّ فِيهِ ذَلِكَ فَأَوْلَى التُّرَابُ نَعَمْ يَفْتَرِقَانِ فِي أَنَّهُ لَا يَضُرُّ هُنَا رَفْعُ الْيَدِ بِمَا فِيهَا مِنْ التُّرَابِ، ثُمَّ عَوْدُهَا إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا احْتَاجَ لِهَذَا هُنَا نَزَّلُوهُ مَنْزِلَةَ الِاتِّصَالِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ (فِي الْأَصَحِّ) كَالْمُتَقَاطِرِ مِنْ الْمَاءِ وَمَا قِيلَ فِي تَوْجِيهِ مُقَابِلِ الْأَصَحِّ أَنَّ التُّرَابَ كَثِيفٌ إذَا عَلِقَ بِالْمَحَلِّ مَنَعَ غَيْرَهُ أَنْ يَلْصَقَ بِهِ بِخِلَافِ الْمَاءِ لِرِقَّتِهِ يَرُدُّ بِأَنَّ ذَلِكَ بِفَرْضِ تَسْلِيمِهِ إنَّمَا يَقْتَضِي عُلُوقَ بَعْضِ الْمُمَاسِّ لَا كُلِّهِ فَبَعْضُ الْمُمَاسِّ مُتَنَاثِرٌ وَقَدْ اشْتَبَهَ فَمُنِعَ الْكُلُّ لِعَدَمِ التَّمْيِيزِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَمَيَّزَ الْمُلَاصِقُ عَنْ غَيْرِهِ وَتَحَقَّقَ أَنَّ الْمُتَنَاثِرَ هُوَ ذَلِكَ الْغَيْرُ لَمْ يَكُنْ مُسْتَعْمَلًا كَمَا هُوَ وَاضِحٌ، ثُمَّ رَأَيْت الْمَجْمُوعَ صَرَّحَ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ قَسَمَ الْمُتَنَاثِرَ إلَى مَا أَصَابَ الْعُضْوَ ثُمَّ تَنَاثَرَ عَنْهُ وَصَحَّحَ أَنَّهُ مُسْتَعْمَلٌ وَإِلَى مَا لَمْ يَمَسَّهُ أَلْبَتَّةَ وَإِنَّمَا لَاقَى مَا لُصِقَ بِهِ وَقَالَ الْمَشْهُورُ أَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَعْمَلٍ كَالْبَاقِي بِالْأَرْضِ اهـ نَعَمْ لَا يَضُرُّ هُنَا رَفْعُ الْيَدِ عَنْ الْعُضْوِ، ثُمَّ عَوْدُهَا إلَيْهِ لِمَسْحِ بَقِيَّتِهِ لِلِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ هُنَا لَا فِي الْمَاءِ كَمَا تَقَرَّرَ وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ جَوَازُ تَيَمُّمِ كَثِيرِينَ مِنْ تُرَابٍ يَسِيرٍ مَرَّاتٍ كَثِيرَةً حَيْثُ لَمْ يَتَنَاثَرْ إلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا ذُكِرَ.

(وَيُشْتَرَطُ قَصْدُهُ) أَيْ التُّرَابِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} النساء: ٤٣ أَيْ اقْصِدُوهُ بِالنَّقْلِ بِالْعُضْوِ أَوْ إلَيْهِ (فَلَوْ سَفَتْهُ) أَيْ التُّرَابَ (رِيحٌ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى وَجْهِهِ أَوْ يَدِهِ (فَرَدَّدَهُ) عَلَى الْعُضْوِ (وَنَوَى لَمْ يُجْزِ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ لِانْتِفَاءِ الْقَصْدِ بِانْتِفَاءِ النَّقْلِ الْمُحَقِّقِ لَهُ وَإِنْ قَصَدَ بِوُقُوفِهِ فِي مَهَبِّهَا التَّيَمُّمَ؛ لِأَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ لَمْ يَقْصِدْ التُّرَابَ وَإِنَّمَا أَتَاهُ لَمَّا قَصَدَ الرِّيحَ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَخَذَهُ مِنْ الْعُضْوِ وَرَدَّهُ إلَيْهِ أَوْ سَفَتْهُ عَلَى الْيَدِ فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ مَثَلًا أَوْ أَخَذَهُ مِنْ الْهَوَاءِ وَمَسَحَ بِهِ مَعَ النِّيَّةِ الْمُقْتَرِنَةِ بِالْأَخْذِ فِي غَيْرِ الثَّانِيَةِ وَرَفْعِ الْيَدِ لِلْمَسْحِ فِيهَا كَفَى لِوُجُودِ النَّقْلِ الْمُقْتَرِنِ بِالنِّيَّةِ حِينَئِذٍ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ كَثَّفَ التُّرَابَ فِي الْهَوَاءِ فَمَعَكَ وَجْهَهُ فِيهِ أَجْزَأَ أَيْضًا كَمَا لَوْ مَعَكَهُ بِالْأَرْضِ (وَلَوْ يَمَّمَ) بِلَا إذْنِهِ لَمْ يَجُزْ كَمَا لَوْ سَفَتْهُ رِيحٌ أَوْ (بِإِذْنِهِ) بِأَنْ نَقَلَ الْمَأْذُونُ التُّرَابَ لِلْعُضْوِ وَمَسَحَهُ بِهِ وَنَوَى الْآذِنُ نِيَّةً مُعْتَبَرَةً مُقْتَرِنَةً بِنَقْلِ الْمَأْذُونِ وَمُسْتَدَامَةً

ــ

حاشية الشرواني

بِهِ

جَازَ قَالَ وَبِهِ يُعْلَمُ انْدِفَاعُ مَا رُدَّ بِهِ عَلَى الْإِسْنَوِيِّ أَنَّ الرَّافِعِيَّ إنَّمَا ذَكَرَهُ فِيمَا إذَا رَفَعَ يَدَهُ وَأَعَادَهَا وَكَمَّلَ بِهِ مَسْحَ الْعُضْوِ اهـ وَهُوَ كَلَامٌ وَجِيهٌ وَفِي فَتَاوَى عَلَّامَةِ الزَّمَنِ وَمُفْتِي الْيَمَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الَّذِي نَمِيلُ إلَيْهِ اعْتِمَادُ مَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَجَرَى عَلَيْهِ الشَّيْخُ زَكَرِيَّا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالسَّمْهُودِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ وَشَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ الْمُزَجَّدُ فِي عُبَابِهِ وَالْكَمَالُ الرَّدَّادُ فِي كَوْكَبِهِ وَالْعَلَّامَةُ تَقِيُّ الدِّينِ الْفَتَى فِي مُهِمَّاتِ الْمُهِمَّاتِ وَغَيْرُهُمْ وَأَنَّ الْمُتَنَاثِرَ قَرِيبٌ مِنْ الْمُتَقَاذَفِ مِنْ الْمَاءِ، وَقَدْ قَالُوا بِطَهَارَتِهِ وَالتُّرَابُ أَوْسَعُ بَابًا مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ بِاسْتِعْمَالِهِ فَلَغَا وَجْهُ أَنَّ الْمُسْتَعْمَلَ طَهُورٌ لِأَنَّهُ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ اهـ اهـ بَصْرِيٌّ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ كَالْمَاءِ) قَدْ يَمْنَعُ أَنَّ غَايَتَهُ ذَلِكَ إذْ قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ عَلَى الْعُضْوِ وَلَا يَجْرِي عَلَيْهِ فَاغْتُفِرَ فِيهِ ذَلِكَ دَفْعًا لِلْمَشَقَّةِ سم. (قَوْلُهُ مُقَابِلُ الْأَصَحِّ) وَهَذَا الْوَجْهُ ضَعِيفٌ جِدًّا أَوْ غَلَطٌ فَكَانَ التَّعْبِيرُ بِالصَّحِيحِ أَوْلَى مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَوْلُهُ عَلِقَ بِكَسْرِ اللَّامِ مِنْ بَابِ عَلِمَ يَعْلَمُ ع ش. (قَوْلُهُ وَتَحَقَّقَ أَنَّ الْمُتَنَاثِرَ هُوَ ذَلِكَ إلَخْ) وَلَوْ شَكَّ أَمَسَّ الْمُتَنَاثِرُ الْعُضْوَ أَمْ لَا فَالْقِيَاسُ الْحُكْمُ بِبَقَاءِ طَهُورِيَّتِهِ سم وَبَصْرِيٌّ وَعِ ش. (قَوْلُهُ نَعَمْ لَا يَضُرُّ هُنَا إلَخْ) يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ السَّابِقُ نَعَمْ يَفْتَرِقَانِ إلَخْ. (قَوْلُهُ وَعَلِمَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي. (قَوْلُهُ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ حَصْرِ الْمُسْتَعْمَلِ فِيمَا ذُكِرَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ كَثِيرِينَ) أَيْ أَوْ وَاحِدٌ وَقَوْلُهُ مِنْ تُرَابٍ يَسِيرٍ أَيْ فِي نَحْوِ خِرْقَةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ أَيْ التُّرَابِ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ اُشْتُرِطَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغَنِّي إلَّا قَوْلَهُ بِالنَّقْلِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ لِأَنَّهُ إلَى لَوْ أَخَذَهُ وَقَوْلَهُ مَعَ النِّيَّةِ إلَى كَفَى. (قَوْلُهُ بِالْعُضْوِ أَوْ إلَيْهِ) الْأَوْضَحُ الْمُوَافِقُ لِمَا يَأْتِي إلَى الْعُضْوِ بِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ. (قَوْلُهُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ) وَيَصِحُّ أَنْ يُفْتَحَ أَوَّلُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ تَعَاطِيَ الْعِبَادَةِ الْفَاسِدَةِ حَرَامٌ نِهَايَةٌ أَيْ وَالْأَصْلُ فِي الْحُرْمَةِ إذَا أُضِيفَتْ لِلْعِبَادَاتِ عَدَمُ الصِّحَّةِ وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُ مِنْ الْحُرْمَةِ عَدَمُ الصِّحَّةِ رَشِيدِيٌّ وَع ش. (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إلَخْ) قَدْ يَمْنَعُ عِبَارَةَ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَالْقَصْدُ الْمَذْكُورُ لَا يَكْفِي هُنَا بِخِلَافِ مَا لَوْ بَرَزَ لِلْمَطَرِ فِي الطُّهْرِ بِالْمَاءِ فَانْغَسَلَتْ أَعْضَاؤُهُ لِأَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ فِيهِ الْغَسْلُ وَاسْمُهُ يُطْلَقُ وَلَوْ بِغَيْرِ قَصْدٍ بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ اهـ.

. (قَوْلُهُ أَوْ سَفَتْهُ) أَيْ الرِّيحُ. (قَوْلُهُ مَثَلًا) أَيْ أَوْ يَدِهِ الْأُخْرَى. (قَوْلُهُ مَعَ النِّيَّةِ الْمُقْتَرِنَةِ إلَخْ) قَدْ يُوهِمُ هَذَا أَنَّهَا لَوْ لَمْ تَقْتَرِنْ بِالْأَخْذِ وَاقْتَرَنَتْ بِالرَّفْعِ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَسَيُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ فِي شَرْحٍ وَكَذَا اسْتِدَامَتُهَا أَنَّ وُجُودَهَا مِنْ أَوَّلِ الرَّفْعِ لَيْسَ بِشَرْطٍ بَلْ الشَّرْطُ أَنْ تُوجَدَ قَبْلَ انْتِهَائِهِ بِوُصُولِ الْيَدِ لِلْوَجْهِ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ وَرَفَعَ الْيَدَ إلَخْ قَدْ يُفْهَمُ مِنْهُ اعْتِبَارُ الْمُتَبَادَرِ مِنْهُ وَهُوَ ابْتِدَاءُ الرَّفْعِ وَالْوَجْهُ الِاكْتِفَاءُ بِوُجُودِهَا فِي أَيِّ حَدٍّ كَانَ حَيْثُ سَبَقَتْ مُمَاسَّةُ الْعُضْوِ لِلتُّرَابِ الْمَمْسُوحِ لِأَنَّ النَّقْلَ مِنْ ذَلِكَ الْحَدِّ الَّذِي وُجِدَتْ النِّيَّةُ عِنْدَهُ كَافٍ سم. (قَوْلُهُ فَمَعَكَ إلَخْ) بِتَخْفِيفِ الْعَيْنِ وَتَشْدِيدِهَا كَمَا فِي الْمُخْتَارِ ع ش. (قَوْلُهُ فَمَعَكَ وَجْهَهُ) أَيْ أَوْ يَدَهُ. (قَوْلُهُ أَجْزَأَ أَيْضًا) قَدْ يُقَالُ يَنْبَغِي الْإِجْزَاءُ وَإِنْ لَمْ يُكَثِّفْ التُّرَابَ إذَا كَانَ حُصُولُهُ عَلَى الْوَجْهِ بِحَسَبِ تَحْرِيكِهِ فِي الْهَوَاءِ بِحَيْثُ لَوْلَا التَّحْرِيكُ مَا حَصَلَ لِأَنَّ هَذَا نَقْلٌ بِالْعُضْوِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عِبَارَةُ ع ش وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ وَلَوْ وَقَفَ حَتَّى جَاءَ الْهَوَاءُ بِالْغُبَارِ عَلَى وَجْهِهِ لَمْ يَكْفِ لِأَنَّهُ لَا فِعْلَ لَهُ هُنَاكَ بِخِلَافِ مَا قُلْنَاهُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ. (قَوْلُهُ مُقْتَرِنَةً بِنَقْلِ الْمَأْذُونِ) مُقْتَضَى مَا سَيَأْتِي أَنَّهَا إذَا وُجِدَتْ قَبْلَ مَسْحِ الْوَجْهِ أَجْزَأَ بَصْرِيٌّ. (قَوْلُهُ وَمُسْتَدَامَةً إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَنْوِيَ الْآذِنُ عِنْدَ النَّقْلِ وَعِنْدَ مَسْحِ الْوَجْهِ اهـ.

ــ

حاشية ابن قاسم العبادي

لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ كَالْمَاءِ) قَدْ يَمْنَعُ أَنَّ غَايَتَهُ ذَلِكَ، إذْ قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ عَلَى الْعُضْوِ وَلَا يَجْرِي عَلَيْهِ فَاغْتُفِرَ فِيهِ ذَلِكَ دَفْعًا لِلْمَشَقَّةِ (قَوْلُهُ وَتَحَقَّقَ أَنَّ الْمُتَنَاثِرَ هُوَ ذَلِكَ) لَوْ شَكَّ أَمَسَّ الْمُتَنَاثِرُ الْعُضْوَ أَمْ لَا فَالْقِيَاسُ الْحُكْمُ بِبَقَاءِ طَهُورِيَّتِهِ. (قَوْلُهُ رَفْعُ الْيَدِ) قَدْ يُفْهَمُ مِنْهُ اعْتِبَارُ الْمُتَبَادَرِ مِنْهُ وَهُوَ ابْتِدَاءُ الرَّفْعِ وَالْوَجْهُ الِاكْتِفَاءُ بِوُجُودِهَا فِي أَيِّ حَدٍّ كَانَ حَيْثُ سَبَقَتْ مُمَاسَّةُ التُّرَابِ لِلْعُضْوِ الْمَمْسُوحِ؛ لِأَنَّ النَّقْلَ مِنْ ذَلِكَ الْحَدِّ الَّذِي وُجِدَتْ عِنْدَهُ كَافٍ.

(قَوْلُهُ أَجْزَأَ أَيْضًا) قَدْ يُقَالُ يَنْبَغِي الْإِجْزَاءُ وَإِنْ لَمْ يُكَثَّفْ التُّرَابُ إذَا كَانَ حُصُولُهُ عَلَى الْوَجْهِ بِحَسَبِ تَحْرِيكِهِ فِي

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 356 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi