Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Tuhfatul Muhtaj fii Syarhi Al Minhaaj wa Hawaasy As Syarwaniy wa Al 'Ibaadiy - Detail Buku
Halaman Ke : 357
Jumlah yang dimuat : 4677
« Sebelumnya Halaman 357 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

إلَى مَسْحِ بَعْضِ الْوَجْهِ (جَازَ) ، وَلَوْ بِلَا عُذْرٍ إقَامَةً لِفِعْلِ مَأْذُونِهِ مَقَامَ فِعْلِهِ، وَمِنْ ثَمَّ اُشْتُرِطَ كَوْنُ الْمَأْذُونِ مُمَيِّزًا وَلَا يَبْطُلُ نَقْلُ الْمَأْذُونِ بِحَدَثِ الْآذِنِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُبَاشِرٍ لِلْعِبَادَةِ فَهُوَ كَجِمَاعِ الْمُسْتَأْجِرِ فِي زَمَنِ إحْرَامِ الْأَجِيرِ كَذَا قَالَهُ الْقَاضِي وَمَنْ تَبِعَهُ وَالْمُعْتَمَدُ مَا بَحَثَهُ الشَّيْخَانِ أَنَّهُ يَبْطُلُ؛ لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ لِلنِّيَّةِ بَلْ وَالْعِبَادَةِ؛ لِأَنَّ مَأْذُونَهُ إنَّمَا نَابَ عَنْهُ فِي مُجَرَّدِ أَخْذِ التُّرَابِ وَمَسْحِ عُضْوِهِ بِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَضُرَّ كُفْرُهُ لَا فِي النِّيَّةِ الْمُقَوِّمَةِ لِلْعِبَادَةِ وَالْمُحَصِّلَةِ لَهَا وَبِهِ فَارَقَ الْمَقِيسَ عَلَيْهِ الْمَذْكُورَ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ لَا يَضُرُّ حَدَثُ الْمَأْذُونِ؛ لِأَنَّ النَّاوِيَ غَيْرُهُ وَبِهِ فَارَقَ بُطْلَانَ حَجِّهِ عَنْ الْغَيْرِ بِجِمَاعِهِ؛ لِأَنَّهُ النَّاوِي ثَمَّ (وَقِيلَ يُشْتَرَطُ عُذْرٌ) لِلْآذِنِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ التُّرَابَ وَيَرُدُّهُ أَنَّ قَصْدَ مَأْذُونِهِ كَقَصْدِهِ.

(وَأَرْكَانُهُ) خَمْسَةٌ وَزَادَ فِي الرَّوْضَةِ التُّرَابَ وَقَصْدَهُ وَقَالَ الرَّافِعِيُّ الْأَحْسَنُ إسْقَاطُهُمَا؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَعُدُّوا الْمَاءَ رُكْنًا فِي الْوُضُوءِ فَكَذَا التُّرَابُ وَلِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ النَّقْلِ الْقَصْدُ وَأُجِيبَ عَنْ الْأَوَّلِ بِأَنَّ اشْتِرَاطَ طَهُورِيَّةِ الْمَاءِ لَا يَخْتَصُّ بِالْوُضُوءِ بَلْ يُشَارِكُهُ فِيهِ الْغُسْلُ وَإِزَالَةُ النَّجِسِ فَلَمْ يَحْسُنْ عَدُّهُ رُكْنًا لِلْوُضُوءِ بِخِلَافِ التُّرَابِ فَإِنَّهُ مُخْتَصٌّ بِمَحَلِّ التَّيَمُّمِ وَيُرَدُّ بِمَنْعِ اخْتِصَاصِ التُّرَابِ أَيْضًا لِوُجُوبِهِ فِي الْمُغَلَّظَةِ فَسَاوَى الْمَاءَ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْمُطَهِّرَ ثَمَّ هُوَ الْمَاءُ لَكِنْ بِشَرْطِ مَزْجِهِ بِهِ فَاخْتَصَّ اسْتِقْلَالُهُ بِالتَّطْهِيرِ بِهِ فَحَسَنٌ عَدُّهُ رُكْنًا فِيهِ بِخِلَافِ الْمَاءِ، ثُمَّ وَعَنْ الثَّانِي بِانْفِكَاكِ الْقَصْدِ عَنْ النَّقْلِ بِدَلِيلِ.

ــ

حاشية الشرواني

قَالَ ع ش وَلَمْ يَذْكُرْ اشْتِرَاطَ الِاسْتِدَامَةِ لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ عَدَمُ اشْتِرَاطِهِ اهـ. (قَوْلُهُ وَلَوْ بِلَا عُذْرٍ) لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ لَا يَأْذَنَ لِغَيْرِهِ فِي ذَلِكَ مَعَ الْقُدْرَةِ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ بَلْ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ وَيَجِبُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْعَجْزِ وَلَوْ بِأُجْرَةٍ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ اشْتِرَاطُ كَوْنِ الْمَأْذُونِ مُمَيِّزًا) خِلَافًا لِظَاهِرِ إطْلَاقِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ م ر وَلَوْ صَبِيًّا أَوْ كَافِرًا أَوْ حَائِضًا أَوْ نُفَسَاءَ حَيْثُ لَا نَقْضَ اهـ أَيْ بِمَسِّهَا كَأَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا مَحْرَمِيَّةٌ أَوْ صِغَرٌ أَوْ مَسَّتْهُ بِحَائِلٍ ع ش قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَلَوْ صَبِيًّا أَيْ مُمَيِّزًا زِيَادِيٌّ وحج

وَنَقَلَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ م ر أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مُمَيِّزًا بَلْ وَلَا كَوْنُهُ آدَمِيًّا وَعِبَارَتُهُ فَرْعٌ قَالَ م ر لَا فَرْقَ فِي صِحَّةِ نَقْلِ الْمَأْذُونِ بَيْنَ كَوْنِهِ ذَكَرًا وَكَوْنِهِ أُنْثَى وَلَا بَيْنَ كَوْنِهِ عَاقِلًا وَكَوْنِهِ مَجْنُونًا أَوْ صَبِيًّا لَا يُمَيِّزُ أَوْ دَابَّةً مُعَلَّمَةً بِحَيْثُ تَفْعَلُ بِأَمْرِهِ انْتَهَتْ لَا يُقَالُ لَا فِعْلَ لَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لِأَنَّا نَقُولُ فِعْلُ الدَّابَّةِ الْمُعَلَّمَةِ بِأَمْرِهِ وَإِشَارَتِهِ بِمَنْزِلَةِ فِعْلِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ وَمِثْلُ مَا ذُكِرَ الْمَلَكُ بِفَتْحِ اللَّامِ كَمَا نُقِلَ عَنْ م ر بِالدَّرْسِ اهـ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ م ر وَلَوْ صَبِيًّا أَيْ وَلَوْ غَيْرَ مُمَيِّزٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ الشَّارِحِ بَلْ أَفْتَى بِأَنَّ الْبَهِيمَةَ مِثْلُهُ اهـ. (قَوْلُهُ مُمَيِّزًا) قَدْ يَتَّجِهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ التَّمْيِيزُ بَلْ الشَّرْطُ أَنْ يَتَرَتَّبَ نَقْلُهُ عَنْ نَحْوِ إشَارَتِهِ إلَيْهِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ نَقْلِهِ هُوَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم.

(قَوْلُهُ وَلَا يَبْطُلُ نَقْلُ الْمَأْذُونِ إلَخْ) قَالَ فِي النِّهَايَةِ وَلَوْ يَمَّمَهُ غَيْرُهُ بِإِذْنِهِ فَأَحْدَثَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ أَخْذِ التُّرَابِ وَقَبْلَ الْمَسْحِ لَمْ يَضُرَّ كَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي فَتَاوِيهِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ أَمَّا الْإِذْنُ فَلِأَنَّهُ غَيْرُ نَاقِلٍ. وَأَمَّا الْمَأْذُونُ لَهُ فَلِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَيَمِّمٍ وَكَذَا لَا يَضُرُّ حَدَثُهُمَا فِي الْحَالَةِ الْمَذْكُورَةِ أَيْضًا اهـ وَقَالَ فِي الْمُغْنِي وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ قَالَ الرَّافِعِيُّ يَنْبَغِي أَنْ يَبْطُلَ بِحَدَثِ الْآمِرِ كَمَا فِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي حُسَيْنٍ اهـ وَإِنْ كَانَ مَا قَالَاهُ فِي حَدَثِ الْآذِنِ مَحَلُّهُ فِيمَا إذَا وُجِدَ قَبْلَ النِّيَّةِ أَوْ بَعْدَهَا وَجَدَّدَهَا قَبْلَ مَسْحِ الْوَجْهِ فَوَاضِحٌ وَإِلَّا فَمُشْكِلٌ جِدًّا وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ نَوَى أَيْ بَعْدَ الْحَدَثِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الْمُمَاسَّةِ قَبْلَ انْتِقَالِ التُّرَابِ إلَى الْوَجْهِ فَوَاضِحٌ أَنَّهُ يُكْتَفَى بِهِ لِوُجُودِ النَّقْلِ الْمُقْتَرِنِ بِالنِّيَّةِ الْمُعْتَدِّ بِهَا وَإِنْ نَوَى بَعْدَ انْتِقَالِ التُّرَابِ إلَى الْوَجْهِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَعْتَدَّ بِهِ بَصْرِيٌّ بِحَذْفٍ وَحَمَلَ ع ش كَلَامَ النِّهَايَةِ عَلَى الشِّقِّ الثَّانِي وَأَقَرَّهُ عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ م ر لَمْ يَضُرَّ إلَخْ أَيْ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَحْدِيدُ نِيَّةِ التَّيَمُّمِ كَمَا يَأْتِي

وَقَوْلُهُ أَمَّا الْآذِنُ إلَخْ خِلَافًا لِابْنِ حَجّ اهـ وَنَقَلَ سم عَنْ م ر مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ وَأَقَرَّهُ عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ كَذَا قَالَهُ الْقَاضِي إلَخْ اعْتَمَدَهُ م ر قَالَ وَعَلَى هَذَا يُكْتَفَى بِالنِّيَّةِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ النَّقْلِ وَعِنْدَ مَسْحِ الْوَجْهِ وَلَا يُحْتَاجُ لِتَجْدِيدِهَا بَعْدَ الْحَدَثِ وَقَبْلَ مَسْحِ الْوَجْهِ لِصِحَّةِ النَّقْلِ وَبَقَائِهِ اهـ، ثُمَّ رَأَيْت فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَكَذَا اسْتِدَامَتُهَا إلَخْ مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ. (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ لِأَجْلِ حَصْرِ النِّيَّةِ فِيمَا ذُكِرَ. (قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ بِقَوْلِهِ لَا فِي النِّيَّةِ إلَخْ. (قَوْلُهُ بِجَمَاعَةٍ) أَيْ الْغَيْرِ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ إلَخْ أَيْ الْحَاجَّ عَنْ الْغَيْرِ. (قَوْلُهُ لِلْآذِنِ) إلَى قَوْلِهِ وَأُجِيبَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَأَرْكَانُهُ) أَيْ التَّيَمُّمِ وَرُكْنُ الشَّيْءِ جَانِبُهُ الْأَقْوَى مُغْنِي وَنِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ خَمْسَةٌ) النَّقْلُ وَالنِّيَّةُ وَمَسْحُ الْوَجْهِ وَمَسْحُ الْيَدَيْنِ وَالتَّرْتِيبُ وَسَتَأْتِي مُرَتَّبَةً كَذَلِكَ نِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ وَأُجِيبَ عَنْ الْأَوَّلِ إلَخْ) هَلْ يَرِدُ عَلَى هَذَا الْجَوَابِ أَنَّ نَحْوَ النِّيَّةِ لَا يَخْتَصُّ اشْتِرَاطُهُ بِالصَّلَاةِ مَثَلًا مَعَ عَدِّهِ مِنْ أَرْكَانِهَا وَنَحْوُ الْعَاقِدِ لَا يَخْتَصُّ اشْتِرَاطُهُ بِالْبَيْعِ مَعَ عَدِّهِ مِنْ أَرْكَانِهِ سم. (قَوْلُهُ طَهُورِيَّةِ الْمَاءِ) لَعَلَّهُ مِنْ إضَافَةِ الصِّفَةِ إلَى مَوْصُوفِهَا كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ الْآتِي فَلَمْ يَحْسُنْ عَدُّهُ إلَخْ أَيْ الْمَاءِ الطَّهُورِ. (قَوْلُهُ بِمَحَلِّ التَّيَمُّمِ) الْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ وَالْأَوْلَى بِالتَّيَمُّمِ. (قَوْلُهُ بِأَنَّ الْمُطَهِّرَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ يُنَافِيهِ مَا مَرَّ لَهُ آنِفًا أَنَّ تُرَابَ الْمُغَلَّظَةِ مُسْتَعْمَلٌ إذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ دَخْلٌ فِي التَّطْهِيرِ لَمَا تَأَثَّرَ فَتَدَبَّرْهُ بَصْرِيٌّ وَسَمِّ أَقُولُ دَفَعَ الشَّارِحِ الْمُنَافَاةَ بِقَوْلِهِ لَكِنْ بِشَرْطِ إلَخْ. (قَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ فِي الْمُغَلَّظَةِ. (قَوْلُهُ مَزْجِهِ بِهِ) أَيْ مَزْجِ الْمَاءِ بِالتُّرَابِ وَقَوْلُهُ اسْتِقْلَالُهُ أَيْ التُّرَابِ وَقَوْلُهُ بِهَذَا أَيْ بِالتَّيَمُّمِ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمَاءِ ثَمَّ أَيْ فِي الْوُضُوءِ. (قَوْلُهُ بِدَلِيلِ

ــ

حاشية ابن قاسم العبادي

الْهَوَاءِ بِحَيْثُ لَوْلَا التَّحْرِيكُ مَا حَصَلَ؛ لِأَنَّ هَذَا نَقْلٌ بِالْعُضْوِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ كَذَا قَالَهُ الْقَاضِي وَمَنْ تَبِعَهُ) اعْتَمَدَهُ م ر قَالَ وَعَلَى هَذَا يُكْتَفَى بِالنِّيَّةِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ النَّقْلِ وَعِنْدَ مَسْحِ الْوَجْهِ وَلَا يَحْتَاجُ لِتَجْدِيدِهَا بَعْدَ الْحَدَثِ وَقَبْلَ مَسْحِ الْوَجْهِ لِصِحَّةِ النَّقْلِ وَبَقَائِهِ.

. (قَوْلُهُ وَأُجِيبَ عَنْ الْأَوَّلِ) هَلْ يَرِدُ عَلَى هَذَا الْجَوَابِ أَنَّ نَحْوَ النِّيَّةِ لَا يَخْتَصُّ اشْتِرَاطُهُ بِالصَّلَاةِ مَثَلًا مَعَ عَدِّهِ مِنْ أَرْكَانِهَا وَنَحْوَ الْمُصَلِّي لَا يَخْتَصُّ اشْتِرَاطُهُ بِالصَّلَاةِ مَثَلًا مَعَ عَدِّهِ مِنْ أَرْكَانِهَا وَنَحْوَ الْعَقْدِ لَا يَخْتَصُّ اشْتِرَاطُهُ بِالْبَيْعِ مَعَ عَدِّهِ مِنْ أَرْكَانِهِ. (قَوْلُهُ بِأَنَّ الْمُطَهِّرَ ثَمَّ هُوَ الْمَاءُ) قَضِيَّةُ هَذَا الْحَصْرِ أَنَّ التُّرَابَ غَيْرُ

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 357 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi